بشأن إعفاء أراضي الإقطاعيات الزراعية الموزعة على خريجي المعاهد الزراعية في سنتي 1944 و1947 من ضريبة الأطيان حتى 21 من أكتوبر سنة 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، المعدل بالقوانين أرقام 93 لسنة 1943 و65 لسنة 1949 و463 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 209 لسنة 1954
في سنتي 1944 و1947 قامت الحكومة بتوزيع بعض أراضيها بتفاتيش بلقاس ودسوق وكفر سعد على بعض خريجي المعاهد الزراعية وكان التوزيع على أساس التأجير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين أخريين يتملك المنتفع في نهايتها الأرض المسلمة إليه إذا أوفى أثناء مدة التأجير بجميع الالتزامات وحدد قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 مارس سنة 1942 الإيجار في كل سنة من سني الإيجار بما يوازي قيمة القسط السنوي المستحق على المنتفع مضافاً إليه قيمة الأموال الأميرية وعلى أساس أن الثمن وتكاليف المباني ستقسط على 30 عاماً ويحتسب ما يدفع من إيجار في مدة التأجير كجزء من الثمن ثم يقسط الباقي بعد ذلك على 21 عاماً.
وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 21 أكتوبر سنة 1953 على اعتبار المنتفعين بالإقطاعيات الزراعية دفعتي سنتي 1944 و1947 ملاكا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء مع رفع الأموال الأميرية عنهم أثناء المدة السابقة على صدور هذا القرار.
ولما كانت المادة 6 من الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش تنص على أنه "لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون, ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلى في الأحوال المبينة في القانون" ولم يكن من بين أحوال الإعفاء التي نص عليها القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه إعفاء أراضي الإقطاعيات فقد اقتضى الأمر إعداد مشروع قانون خاص بهذا الإعفاء.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه تمهيداً لإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعفى من ضريبة الأطيان المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه أراضي الإقطاعيات الزراعية الموزعة على خريجي المعاهد الزراعية في سنتي 1944 و1947 من وقت التوزيع حتى 21 من أكتوبر سنة 1953.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية