تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان والمعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951، وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1943 والقانون رقم 65 لسنة 1949، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 463 لسنة 1953 قدمت شكاوى كثيرة مضمونها أن بعض الأطيان البور التي لم يسبق زراعتها يجب ألا تخضع للضريبة المربوطة عليها. وتبين من تحقيق تلك الشكاوى أنه لا تشملها الحالات المنصوص عنها بالمادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 والتي يجوز فيها رفع الضريبة ولهذا السبب رفضت شكواهم وكانت الحالة تنتهي عادة بالحجز عقاريا على تلك الأراضي ونزع ملكيتها ورسو مزادها على الحكومة وفاء للأموال المستحقة عليها رغم أنها لا تستحق التقدير الذي أعطي لها بمعرفة لجان تعديل الضرائب. وكان يجب تقديرها بدون قيمة نظرا لبوارها وعدم سابقة زراعتها إما لأنها في حاجة إلى إصلاحات كثيرة أو لأنها محرومة من الري والصرف فضلا من أن الحكومة ليست في حاجة إلى زيادة رقعة الأرض البور التي باسمها. ونظرا لأن إهمال ملاك تلك الأراضي استئناف تقدير الفئات الإيجارية المقررة للأراضي البور التي يمتلكونها في الميعاد المحدد بالمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لا يبرر بقاء ربط الضريبة العالية على مثل هذه الأطيان البور. ولما كان استمرار ربط مثل هذه الأطيان بهذه الضريبة مدة عشر سنوات (وهي المدة المقررة للتقدير العام) فيه إحجاف كبير بأصحابها، حتى أن قسم الرأي بمجلس الدولة رأى في مثل هذه الأحوال ضرورة إعادة تقدير قيمتها الإدارية على اعتبار أن لجان تعديل الضرائب قد أهملت معاينتها وأن المعاينة شرط أساسي للتقدير قانونا. لذلك رؤى إضافة بند جديد رقم (8) على المادة العاشرة الخاصة بالحالات التي ترفع فيها الضريبة وبذلك أصبح رقم الضريبة يتم أيضا بالنسبة للأراضي البور التي لم يسبق زراعتها وتكون إما محرومة من وسائل الري والصرف أو محتاجة إلى إصلاحات جسيمة ومصروفات كبيرة. وتنص المادة (11) من القانون المشار إليه على ألا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة منه إلا بناء على طلب صاحب الشأن من تاريخ الطلب. ولما كان رفع الضريبة عن الأطيان التي تتعطل زراعتها بسبب نضوب العيون أو قلة الأمطار وهي المبينة بالبند رقم (5) من المادة العاشرة سالفة الذكر من تاريخ الطلب فيه غبن على الملاك لأن أصحاب هذه الأطيان لا يمكنهم تقديم طلبات رفع الضريبة إلا بعد انتهاء موسم الأمطار وهو ينتهي عادة في شهر أبريل من كل سنة، فإذا ما تقدموا بطلباتهم بعد ذلك ترفع الأموال بحسب النص الحالي في القانون من تاريخ الطلب فقط لا من أول السنة مع أن الأرض تكون قد تعطلت زراعتها من أول السنة ومما لا مراء فيه أنه لم يكن في استطاعتهم التنبؤ بعدم سقوط الأمطار أو قلتها في أول السنة حتى يقدموا طلباتهم عندئذ. وقد أفتى قسم الرأي بمجلس الدولة فيما يختص بقلة الأمطار بموافقته على الرفع من أول السنة على الرغم من أن القانون قد نص على رفعها من تاريخ الطلب لأن هذا الرفع يتفق والعدالة المطلقة. وهذه الحالة تنطبق على نضوب العيون. ولذلك رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة (11) من القانون بحيث يكون الرفع في حالة البند (5) من المادة العاشرة من أول السنة المقدم فيها الطلب إذا ثبت أن نضوب العين أو قلة الأمطار قد تسبب عنه عدم زراعة الأرض أو تلف زراعتها طول السنة. وقد نص في المادة (12) من القانون على أنه بعد تحقيق طلبات رفع الضريبة بمعرفة لجان المساحة تحال على اللجان المشار إليها في المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935- للفصل فيها. فهذه الطلبات تحقق أولا بمعرفة لجان المساحة ثم تحقق ثانيا بمعرفة لجان التقدير المنصوص عليها بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951 وللجان الأخيرة وحدها حق الفصل في هذه الطلبات ويكون لأصحاب الطلبات التي ترفض الحق في استئناف قرار - النقض أمام لجان الاستئناف المنصوص عليها بالمادة السابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر. ولما كان التحقيق الابتدائي لطلبات رفع الضريبة على هذا الوضع فيه تكرار للإجراءات بدون مبرر. إذ أن هذه الطلبات أصبحت بنص القانون تحقق ابتداء بمعرفة لجنتين متشابهتين أولاهما لجنة المساحة وهي لا تملك بنص القانون الفصل في تلك الطلبات، وتشكيلها من معاون (رئيسا لها) ومساح واثنين من مشايخ البلدة التي يكون العمل فيها وللجنة الثانية هي لجنة التقدير وهي التي تملك قانونا الفصل في الطلبات المشار إليها بصفة ابتدائية وهي مكونة من معاون (رئيسا لها) ومهندس زراعي ومهندس مساحي وعمدة البلدة واثنين من المزارعين أعضاء، فهي لجان بحكم تشكيلها قانونا ممثلة فيها جميع العناصر الفنية الكفيلة بدقة التحقيق والفصل في الطلبات مساحيا وزراعيا وغير ذلك ومن ثم فلا داعي لأن يسبق تحقيقها تحقيق لجان مساحية أخرى، اختصارا للوقت والعمل وفي ذلك مصلحة للطالب وللحكومة معا ذلك فضلا عن أن لصاحب الحق في استئناف قرارات لجان التقدير أمام لجان الاستئناف المنصوص عنها في القانون المذكور وفي هذا ما يكفل تحقيق العدالة. أما الفقرة الثانية من هذه المادة فتنص على عدم قبول طلبات رفع الضريبة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة دالة على رفع الضريبة المستحقة أو دفع تأمين قدرة مائة قرش يصادر إذا ظهر أن الشكاوى في غير محلها. ومعنى هذا أن لصاحب الشأن أن يتهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا قدم طلبا برفع الضريبة مصحوبا بتأمين قدرة مائة قرش فقط. لذلك رؤى تعديل النص بما يوجب دفع الضريبة المستحقة وتأمين قدره خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان بحد أقصى للتأمين قدره عشرون جنيها يصادر إذا ظهر أن الطلب في غير محله حتى لا يقدم. على الشكوى إلا من كان جادا فيها. وتنص المادة 13 من قانون ضريبة الأطيان على أن الأراضي التي تقرر رفع الضريبة عنها تعاين سنويا إذا كانت أسباب الرفع محتملة الزوال والأراضي التي تصبح صالحة للزراعة يعاد فرض الضريبة عليها من أول يناير من السنة التي أجريت فيها المعاينة. وذلك بقيمة الضريبة التي كانت مفروضة عليها من قبل الرفع. ولما كان زوال أسباب رفع الضريبة عن الأراضي يكون أثر مجهود شخصي وأموال يصرفها مالك الأرض أو صاحب حق الانتفاع فيها لإزالة هذا السبب وإصلاح الأرض حتى تصبح صالحة للزراعة وقد يكون إتمام إصلاحها وزراعتها في خلال السنة الزراعية أو في آخرها فضلا عن أن العدالة تقضي بتعويضه بعض الشيء عن مجهوده ومصاريفه تشجيعا له على الإصلاح والاستغلال. لذلك رؤى تعديل الفقرة الثانية من المادة 13 بحيث تكون إعادة ربط الضريبة على الأراضي المرفوعة عنها الضريبة من أول السنة التالية للسنة التي أجريت فيها هذه المعاينة. وذلك في الحالات الطارئة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون التي بسببها ترفع الضريبة. أما في حالة أطيان البور التي لم يسبق زراعتها والتي أخطأت لجان تعديل الضرائب في تقدير قيمة إيجارية لها بدون وجه حق وهي التي رؤى أن يضاف لها بند جديد إلى المادة العاشرة من القانون برقم 8 فحكمها حكم باقي الأراضي البور التي لم تخطئ فيها لجان تعديل الضرائب فلا تقدر لها أية قيمة إيجارية وتبقى الأراضي في الحالتين غير مربوطة عليها أية ضريبة إلى نهاية مده التقدير العام وهي عشر سنوات وذلك تشجيعا لأصحابها على استغلالها واستصلاحها خلال هذه المدة. وتنص المادة (14) من القانون على أن أرض الجزائر التي تصير غير قابلة للزراعة ترفع عنها الضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 3 و14 من القانون رقم 48 لسنة 1932 وإذا أصبحت تلك الأراضي صالحة للزراعة أعيد ربط الضريبة عليها طبقا للشروط التي تحدد بمرسوم. وقد نصت المادة (5) من المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1940 على أن أراضي الجزائر المرفوع مالها والتي تصير صالحة للزراعة يعاد ربط الضريبة عليها ابتداء من أول يناير من السنة التي أجريت فيها المعاينة على أساس الإيجار السنوي الذي قدر للحوض الواقعة به طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 فإن لم تكن واقع في حوض تربط عليها ضريبة أقرب الحياض إليها. ولما كان القانون رقم 48 لسنة 1932 الذي تحيل عليه المادة رقم 14 من قانون ضريبة الأطيان والمادة 5 من المرسوم المشار إليه قاصرا على طرح البحر وأكله وقد حل محله القانون رقم 73 لسنة 1953 وكلاهما لم يتعرض للضريبة التي تربط على أراضي الجزائر المنزرعة أو الصالحة للزراعة وتصير بفعل النهر غير صالحة للزراعة، ولا للأراضي غير الصالحة للزراعة التي تصير بفعل النهر صالحة لها لأنه لا ارتباط بين الضريبة التي تربط أو ترفع عن هذه الأراضي وبين أكل النهر وطرحه. فإن إحالة قانون ضريبة الأطيان في المادة 14 منه على القانون رقم 48 لسنة 1932 في ربط الضريبة على هذه الأراضي ورفعها إنما هي إحالة غير صحيحة لا تطابق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1932 سالف الذكر. لذلك رؤى تصحيح المادة 14 من قانون ضريبة الأطيان بنص ينظم رفع وربط الضريبة على أراضي الجزائر المنزرعة أو الصالحة ويجعلها النهر بورا غير صالحة للزراعة أو التي بورا غير صالحة للزراعة ثم يجعلها النهر صالحة لها على ما هو وارد في مشروع القانون المرافق. وأخيرا ينص القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه في البند (4) من المادة (8) منه على ألا تخضع للضريبة الأراضي الرزقة بلا مال التابعة لوزارة الأوقاف وأن يستمر إعفاؤها من الضريبة. وهذه الأراضي موقوفة من عهود قديمة على مساجد. وهي من أثر الماضي البعيد حيث كان سلاطين آل عثمان وحكام مصر قبل ولاية محمد علي باشا وبعده ينعمون على بعض كبار رجال الدولة بأراضي تسمى "أراضي الرزقة" وكانت تعفى من أي ضريبة على الأطيان وقد أخذت هذه التسمية تتنوع بتنوع أسباب الإنعام فما كان منها منعما به على الملتزمين لقاء قيامهم بجباية الضرائب سميت "أواس - جمع وسية" وما كان منعما به على الأمراء وكبار ورجال الدولة من الأراضي المتسحة المنزرعة سميت "جفالك - جمع جفلك" وما كان منعما به على الأمراء وكبار رجال الدولة من الأراضي البور المستبعدة من مساحة فك الزمام وكان يسمى التاريع لإصلاحها واستغلالها سميت "أبعاديات" واستمرت جميع الأراضي المذكورة معفاة من المال إلى أن أصبحت من الكثرة بحالة أثرت على حصيلة الضريبة فأخضعت لضريبة الأطيان عدا ما كان موقوفا منها على المساجد فبقى حافظا لاسمه "رزقة بلا مال" لاستمرار إعفائها من ضريبة الأطيان. إلا أن هناك أراضي كثيرة موقوفة قبل هذا العهد وبعده على الحرمين الشريفين وعلى المساجد والأماكن المقدسة وجهات البر والصدقة وكلها خاضعة لضريبة ولا محل للتفرقة بين هذه وتلك في الخضوع للضريبة حتى أنه في سنة 1939 رأت وزارة المالية وقت وضع قانون ضريبة الأطيان. ضرورة إخضاع أراضي الرزقة بلا مال لضريبة الأطيان وتقدمت فعلا بمشروع قانون ضريبة الأطيان على هذا النحو إلى أن وزير الأوقاف وقتئذ تمسك بإعفاء هذا النوع من الأراضي وفعلا احتوى مشروع القانون بندا جديدا أضيف إلى المادة الثامنة ينص على استمرار إعفاء أراضي الرزقة بلا مال التابعة لوزارة الأوقاف من الضريبة ولا يزال معمولا به حتى الآن. ولما كانت العدالة تقضي معاملة جميع الأطيان المنزرعة معاملة واحدة على قدم المساواة وحكم أراضي الرزقة حكم جميع الأراضي الموقوفة على الحرمين الشريفين وعلى المساجد وغرها من الأماكن المقدسة وجهات البر الخاضعة للضريبة. فلهذه الأسباب يجب إخضاع أطيان الرزقة بلا مال التابعة لوزارة الأوقاف للضريبة المقابلة لفئات الإيجار المقدرة لها أسوة بباقي أطيان الأوقاف الخيرية بل وبجميع أراضي القطر. ولذلك رؤى إلغاء البند (4) من المادة الثامنة المذكورة الذي يعفي الأراضي المشار إليها من ضريبة الأطيان. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة علية واستصداره.
المادة (1) : يضاف إلى المادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه بند جديد برقم (8) كما تضاف إلى المادة (11) فقرة جديدة وذلك بالنصين الآتيين: "مادة 10 (بند 8) - الأراضي البور التي لم يسبق زراعتها وتكون محرومة من وسائل الري والصرف أو محتاجة إصلاحات جسيمة ومصروفات كبيرة. "مادة 11 (فقرة ثانية) - على أنه في الحالة الواردة في البند (5) من المادة المذكورة يكون الرفع ابتداء من أول السنة المقدم فيها الطلب إذا ثبت أن نضوب العيون أو قلة الأمطار قد تسبب عنه عدم زراعة الأرض أو تلف زراعتها طول السنة".
المادة (2) : يستبدل بالمادة 12 والفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 14 من القانون السالف الذكر النصوص الآتية: "مادة 12 - تعرض طلبات رفع الضريبة لتحقيقها والفصل فيها على اللجان المذكورة في المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه. ولا يقبل طلب الرفع في الحالات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون إلا إذا كان مصحوبا بإيصال دال على دفع الضريبة المستحقة وتأمين نقدي قدرة خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان. على ألا يزيد حده الأقصى على عشرين جنيها ويصادر هذا التأمين إذا ظهر أن الطلب في غير محله. وتحدد بمرسوم الإجراءات الخاصة بالنظر في هذه الطلبات واستئنافها". "مادة 13 (فقرة ثانية) - والأراضي التي تصبح صالحة للزراعة يعاد فرض الضريبة عليها من أول يناير من السنة التالية للسنة التي أجريت فيها المعاينة, وذلك بنفس قيمة الضريبة التي كانت مفروضة عليها قبل الرفع إلا في الحالة الواردة بالبند 8 من المادة العاشرة فتستمر الأرض يغير ضريبة إلى نهاية المدة المقررة للتقدير العام". "مادة 14 - ترفع الضرائب من أراضي الجزائر المنزرعة أو الصالحة للزراعة التي يجعلها النهر غير صالحة للزراعة. ويكون الرفع اعتبارا من أول يناير من السنة التي أجريت فيها المعاينة. وأراضي الجزائر البور المرفوعة عنها الضريبة والتي تصبح صالحة للزراعة يعاد ربط الضريبة عليها ابتداء من أول يناير من السنة التي أجريت فيها المعاينة وذلك بضريبة الحوض الواقعة فيه، فإن لم تكن داخلة في حوض تربط عليها ضريبة اقرب الحياض إليها".
المادة (3) : يلغى البند 4 من المادة الثامنة من القانون السالف الذكر.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن