تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 10 مايو سنة 1899؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يشرع في تقدير الإيجار السنوي للأراضي الزراعية توطئة لتعديل ضرائب الأطيان.
المادة (2) : تشكل في كل بلد لجنة تسمى "لجنة التقسيم" من مندوب من وزارة المالية رئيسا ومن عمدة البلد وأحد مشايخها وأحد المساحين أعضاء وعليها معاينة معدن أراضي كل حوض واقع في زمام البلد والتثبت مما إذا كانت أراضي الحوض متماثلة المعدن أو غير متماثلة، وفي هذه الحالة الأخيرة تقسم الأراضي إلى أقسام كل قسم تكون أطيانه متماثلة المعدن ولا يقل زمامه عن عشرين فدانا. ويحرر محضر تثبت فيه جميع هذه العمليات.
المادة (3) : متى تمت عملية التقسيم تقوم لجان تسمى "لجان التقدير" في كل بلد بتحديد متوسط إيجار الفدان الواحد من أطيان كل حوض أو قسم من حوض. وتشكل لجان التقدير من مندوب من وزارة المالية بصفة رئيس ومندوب من مصلحة المساحة ومن اثنين من المزارعين تنتخبهما وزارة المالية ومن عمدة البلد بصفة أعضاء. وينشر في الجريد الرسمية وفي البلد إعلان يعين فيه تاريخ البدء في العمل ويكون النشر قبل ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل. وكل مالك يكون له الحق في الحضور وقت تقدير إيجار أطيان الحوض الذي به أطيانه. وتكون قرارات اللجنة صحيحة إذا صدرت من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم أحد مندوبي الحكومة.
المادة (4) : تقوم اللجنة بتقدير إيجار الأراضي بعد معاينتها وسماع ملاحظات الملاك ذوي الشأن مع مراعاة التعليمات التي تضعها وزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء بالقواعد التي يجب إتباعها في هذا الموضوع. ويجوز للجنة تعديل التقسيم الذي أجرته اللجان المنصوص عليها في المادة الثانية إذا تراءى لها ذلك.
المادة (5) : إذا وجدت اللجان أطيانا في الحوض أو في قسم الحوض لا يكون إيجارها مساويا لإيجار بقية أطيان الحوض أو قسم الحوض فلها أن تقدر الإيجار السنوي لهذه الأطيان بصفة مؤقتة بحسب حالتها.
المادة (6) : تنشر تقديرات الإيجار السنوي التي تقررها اللجان بعد اعتمادها من وزير المالية بتعليق إعلانات على باب ديوان المديرية أو المحافظة وعلى أبواب المراكز ونقط البوليس ودور العمد ومشايخ العزب التابعة لها الأطيان ويعلن بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه الإجراءات.
المادة (7) : يجوز للملاك أن يستأنفوا هذه التقديرات في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالجريدة الرسمية المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق في الاستئناف. وتفصل في الاستئناف نهائيا لجنة مشكلة في كل مديرية أو محافظة من المدير أو المحافظ أو وكيليهما بصفة رئيس ومفتش المالية ومفتش الزراعة وباشمهندس الري وأربعة من أعضاء مجلس المديرية ينتخبهم المجلس نفسه ممن لا يكون لهم أطيان بالجهة التي سيباشرون العمل بها ولها أن تقرر زيادة الإيجار أو تخفيضه بحسب ما تراه من نتيجة معاينتها وبحثها. وتعبير قرارات اللجان صحيحة إذا صدرت من خمسة أعضاء على الأقل وتكون قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : لا يجوز الطعن أمام المحاكم في قرارات لجان التقديرات ولجان الاستئناف.
المادة (9) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يسري مفعوله من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعليه إصدار القرارات التي يقتضيها ذلك. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن