بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 2، 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان، النصان الآتيان:
مادة 2- "تشكل في كل بلد لجنة تسمى "لجنة التقسيم والتقدير" برياسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن وزارة الزراعة وآخر عن مصلحة المساحة وعمدة القرية واثنين من المزارعين أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية، يختارهما المحافظ تقوم بمعاينة معدن أراضي كل حوض واقع في زمام البلد والتثبت مما إذا كانت أراضي الحوض متماثلة المعدن أو غير متماثلة، وفي هذه الحالة الأخيرة تقسم الأراضي إلى أقسام، كل قسم تكون أطيانه متماثلة المعدن ولا يقل زمامه عن عشرين فداناً".
مادة 3- "متى تمت عملية التقسيم تقوم اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة في كل بلد بتحديد متوسط إيجار الفدان الواحد من أطيان كل حوض أو قسم من حوض.
وينشر في الجريدة الرسمية وفي البلد إعلان يعين فيه تاريخ البدء في العمل ويكون النشر قبل ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل.
ولكل مالك الحق في الحضور وقت تقدير إيجار أطيان الحوض الذي به أطيانه.
وتكون قرارات اللجان صحيحة إذا صدرت من أربعة أعضاء على الأقل يكون من بينهم أحد مندوبي الحكومة".
المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية