بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935، الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المواد 1 و2 و3 و5 و7 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان على الوجه الآتي:
"مادة 1 - يقدر الإيجار السنوي للأراضي الزراعية كل عشر سنوات توطئة لتعديل ضرائب الأطيان.
ويشرع فيه قبل نهاية كل فترة بثلاث سنوات على الأكثر".
" مادة 2 - تشكل في كل بلد لجنة تسمى "لجنة التقسيم" من مندوب من وزارة المالية رئيسا ومن عمدة البلد وأحد مشايخها وأحد المساحين أعضاء وعليها معاينة معدن أراضي كل حوض واقع في زمام البلد والتثبت مما إذا كانت أراضي الحوض متماثلة المعدن أو غير متماثلة، وفي هذه الحالة الأخيرة تقسم الأراضي إلى أقسام كل قسم تكون أطيانه متماثلة المعدن مهما كانت مساحته.
ويجوز محضر تثبت فيه جميع هذه العمليات".
" مادة 3 - متى تمت عملية التقسيم تقوم لجان تسمى "لجان التقدير" في كل بلد بتحديد متوسط إيجار الفدان الواحد من أطيان كل حوض أو قسم من حوض.
وتشكل لجان التقدير من مندوب من وزارة المالية بصفة رئيس ومندوبين أحدهما من وزارة الزراعة والآخر من مصلحة المساحة وأثنين من المزارعين تنتخبهما وزارة المالية ومن عمدة البلد بصفة أعضاء.
وينشر في الجريدة الرسمية وفي البلد إعلان يعلق على أبواب دور العمد ومشايخ العزب التابعة لها الأطيان يعين فيه تاريخ البدء في العمل، ويكون النشر قبل ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل.
لو كان مالك يكون له الحق في الحضور وقت تقدير إيجار أطيان الحوض الذي به أطيانه.
وتكون قرارات اللجان صحيحة إذا صدرت من أربعة أعضاء على الأقل يكون من بينهم أحد مندوبي الحكومة ".
"مادة 5 - إذ وجدت اللجان أطيانا في الحوض أو في قسم الحوض لا يكون إيجارها مساويا لإيجار بقية أطيان الحوض أو قسم الحوض، فلها أن تقدر الإيجار السنوي لهذه الأطيان بحسب حالتها".
" مادة 7 - يجوز للملاك أن يستأنفوا هذه التقديرات بخطاب موصى عليه يرسل إلى المدير أو المحافظ في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالجريدة الرسمية وإلا سقط الحق في الاستئناف".
وتفصل في الاستئناف نهائيا لجنة مشكلة من مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو من ينيبه عنه رئيسا ومفتش المالية ومفتش تعديل الضرائب ومفتش الزراعة أو من ينوب عنه وأحد رجال القضاء وثلاثة من أعضاء مجلس المديرية ينتخبهم المجلس نفسه ممن لا يكون لهم أطيان بالجهة التي سيباشرون العمل بها ولها أن تقرر اعتماد الإيجار أو تخفيضه بحسب ما تراه من نتيجة معاينتها وبحثها.
وتعتبر قرارات اللجان صحيحة إذا صدرت من خمسة أعضاء على الأقل من بينهم أحد أعضاء مجلس المديرية وتكون قراراتها بالأغلبية، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
المادة (2) : تلغى المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه ويستبدل بها المادة التالية.
المادة (3) : على وزراء المالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولوزير المالية أن يصدر القرارات التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان