بشأن تعديل المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان والمعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأطيان الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان والمعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 7- يجوز للممول أن يستأنف هذه التقديرات خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية، وذلك بطلب يسلم للمديرية أو المحافظة بإيصال أو بكتاب موصى عليه يرسل إلى المدير أو المحافظ مصحوباً بقسيمة دالة على أداء رسم قدره خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان على ألا يزيد الرسم على عشرين جنيهاً".
كما يجوز للحكومة استئناف هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقديرات إيجار أطيان بعض الحياض أو قسم أو جزء منها أقل من قيمته، وذلك بمذكرة يقدمها إلى المديرية أو المحافظة مدير القسم المالي بها.
وتفصل في الاستئناف لجنة تُشكَّل في كل مديرية من مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو من ينيبه عنه رئيساً ومفتش الزراعة أو من ينوب عنه وقاض تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بدائرة المديرية ومفتش المالية ومفتش تعديل الضرائب وثلاثة من أعضاء مجلس المديرية ينتخبهم هذا المجلس ممن لا تكون لهم أطيان بالجهة التي سيباشرون العمل فيها.
ولا يكون عمل اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وأحد أعضاء مجلس المديرية.
وتختص بأراضي المحافظات والصحاري لجنة المديرية التي تكون عاصمتها أقرب إلى هذه الأراضي.
وعلى اللجنة أن تقوم بمعاينة الأرض محل الطعن وتبحث حالتها ويصدر قرارها بأغلبية الآراء، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة نهائية.
ويرد الرسم كاملاً للممول إذا قررت اللجنة خفض كل التقديرات التي طعن فيها.
أما إذا صدر قرارها بالخفض بالنسبة إلى جزء من المساحة محل الطعن فلا يرد من الرسم إلا ما يقابل هذا الجزء.
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين