تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 84 لسنــة 1957 نظرا لما للنهوض بالشركات والجمعيات الزراعية وفتح المجال لتأسيس غيرها من إنعاش للاقتصاد القومي وتحقيق للصالح العام، فقد أجازت الفقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك على الوجه المبين في القوانين واللوائح. ويبين من ذلك أنه وإن كان قانون الإصلاح الزراعي قد أجاز لهذه الشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان إلا أنه أحال على القوانين واللوائح لبيان السياسة التي تعامل بها هذه الشركات والجمعيات ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تقدير هذه السياسة بوضع قواعد ثابتة تكفل نشاطا هاما للشركات والجمعيات في استصلاح الأراضي البور، وتطمئن رأس المال كما تطمئن صغار الزراع وفي الوقت ذاته لا تتعارض مع الأهداف العليا التي قصد إليها قانون الإصلاح الزراعي. والقواعد المقترح سريانها على الأراضي الزائدة على المائتي فدان التي تملكها الشركات والجمعيات لاستصلاحها وبيعها تفرق بين الأراضي التي مضى على فتحة الري فيها خمس وعشرون سنة أو أكثر والأراضي التي لم يمض على فتحة الري فيها هذه المدة فالنسبة للأولى يجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون المقترح على ألا يزيد التصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعله مالكا لأكثر من ذلك، أما في الحالة الثانية فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون المقترح أو خمس وعشرين سنة على فتحة الري فيها أيهما أطول مع اشتراط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعله مالكا لأكثر من ذلك. وقد راعى المشروع النص على أن تخصص مساحة توازي ربع الأراضي الزائدة تبلغ بها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ولا يجوز التصرف فيها إلى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم اللجنة العليا ويشترط ألا تقل المساحة المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة على أن يراعى في هذه التصرفات أن تمكن من إتباع دورة زراعية مناسبة توافق عليها اللجنة العليا، كما يجب ألا يزيد ثمن الأراضي المتصرف فيها على ما تحدده لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 57. كما عني المشروع بإحكام الرقابة على هذه الشركات والجمعيات فألزمها بأن تخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي خلال شهر يناير من كل سنة ببيان يشمل مساحة الأراضي التي تم استصلاحها في السنة السابقة وأسماء المتصرف إليهم والمساحات المتصرف فيها إلى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا فإذا ما تبين عدم إتباعها لأحكام القانون بأن زادت ملكية المتصرف إليه على مائتي فدان أو انقضت المواعيد التي يجب فيها التصرف في الزيادة ففي هذه الحالة نص المشروع على أن تستولي الحكومة على الزيادة لدى مالكها وفقا لأحكام المادتين 5 و6 وعلاوة على ذلك تسري على هذه الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الإضافية. وهناك نوعا آخر من الشركات وهو الشركات الصناعية وتعرض له قانون الإصلاح الزراعي في الفقرة (ج) من المادة الثانية وأجاز لهذه الشركات أن تمتلك مقدارا من الأراضي الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي فدان على أنه قصر هذا الحكم على ما كان من هذه الشركات موجودا قبل صدوره وقد رؤى تشجيعا لهذا النوع من الشركات أن يسري هذا الحكم على ما ينشأ منها بعد العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وذلك بترخيص من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي يصدر به وبشروطه وأوضاعه قرار منها في كل حالة على حدة. وتحقيقا للأغراض المتقدمة أعد مشروع القانون المرافق بتعديل البند (أ) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي على نحو يكفل النص على الأحكام الخاصة بالشركات والجمعيات في المادة ذاتها، وبإضافة فقرة جديدة إلى البند (ج) من هذه المادة خاصة بالشركات الصناعية التي أنشئت بعد العمل بهذا القانون. ويتشرف وزير الدولة للإصلاح الزراعي بعرض هذا القانون على رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير الدولة للإصلاح الزراعي
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: (أ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي التي تستصلحها لبيعها، ويعتد بتصرفاتها التي ثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون. وعليها أن تخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي خلال شهر يناير من كل سنة ببيان يشمل مساحة الأراضي التي تم استصلاحها في السنة السابقة وأسماء المتصرف إليهم والمساحات المتصرف فيها إلى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة سالفة الذكر. وتسري على الأراضي التي تزيد على المائتي فدان الأحكام التالية: (1) إذا كانت فتحة الري لهذه الأراضي قد مضى عليها خمس وعشرون سنة أو أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط ألا يزيد المتصرف إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعل مالكا لأكثر من ذلك. (2) إذا كانت فتحة الري لم تمض عليها خمس وعشرون سنة فيجوز التصرف في الأراضي الزائدة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو خمس وعشرين سنة على فتحة الري أيهما أطول ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعله مالكا أكثر من ذلك. (3) يجب أن تخصص مساحة توازي ربع الأراضي الزائدة تبلغ بها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، ولا يجوز التصرف فيها إلى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم اللجنة العليا ويشترط ألا تقل المساحة المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة على أن يراعى في هذه التصرفات أن تمكن من إتباع دورة زراعية مناسبة توافق عليها اللجنة العليا. ويجب ألا يزيد ثمن الأراضي المتصرف فيها على ما تحدده لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه. (4) إذا زادت ملكية المتصرف إليه على مائتي فدان أو انقضت المواعيد التي يجب فيها على الشركات أو الجمعيات التصرف في الزيادة فتستولي الحكومة على الزيادة لدى مالكها مع تعويضه وفقا لأحكام المادتين 5 و6 وعلاوة على ذلك تسري على هذه الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الإضافية.
المادة (2) : يضاف إلى البند (ج) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، فقرة جديدة بالنص الآتي: "ويجوز أن يسري هذا الحكم على الشركات الصناعية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي يصدر به وبشروطه وأوضاعه قرار منها في كل حالة على حده".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن