بشأن تخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق المادة ( 21 ) من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان يقصد بصغار ملاك الأراضي الزراعية كل مالك لا تتجاوز الضريبة المربوطة على جميع أطيانه عشرة جنيهات.
ويراعى في حساب الضريبة مقدار ما هو مربوط على أطيان المالك في 31 ديسمبر من كل سنة بصرف النظر عن التغييرات التي تكون قد طرأت على تكليفه في خلال السنة.
المادة (2) : يكون تخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية بحسب الفئات الآتية:
أولا - عن سنة 1940 :
15 % إذا كانت الضريبة لا تتجاوز جنيها واحدا.
10 % إذا كانت الضريبة تزيد علي جنيه واحد ولا تتجاوز خمسة جنيهات، على ألا يقل مقدار التخفيف عن 15 قرشا.
8 % إذا كانت الضريبة تزيد على خمسة عشرة جنيهات، على الأقل مقدار التخفيف عن 50 قرشا.
ثانيا - عن السنوات من أول سنة 1941 حتى آخر سنة 1945 :
30 % إذا كانت الضريبة لا تتجاوز جنيها واحدا.
20 % إذا كانت الضريبة تزيد على جنيه واحد ولا تتجاوز خمسة جنيهات، على ألا يقل مقدار التخفيف عن 30 قرشا.
15 % إذا كانت الضريبة تزيد على خمسة جنيهات ولا تتجاوز عشرة جنيهات، على ألا يقل مقدار التخفيف عن 100 قرش.
المادة (3) : يكون استحقاق التخفيف وتحديد نسبته على أساس جملة الضريبة المربوطة على جميع أطيان المالك ولو في مديريات أو محافظات مختلفة.
ومع ذلك يجوز لوزير المالية في مدة السنتين الأوليين أن يجعل قاعدة التخفيف من مجموع الضرائب المستحقة على الممول في كل مديرية أو محافظة على حده.
المادة (4) : يكون التخفيف عن طريق خصم قيمته من الضريبة التي تستحق على المالك في السنة التالية.
ولا يستحق التخفيف عن كل سنة إلا إذا قام المالك بدفع الضريبة وملحقاتها في الموعد المحدد لدفع آخر قسط منها على الأكثر.
المادة (5) : يجب على المالك الذي يريد الإفادة من التخفيف أن يقدم للصراف في الموعد الذي يحدده وزير المالية طلبا بذلك حسب النموذج الذي تخصصه وزارة المالية لهذا الغرض.
المادة (6) : تفرض على المالك الذي يضمن طلبه بيانات كاذبة غرامة مساوية لمقدار التخفيف الذي يستحقه لو كانت هذه البيانات صحيحة وإذا كان التخفيف تم فعلا ألزم المالك فوق ذلك بأن يسدد جميع المبالغ التي يكون استولى عليها بغير حق.
وعلاوة على ذلك فإنه يجوز حرمانه من كل حق في التخفيف عن الفترة الباقية من مدة العمل بهذا القانون.
ويعفى الممول من الغرامة والحرمان إذا قام من تلقاء نفسه وقبل أن ينكشف كذب البيانات المقدمة منه بتصحيح طلبه وبرد المبلغ عند الاقتضاء.
المادة (7) : يعين مقدار الغرامة والمبالغ الواجبة الرد المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار من مصلحة الأموال المقررة.
ولا يجوز الطعن في هذا القرار أمام المحاكم.
المادة (8) : تحصل المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لأحكام الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و26 مارس سنة 1900 ويكون لهذه المبالغ والغرامات نفس الامتياز المقرر لضريبة الأطيان.
المادة (9) : يراعى في تحديد الرسوم الإضافية تنفيذا للقوانين واللوائح الحالية أو التي تصدر فيما بعد قيمة الضريبة بصرف النظر عن مقدار التخفيف المنصوص عليه في المادة الثانية.
المادة (10) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لهذا الغرض.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر