بشأن إضافة بند برقم 9 إلي المادة 10 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 28 لسنة 1971
تتضمن المادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الحالات التي يجوز فيها رفع ضريبة الأطيان وهي حالات تعطل الأرض عن الزراعة لأسباب أوردتها المادة المذكورة على سبيل الحصر ولم يرد ضمنها حالات تعطل الزراعة بسبب الكوارث الطبيعية والنكبات العامة والحروب.
ونظرا لأنه يحدث في كثير من الأحيان أن تتعطل الزراعة في بعض المناطق بسبب كوارث طبيعية كالأمطار والسيول والعواصف والفيضانات والنكبات العامة أو الحروب مما يستدعي عدالة رفع الضريبة عنها – الأمر الذي يتعذر تقريره بسبب قصور المادة 10 من القانون رقم 113 لسنة 1939
لهذا أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق متضمنا النص في المادة الأولى منه على أن يضاف حالة جديدة برقم 9 إلى الحالات الواردة بالمادة 10 من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه بموجبه ترفع الضريبة عن الأراضي التي تتعطل زراعتها بسبب الكوارث الطبيعية والنكبات العامة والحروب.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم 9 إلى المادة 10 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان نصه الآتي:
"الأراضي التي تتعطل زراعتها بسبب الكوارث الطبيعية أو النكبات العامة أو الحروب".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية