بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، النص الآتي:
"يسري على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك أياً كانت الجهة أو الشخص الذي يقوم بها، كما تسري ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المشار إليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الواقعة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية