تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : ملحق رقم 2 القانون رقم 96 لسنة 1995 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في 20 من مايو سنة 1995 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية, فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره في 25/5/1995 حضره مندوبين عن الحكومة السادة: مهندس/ فؤاد أبو الدهب، مستشار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. مهندس/ أحمد ماهر, وكيل أول وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ورئيس قطاع الري. مصطفى بكر غازي, رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتشريعية بوزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة. نادي حليم، مدير إدارة القضايا بوزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة. عبد الباسط شلبي، رئيس الإدارة المركزية للمجالس ـ وزارة الإدارة المحلية. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، في ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أوضحه ممثلو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي: لما كانت سياسة التوسع الأفقي أحد ركائز التنمية الزراعية التي تضمنتها استراتيجية الدولة منذ الثمانينات وذلك بحكم محدودية الموارد الأرضية وتزايد الاحتياجات الغذائية عاما بعد عام. لذا صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 متضمنا أحكاما تقضي بالكثير من التيسيرات لجذب المستثمرين للقيام بمشروعات استصلاح الأراضي في المناطق الصحراوية وذلك للقضاء على الصعوبات التي كانت تعوق الانطلاق في هذا المجال وكان من أهم تلك التيسيرات ما تقضي به المادة الرابعة من هذا القانون من أن" تسري على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذي يقوم بها". وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية, الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين". وبذلك اقتصرت التيسيرات على الأراضي الواقعة بعد بمسافة كيلو مترين خارج الزمام فقط. وقد تبين من التطبيق العملي أن هذه المساحات هي في الغالب أراضي صحراوية ويتطلب استصلاحها واستزراعها مبالغ طائلة لا تقل عن تلك التي تنفق في المساحات الواقعة خارج هذه المساحة، وهو أمر واضح تماما في محافظات الوجه القبلي التي تعمل الدولة حاليا على الدعوة لتشجيع الاستثمار فيها وذلك بإتاحة التيسيرات التي من شأنها إحداث الانطلاق بالمشروعات الاستثمارية لتحقيق الزيادة الإنتاجية المستهدفة وخلق فرص عمل تستوعب الكثير من الأيدي العاملة. لهذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذي يستهدف توسيع قواعد التيسير لتشمل المشروعات التي تقام أيضا في مسافة كيلو مترين خارج الزمام. وقد دارت مناقشة حول مشروع القانون حيث تبين أن الحكم الوارد في المادة الأولى والذي يقضي بأن تتمتع المشروعات الاستثمارية التي تقوم في مسافة الكيلو/ مترين خارج الزمام بنفس التيسيرات التي تتمتع بها المشروعات في المساحات التالية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء هو أمر وجوبي ويتمشى مع ما سبق أن أوصت به اللجنة عند مناقشة سياسة التوسع الأفقي خلال السنوات الماضية بأن تتجه المشروعات إلى المناطق الأقرب إلى المدن والأقرب إلى المرافق ومصادر المياه حتى يمكن تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات. وترى اللجنة أن استصلاح الأراضي واستزراعها في أي منطقة صحراوية هو إضافة جديدة للإنتاج الزراعي المصري الذي نأمل أن يرتفع لحد الاكتفاء الذاتي ويلبي الاحتياجات التصديرية وأن يصاحب ذلك النهضة العمرانية المطلوبة وإتاحة فرص العمل اللازمة لامتصاص البطالة، ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذا المشروع بقانون ليس تأكيدا من جانب الدولة على استمرار التيسيرات التي قررتها من قبل فحسب بل من مد العمل بها لتغطي كل أرجاء مصر التي تستهدف الدولة تعميرها وإدخالها ضمن مواقع الإنتاج الوطني. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية, النص الآتي: "يسري على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذي يقوم بها، كما تسري ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المشار إليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الواقعة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن