بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 بالشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوي ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يعمل في شأن تطبيق أح ...
المادة (2) : يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال واعتماد نتيجته ب ...
المادة (3) : تنشر كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة عن فتح باب تلقي الطلبات من راغبي تقنين أوضاعهم وذلك في صحيفة ي ...
المادة (4) : يكون التعامل على العقارات المبنية بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها أو بإستغلالها لواضعي ا ...
المادة (5) : يكون التعامل على مساحات زوائد التنظيم بالشروط الآتية:
- أن تكون المساحة محل التعامل واقعة ضمن زوائ ...
المادة (6) : يكون التعامل على الأراضي التي تمت زراعتها - قبل العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 - سواء من ال ...
المادة (7) : يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءا ...
المادة (8) : يكون سداد مقابل التعامل سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال على النحو التالي: ...
المادة (9) : يكون التعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في الحالا ...
المادة (10) : يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال بطريق الاتفاق المباشر بالنسبة إلى ...
المادة (11) : يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في ...
المادة (12) : تنشأ بكل جهة إدارية قاعدة بيانات لكافة العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف و ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا ...
التوقيع : أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء