بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية.
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورأي مجلس القضاء الأعلى.
والجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية.
المادة (1) : تستبدل عبارة "ثمان وستين سنة" بعبارة "ستا وستين سنة" في كل من المواد (69) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2003.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية