تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : جدول المرتبات والبدلات لمدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بأكاديمية الفنون.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 17 لسنة 1975 صدر القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون, وحدد رسالتها في العمل على الارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بها اتجاها قوميا يراعي تراث البلاد فيها, والعمل كذلك على توثيق الروابط الفنية مع الجهات المشتغلة بالفنون في البلاد العربية والأجنبية. وكان أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بمعاهد الإكاديمية يعاملون - قبل صدور القانون المذكور - طبقا لقوانين العاملين المدنيين بالدولة وقرار رئيس الجمهورية رقم 1439 لسنة 1959 بإنشاء بعض معاهد الأكاديمية. ونظرا لاختلاف طبيعة أعمال مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون بالأكادية وشروط توظيفهم وترقيتهم عن سائر الوظائف العامة, فقد نص القانون رقم 78 لسنة 1969 المشار إليه في المادة (66) على أن تحدد مرتباتهم وقاعد تطبيقها على الحاليين منهم بقرار جمهوري. ولما كانت قواعد تسكين القائمين حاليا بالتدريس بمعاهد الأكاديمية قد تمت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1969 والتي جاءت متفقة مع أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات, الأمر الذي يقتضي أن تكون هناك معاملة مالية موحدة للقائمين بالتدريس في المؤسسات العلمية ذات المستوى الواحد. ولما كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد رأى ضرورة صدور قانون بتحديد المرتبات المذكورة, طبقا لنص المادة 122 من الدستور. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق. وتم إفراغه في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 9 من يوليو سنة 1974. وأتشرف بعرضه, برجاء التفضل - لدى الموافقة عليه - باتخاذ إجراءات استصداره.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة التعليم و البحث العلمي عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1975 أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم 15 من فبراير سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي لبحثه وتقديم تقرير عنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم الاثنين الموافق 24 من مارس سنة 197 ، حضره السادة : حسن عبد المنعم كامل وكيل وزارة الثقافة ، على محمد هيكل مدير عام بوزارة الثقافة لشئون مجلس الشعب ، على زين الدين الببلاوي رئيس قطاع العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، عبد الرحمن محمد احمد مراقب عام الميزانية بوزارة المالية ، محمد محمود الكلاف مراقب الميزانية بوزارة المالية ، محمد فهمي عبد المجيد مراقب الميزانية بوزارة المالية مندوبين عن الحكومة. وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض و مذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى أراء السادة مندوبي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة تورد تقريرها عنه فيما يلي: لما كانت أنظمة العاملين بالأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والعيدين تتفق على القواعد الأساسية المقررة لوظائف وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للقانون رقم 41 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون و كان أعضاء هيئة التدريس و المعيدون بمعاهد الأكاديمية المعاملون قبل صدور القانون المذكور طبقا لقوانين العاملين المدنيين بالدولة، ونظرا لاختلاف طبيعة أعمال مدير، ووكيل وأعضاء هيئة التدريس و المعيدين بالأكاديمية ومسئولياتهم وشروط توظيفهم وترقيتهم عن سائر الوظائف العامة. فقد نص القانون رقم 78 لسنة 1969 المشار إليه على أن تحدد مرتباتهم و قواعد تطبيقها على الحاليين منهم بقرار جمهوري. ولما كانت قواعد تسكين القائمين حاليا بالتدريس بمعاهد الأكاديمية قد تمت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1969 والتي جاءت متفقه مع أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972، بشان تنظيم الجامعات الأمر الذي يقتضى أن تكون هناك معاملة مالية موحدة بالنسبة للقائمين بالتدريس في المؤسسات العلمية ذات المستوى الواحد. لهذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض وقد وافقت اللجنة عليه بعد تعديله بحذف الفقرة الأولى من المادة السادسة من المشروع بقانون المعروض و التي قضت بعدم خضوع البدلات المحددة في الجدول المرفق للضرائب إذ أن إعفاء هذه البدلات من الضرائب فيه خروج من القاعدة الخامسة بإعفاء البدلات من الضرائب إذ أن النصوص القائمة تقضى بإعفاء بدل التمثيل وحده من الضريبة ولا داعي للتوسع في تطبيق هذه القواعد بحيث تشمل بدلات أخرى خاصة. وأن ذكرها في هذا القانون سيفتح الباب أمام باقي الفئات للمطالبة بإعفاء البدلات المقررة لها من الضرائب. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
المادة (1) : تحدد مرتبات وعلاوات وبدلات مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بأكاديمية الفنون وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : ينقل الشاغلون للوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة القائمون بالتدريس بأكاديمية الفنون في تاريخ العدل بهذا القانون إلى فئات الوظائف الجديدة يربطها الثابت أو بأول ربطها بحسب الأحوال أو بمرتباتهم السابقة أيهما أكبر.
المادة (3) : يحتفظ من يعين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بمرتبه السابق إذا كان يزيد على أول ربط للوظيفة المعين فيها بشرط ألا يجاوز نهاية هذا الربط.
المادة (4) : تحدد في قرار التعيين مكافأة الأستاذ غير المتفرغ بما لا يقل عن 300 جنيه ولا يزيد على 600 جنيه سنويا.
المادة (5) : تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لانقضاء سنة على تاريخ التعيين في الوظيفة, أو تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
المادة (6) : لا تخضع البدلات المحددة في الجدول المرفق للضرائب, ويسري في شأنها الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967. ويجوز الجمع بين بدل الاكاديمية والبدل الخاص, ولا يجوز الجمع بين هذين البدلين وبين بدل التمثيل, كما لا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت على 100% من المرتب الأساسي.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن