بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن تنظيم البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن تنظيم البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه النص التالي:
مادة 1- فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض بنسبة 25% جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على الأجر الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% على الأقل.
ويعتد في حساب نسبة الخفض وما يستحق من البدل بعد خفضه بقيمته التي كانت مقررة في 30 يونيه سنة 1965 أو في تاريخ لاحق يكون قد تقرر فيه البدل ما لم ينص في قرار منح البدل على مراعاة نسبة الخفض المقررة.
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المستحقة من الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون ولا تصرف فروق عن الماضي.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون, ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية