تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية النص الآتي برقم 9 مكررا: تنقسم وظائف الرقابة الإدارية فيما عدا الوظائف العليا إلى المجموعات التالية: (أ) وظائف رقابة. (ب) وظائف فنية. (ج) وظائف مكتبية. (د) وظائف خدمات معاونة. وتحدد فئات هذه الوظائف وعلاواتها الدورية وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحكم القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 2 فقرة "ج" و18 و47 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2 - فقرة "ج" - الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها. كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات. وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال". "مادة 18 - يكون تسوية حالة الموظف المنقول إلى الرقابة الإدارية بإحدى وظائف الرقابة بوضعه في الفئة المعادلة لدرجة أو فئة وظيفته، وبأقدميته في هذه الدرجة أو الفئة، بشرط أن يكون مستوفيا المدد المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون في الدرجة أو الفئة السابقة للفئة التي يوضع فيها. فإذا كان نقله إلى إحدى وظائف الرقابة الإدارية من الفئة "هـ" حسبت أقدميته فيها من تاريخ تعيينه في أدنى درجات أو فئات التعيين". "مادة 47 ـ يكون تعيين العاملين في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية بالرقابة الإدارية طبقاً للقواعد والشروط الخاصة بتعيين العاملين المدنيين بالدولة. ويجوز الاستثناء من بعض هذه القواعد والشروط طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. وإذا عين أحد من هؤلاء من بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، فإن تعيينه يتم في الفئة المعادلة لرتبته وبأقدميته وبمرتبه فيها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون. ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل. ويجوز لرئيس الرقابة تعيين عاملين من ذوي الخبرة من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في إحدى وظائف المجموعة الفنية وذلك في حالة الضرورة القصوى وعدم وجود نظير لهم من ذوي المؤهلات الدراسية. وذلك إذا كان المرشح قد مارس بنجاح أعمالاً مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها، لمدة سبع سنوات على الأقل على أن يجتاز امتحانا يعقد لهذا الغرض أمام لجنة فنية تشكل بقرار من رئيس الرقابة".
المادة (3) : يستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه الجداول الملحقة بهذا القانون. ويكون منح مرتب التمثيل للوظائف العليا، وكذلك علاوة الرقابة للعاملين بالرقابة الإدارية وصرف الكساوي لبعضهم بالفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. ويستمر منح مرتب التمثيل وعلاوة الرقابة وصرف الكساوي طبقا لما هو مقرر حاليا إلى أن يصدر قرار رئيس الجمهورية المبين في الفقرة السابقة.
المادة (4) : يستبدل بعبارات "موظف ومستخدم" و"والوظائف الفنية المتوسطة والكتابية" و"وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة" أينما وردت في القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه العبارات الآتية: "عامل" و"مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية" و"مجموعة وظائف الخدمات المعاونة".
المادة (5) : يكون نقل العاملين الحاليين بالرقابة الإدارية إلى فئات الوظائف الجديدة طبقا للجداول الملحقة بهذا القانون على الوجه التالي: (أ) ينقل أعضاء الرقابة كل إلى ذات فئة وظيفته بمربوطها الجديد وبذات مرتبه الحالي عدا من يقل مرتبه منهم عن بداية مربوط وظيفته فيمنح هذه البداية. (ب) ينقل العاملون الشاغلون للوظائف الفنية المتوسطة ولوظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة (مهنيون) إلى مجموعة الوظائف الفنية. (ج) ينقل العاملون الشاغلون للوظائف الكتابية والعاملون الشاغلون لوظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة (غير مهنيين) إلى مجموعة الوظائف المكتبية ومجموعة الخدمات المعاونة. (د) يتم النقل بقرار من رئيس الرقابة الإدارية، وبالنسبة للحالات التي ينطبق عليها حكم الفقرتين ب، ج، يصدر قرار رئيس الرقابة الإدارية بعد الاتفاق مع وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (6) : تلغى المادة 20 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه، وكذلك كل ما يخالف هذه الأحكام.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن