بشأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:
(أ) إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء.
(ب) الحكم بالغرامة عن مخالفة أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء، والباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 بتوجيه وتنظيم أعمال البناء.
(ج) الحكم بالغرامة عن عدم الحصول على ترخيص البناء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بتنظيم أعمال البناء والقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وذلك عن الأبنية والأعمال التي أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه، في الفترة من 6 يوليو 1966 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما يوقف خلال الخمس السنوات المذكورة تنفيذ ما صدر من قرارات أو أحكام نهائية عن تلك الأبنية والأعمال، وذلك فيما قضت به من غرامات وإزالة أو هدم أو تصحيح.
وفي جميع الأحوال لا يسري حكم هذه المادة على:
1- ما نفذ فعلا قبل العمل بأحكام هذا القانون من قرارات أو أحكام في هذا الشأن.
2- المخالفات التي ارتكبها المقسم لأي من القوانين المشار إليها.
3- القرارات أو الأحكام التي صدرت أو تصدر عن المخالفات التي يكون مرجعها عدم الالتزام باشتراطات البناء وفقا لأحكام تنظيم المباني سواء ارتكبها المقسم أو المشترون وإن تعاقبوا.
4- المباني والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة أو الحكم المحلي أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام.
المادة (2) : تتولى كل محافظة بالاتفاق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني إعادة تخطيط المناطق المقام عليها المباني المشار إليها في المادة الأولى لرفع مستواها.
وبانقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى لا يجوز إزالة أية مبان تتعارض مع التخطيط الجديد إلا بعد إعداد مساكن جديدة لقاطنيها، وتتبع إجراءات نزع الملكية بالنسبة للمباني التي يقتضي التخطيط الجديد إزالتها.
المادة (3) : يلحق بالمنافع العامة دون مقابل، الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء في الفقرة المبينة بالمادة الأولى.
المادة (4) : للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار إليها في المواد السابقة أو أجزاء منها بالمرافق العامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء, وأن تحصل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطريق الإداري, ويحسب نصيب كل قطعة من قطع التقسيم في هذه التكاليف على أساس توزيعها على القطع بنسبة مسطحاتها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالإسكان.
المادة (5) : على الوزير المختص بالإسكان ووزراء العدل والداخلية والمحافظين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وللوزير المختص بالإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية