تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : لا يجوز لأحد أن ينِشئ بناء أو يقيم أعمالاًً أو يوسعها أو يعليها أو يعدل فيها أو يدعمها أو يهدمها كما لا يجوز تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض وخلافه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك حسب الأحوال ووفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (2) : يقدم طلب الحصول على الترخيص مرفقاً به الرسومات والبيانات التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق على أن تكون الرسومات موقعاً عليها من مهندس نقابي وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تعطي طالب الترخيص إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته وأن تبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ تقديمه وتحدد اللائحة التنفيذية الأحوال التي يجب فيها على الجهة المذكورة أن تبت في الطلب خلال مدة تقل عن ذلك. فإذا رأت وجوب عمل تعديلات أو تصحيحات في الرسومات المقدمة أعلنت الطالب بها بكتاب موصى عليه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. على أن يبت في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الرسومات المعدلة. ويعتبر الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر خلال المدة المحددة للبت في طلب الترخيص، قرار مسبب برفضه أو بوجوب عمل تعديلات أو تصحيحات في الرسوم المقدمة. ويلزم بالنسبة للترخيص في أعمال الهدم أن يكون الطلب موقعا عليه من المالك أو وكيله.
المادة (3) : يصرف الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مطابقة للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ــ والقرارات المنفذة له ومتفقاً من حيث الواجهات الخارجية مع القواعد التي يضعها المجلس المحلي المختص ويصدر بها قرار من المحافظ ويحدد في الترخيص خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء الذي يجب على المرخص له إتباعه ــ ومع ذلك يجوز في المناطق أو الشوارع التي يصدر قرار من مجلس المحافظة المختص بإعادة تخطيطها أن يرفض الترخيص المطلوب حتى يتم التخطيط في ميعاد لا يجاوز عاماً من تاريخ نشر قرار إعادة التخطيط في الجريدة الرسمية ويكون الترخيص في هذه الحالة وفقاً للتخطيط الجديد. ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس المحافظة المختص لمدة أخرى لا تتجاوز عاماً واحداً فقط.
المادة (4) : إذا مضى أكثر من سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد الترخيص ويتبع في تقديم طلب التجديد والبت فيه أحكام المادة الثانية. ولا يعتبر إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعاً في أعمال البناء بالمعنى المقصود في هذه المادة.
المادة (5) : لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص، كما لا يترتب عليه أية مسئولية على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن تنفيذ الأعمال موضوع الترخيص.
المادة (6) : يحدد مجلس المحافظة المختص الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات كما يحدد الرسوم المستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده بشرط ألا تجاوز مائة جنيه ويصدر في هذا الشأن قرار من المحافظ المختص.
المادة (7) : لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد إخطاره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام المهندس المختص بتحديد خط التنظيم في الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق في الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم على أن يتم هذا التحديد خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار ويثبت تاريخ إتمام التحديد على الرخصة فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم التحديد جاز للمرخص له أن يقوم بهذا التحديد طبقاً للبيانات المدونة بالرخصة وتحت مسئوليته. وعلى المرخص له إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بكتاب موصى عليه بعد الارتفاع بالبناء بمقدار متر واحد على الأكثر من منسوب سطح الطريق وذلك للتحقق من إتباع خط التنظيم أو حد الطريق ــ ويحرر بذلك محضر معاينة تسلم صورة منه للمرخص له ــ وذلك على أن تتم المعاينة خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار المذكور وإلا كان للمرخص له الاستمرار في العمل تحت مسئوليته.
المادة (8) : يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة يمس تخطيط البناء أو مطابقته لاشتراطات هذا القانون أو لائحته التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا التعديل من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المختص أن يسحب الرخصة الممنوحة أو أن يعدلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضاًَ عادلاً.
المادة (10) : يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلى لجنة تشكل في مقر مجلس المحافظة التي يقع في دائرتها العقار من: (1) رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة، رئيساً. (2) ممثل وزارة الإسكان والمرافق بمجلس المحافظة أو من ينوب عنه. (3) عضو من مجلس المحافظة يختاره المجلس. (4) اثنان من المهندسين من غير موظفي المجلس الذي تتبعه الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أحدهما معماري والآخر إنشائي يختارهما المحافظ لمدة سنتين ويجوز تجديدها لمدة أخرى. ويستدعى أمام اللجنة مندوب الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم كما يستدعي صاحب التظلم المقدم أو من ينوب عنه لإبداء وجهة النظر أمام اللجنة ويكون قرار اللجنة نهائياً. ويعتبر التظلم مقبولاً إذا لم يصدر قرار اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة (11) : لا يجوز إقامة بناء إلا إذا كان مطابقا للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تبين بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (12) : يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ويعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلاً. أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وأعمال البياض فيجوز القيام بها.
المادة (13) : يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاماً كان أو خاصاً أن يكون طبقا للشروط والأوضاع المحددة في القرارات التنفيذية لهذا القانون التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق وأن يكون متفقاً من حيث الواجهات الخارجية مع القواعد التي يضعها المجلس المحلي المختص ويصدر بها قرار من المحافظ.
المادة (14) : إذا اتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له توقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم أو عدم الاستدلال عليهم أو على محال إقامتهم أو امتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من قرار الوقف في موقع البناء موضوع القرار وكذلك في مقر الشرطة الواقع في دائرته البناء المذكور أو مقر عمدة الناحية. ويعرض موضوع المخالفة على لجنة محلية في مقر المجلس المحلي المختص تشكل بقرار من المحافظ لتقرير هدم أو تصحيح الأعمال المخالفة كما لها أن تقرر استئناف أعمال البناء ويصدر هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاف الأعمال. ويعلن قرار اللجنة إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كما يعلن إلى الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويكون لكل منهما الحق في الاعتراض على قرار الهدم أو التصحيح أو استئناف الأعمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه وإلا أصبح نهائياً. ويعرض الاعتراض على لجنة تشكل بمقر مجلس المحافظة على النحو الآتي: (1) قاضي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة، رئيسا. (2) ممثل وزارة الإسكان والمرافق بمجلس المحافظة أو من ينوب عنه. (3) عضو من مجلس المحافظة يندبه المحافظ. وتبت اللجنة في الاعتراض المقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الاعتراض ويجب أن يسبق قرار اللجنة سماع رأي مقدم الاعتراض أو من ينوب عنه على أن يثبت ذلك في محضر اللجنة، ويكون قرار اللجنة في شأن الاعتراض نهائيا. وفي حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ القرار الصادر بالهدم أو بتصحيح الأعمال تقوم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذه على نفقة المخالف وتحصل المصاريف إدارياً.
المادة (15) : يكون للجنة المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة سلطة التجاوز عن بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة وأمن السكان والمارة والجيران وذلك في الحدود الآتية: 10% من أبعاد الأفنية بشرط ألا تقل المساحة عن 90% من المساحة الواجب توافرها. 5% من الارتفاعات المقررة للارتفاع الكلي للبناء بالنسبة إلى عرض الطريق وارتفاع الأدوار. 5% من البروزات المسموح بها لواجهات البناء المطلة على الطريق والأفنية. 5% من الطول الظاهر لدرج السلالم. وفي حالة إقرار التجاوز المشار إليه تقرر اللجنة السالفة ذكرها مقابل الانتفاع الذي يلزم به المخالف نظير هذا التجاوز ويسدد لحساب المجلس الواقع في دائرته العقار.
المادة (16) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فيما لم يصدر في شأنه قرار من اللجنة المحلية المشار إليها في المادة (14) كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ــ كما يحكم بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتقديم الرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون في المدة التي يحددها الحكم، فإذا لم يقم المخالف بتقديمها في المدة المحددة كان للجهة الإدارية المذكورة إعدادها على نفقته نظير مقابل قدره 1% من قيمة تكاليف الأعمال وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات، وتحصل هذه المصاريف بالطريق الإداري.
المادة (17) : إذا لم يقم ذوو الشأن بتنفيذ الحكم أو القرار الصادر بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة في المدة التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم جاز لها إزالة أسباب المخالفة على نفقتهم.
المادة (18) : تسري أحكام هذا القانون في المدن كما تسري في القرى والجهات التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق - ويجوز إعفاء المدينة أو القرية أو الجهة أو أية منطقة منها أو أي أبنية بذاتها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وذلك بقرار يصدر من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المجلس المحلي المختص ويحدد فيه ما قد يرى إتباعه من شروط يجب توافرها.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص.
المادة (20) : يلغى القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني.
المادة (21) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن