تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم مجمع اللغة العربية أنشئ مجمع اللغة العربية بمرسوم صدر في 13 ديسمبر 1932، مقررا تبعية المجمع لوزارة المعارف العمومية، ومبينا أغراض المجمع ووسائله وعدد أعضائه وشروط العضوية والقواعد الأساسية لسير العمل فيه، وقد كشف التطبيق العملي لأحكام هذا المرسوم عن الحاجة إلى تعديل بعضها وإضافة أحكام جديدة إليها، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية صدر المرسوم المؤرخ 28 من مايو سنة 1940، وكان أهم ما استحدثه هذا المرسوم من أحكام تعدد أجهزة المجمع التي تقوم بالعمل العلمي الجماعي فيه وهي مؤتمر المجمع ومجلس المجمع (الذي اقتصرت عضويته على أعضاء المجمع المقيمين بالقطر المصري) وإنشاء جهاز يقوم على الأعمال الإدارية والمالية للمجمع وهو مكتب المجمع، والنص على أن يعين رئيس المجمع من بين أعضائه المصريين. وفي 11 من سبتمبر سنة 1946 صدر مرسوم عدل المادة 4 من مرسوم إنشاء المجمع (السابق تعديلها بمرسوم سنة 1940 الخاصة بكيفية تأليف المجمع) وكذلك المادة 13 الخاصة بكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجمع. وقد ظل المجمع منذ إنشاءه كمصلحة تابعا لوزارة المعارف العمومية تلحق ميزانيته بميزانية هذه الوزارة، إلى أن صدر القانون رقم 434 لسنة 1955 "بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية" ناصا في المادة الأولى منه على أن "مجمع اللغة العربية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مقره القاهرة ويكون وزير التربية والتعليم رئيسا أعلى للمجمع بحكم منصبه" وناصا في المادة 21 منه على أن "يكون للمجمع ميزانية مستقلة تصدر بقانون كما يكون له حساب ختامي سنوي وتتبع فيهما الأحكام المقررة لميزانية الدولة وحسابها الختامي، ويدرج المجمع في باب الإيرادات العامة بميزانيته الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة، وغلة أمواله الثابتة والمنقولة والإعانات ووفورات الإيرادات من السنتين الماضية، وسائر الإيرادات الأخرى من أي مورد كانت، وله أن يخصص إيراداته للمصروفات" وبأحكام هاتين المادتين صارت للمجمع شخصية قانونية قائمة بذاتها تتمتع باستقلال مالي وإداري، وقد استبقى هذا القانون جهازي المجمع العلميين، وهما مجلس المجمع ومؤتمر المجمع، مستحدثا اقتصار عضوية المجلس على أعضاء المجمع المصريين. كما استبدل بمكتب المجمع مجلس إدارة المجمع. ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا، رؤى إنشاء مجمع لهذه الدولة ومجمع فرعي في كل قطر من قطريها، الأمر الذي عالجه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1144 لسنة 1960 بإنشاء مجمع اللغة العربية. وقد استبقى هذا القرار ما جرى عليه قانون سنة 1955 من تمتع المجمع بالشخصية القانونية ذات الاستقلال المالي والإداري. ثم بين أغراض المجمع ووسائله إلى تحقيقها، ونص على تأليف المجمع من أعضاء المجمع الفرع بالقاهرة وأعضاء المجمع الفرع بدمشق وممثلين للبلاد العربية الأخرى لا يجاوز عددهم عشرين. ثم بين ما يشترط في عضو المجمع وطريقة انتخاب ممثلي البلاد العربية كما بين القرار أجهزة المجمع (وهي مؤتمر المجمع والمجمع الفرعي بالقاهرة والمجمع الفرعي بدمشق والمكتب الدائم) وأجهزة كل من المجمعين الفرعيين (وهي مجلس المجمع واللجنة الإدارية واللجان الدائمة والوقتية). ثم بين قواعد سير العمل في المجمع وفي المجمعين الفرعيين. وضم بعض الأحكام الوقتية التي اقتضاها الحال. وقد أعد مشروع القانون المقترح لتنظيم المجمع آخذا في الاعتبار التشريعات المتعاقبة بتنظيم شئون المجمع، ومفيدا مما أسفر عنه التطبيق العملي لمختلف هذه التشريعات. وتقرر المادة الأولى من المشروع كون المجمع هيئة علمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري، كما تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن المجمع يتبع وزير التعليم على الوجه المبين في نصوص المشروع وهي تبعية تقوم بين المجمع وبين الوزير مباشرة تمشيا مع نظم الهيئات العامة. وتبين المادة 2 من المشروع أغراض المجمع، وتبين المادة 3 منه وسائل المجمع لتحقيق هذه الأغراض، وهما يضمان ما نص عليه في شأن هاتين المسألتين في قانون سنة 1960 السابقة الإشارة إليه مع الإضافة إليه، بما كشفت عنه الحاجة، ومع التعديل في عبارة النص بما يقتضيه الاستحسان في الصياغة، وترد بعد ذلك المادة (4) من المشروع لترسم الهيكل التنظيمي للمجمع وتحدد أجهزته العلمية التي تضطلع بمهامه، وهي "مجلس المجمع" و "مؤتمر المجمع المادة (5) على تأليف مجلس المجمع من أربعين عضوا مصريا، واقتصار عضوية المجلس على المصريين ليس جديدا في التشريع، فقد سبق النص عليه في المادة (7) من قانون سنة 1955 وأما "مؤتمر المجمع" فتنص هذه المادة الخامسة على تأليفه من أعضاء مجلس المجمع وعدد لا يجاوز العشرين من غير المصريين، وذلك حرصا على إيجاد صلة وثيقة مع علماء مختلف البلاد. وهي الصلة التي حرصت التشريعات السابقة على توافرها في حدود وصور متنوعة. وتبين المادة (6) من المشروع ما يشترط توافره من صفات في عضو المجمع، سواء أكان عضو مجلس أم عضو مؤتمر، وقد استبقى حكمها من حكم المادة 5 من قانون سنة 1960 السابقة الإشارة إليه مع تعديل في عبارة النص. ثم ترسم المادة (7) طريقة انتخاب أعضاء المجمع المصريين وهم أعضاء المجلس، كما ترسم المادة (8) طريقة انتخاب أعضاء المؤتمر غير المصريين وذلك في وضوح لا يحتاج إلى مزيد من البيانات. وتبين المادة (10) من المشروع نظام اجتماعات مجلس المجمع وكيفية إصدار قراراته تركة تفصيل ذلك للائحة الداخلية للقانون وتنص المادة (11) على اختصاصات هذا المجلس من تناول كل ما من شأنه تحقيق أغراض المجمع ومع ذكر مسائل بذواتها إبرازا لأهميتها، ودفعا للشك حول الاختصاص بها، وتبين المواد 15 و16 و17 نظام اجتماعات المؤتمر وكيفية إصدار قراراته واختصاصاته. وتنص المادة (9) من المشروع على أن للمجمع رئيسا ونائب رئيس وأمينا عاما، وتبين طريقة وإجراءات تنصيبهم ومدة شغل كل منهم لمنصبه، وهي أربع سنوات. وتحدد المادة (12) الاختصاصات العامة لرئيس المجمع، تضاف إليها الاختصاصات الأخرى التي جاءت بها نصوص خاصة من المشروع، وتبين المادة (13) اختصاصات نائب الرئيس، كما تحدد المادة (14) اختصاصات الأمين العام. وقد روعي توفير أوسع مجال للمجلس ينصرف فيه إلى القيام بمهامه العلمية وذلك بإنشاء جهاز ينهض بأعباء الأمر المالية والإدارية. وهذا نهج جرت عليه التشريعات السابقة كافة مسبقة على هذا الجهاز المتنوع من الأسماء هي "مكتب المجمع (م 12 مكررا من المرسوم الصادر في 28 مايو سنة 1940 معدلا لمرسوم إنشاء المجمع الصادر في 13 ديسمبر سنة 1932) و"مجلس إدارة المجمع" م (5و8) من القانون رقم 434 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية و"المكتب الدائم" و"اللجنة الإدارية" (م 4و15) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1960 بإنشاء مجمع اللغة العربية). وقد تخير المشروع من بين هذه المسميات اسم "مكتب المجمع" واتخذه جهاز؛ من أجهزة المجمع، بينت المادة 18 كيفية تأليفه من رئيس المجمع ونائب الرئيس والأمين العام وأربعة من أعضاء المجلس يختارهم المجلس لمدة أربع سنوات. وذلك خلافا لما يجري عليه قانون سنة 1960 من الاكتفاء بعضوين من أعضاء المجلس في تأليف اللجنة الإدارية ومحاكاة لما أخذ به مرسوم سنة 1940 السابقة الإشارة إليه الذي تنص المادة (12) مكررا منه على أن يدخل في تأليف مكتب المجمع أربعة من أعضاء المجلس ومن شأن هذا العدد زيادة الصلة بين المجلس والمكتب وثوقا وقد بينت المادة (19) من المشروع اختصاصات المكتب التي يجمعها طابع الأمور المالية والإدارية. واستحسانا لما أخذت به تشريعات تنظيم المجلس السابقة تجيز المادة (20) منح لقب عضو فخري للمجمع، دون تقيد بالجنسية لمن يؤدي خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أو للمجمع وكذلك لأعضاء المجمع السابقين، كما تجيز المادة (21) اختيار مراسلين للمجمع، مصريين أو غير مصريين، في الداخل أو الخارج ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراض المجمع، وذلك كله مع بيان الجهة المختصة وإجراءات منح العضوية الفخرية أو اختيار العضو المراسل. وتورد المادة 22 حالات سقوط العضوية عن عضو المجمع (عضو مجلس أو عضو مؤتمر) على وجه التحديد. والحالتان المنصوص عليهما في البندين (أ، ب) من هذه المادة منصوص عليهما في قانون سنة 1960. أما الحالة المنصوص عليها في البند (جـ) فلم يرد بها نص في هذا القانون، ولكن سبق أن ورد بها نص المادة (7) من اللائحة الداخلية للمجمع الصادرة في 12 مارس سنة 1934 تنفيذا لمرسوم إنشاء المجمع الصادر في سنة 1932، وقد رؤى الأخذ بها بعد التعديل في شرطها وصيغتها، على أن تتخذ مكانها في مشروع القانون، بالنظر إلى أن حالات سقوط العضوية يحددها القانون وليس لائحته الداخلية وتعهد المادة 32 إلى وزير التعليم، بعد أخذ رأي مكتب المجمع، بإصدار قرار بتحديد مكافآت أعضاء المجلس والرئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام، وكذلك مكافآت حضور جلسات اللجان الدائمة والوقتية وتضم هذه المادة حكما عاما يقضي بأن لا يسري على جميع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى منها، القيود الخاصة بالعضوية وبدل حضور الجلسات واللجان، مما قد يرد النص عليه في أية قوانين أو قرارات. وتخضع المادة (26) إدارة المجمع أمواله بنفسه للقواعد المتعلقة بأموال الدولة وإدارتها. وتوجب المادة (27) أن تكون "موازنة المجمع سنوية ومستقلة، وأن تتبع فيها وفي الحساب الختامي السنوي الأحكام المقررة لموازنة الدولة وحسابها الختامي. كما توجب المادة (28) أن تتبع في حسابات المجمع والقواعد والتعليمات التي تجري عليها حسابات المجمع والقواعد والتعليمات التي تجري عليها حسابات الحكومة وتخضع لتفتيش وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. ونظرا لما أسفر عنه العمل من صعوبة في حصول المجمع على خبراء يعاونونه في أعماله العلمية، ورغبة في رفع مستوى العاملين الفنيين بالمجمع إلى مستوى الخبراء، فقد استحدث المشروع في المادة (25) منه فقرة (أ) حكما يقضي بأن يسري على العاملين الفنيين بالمجمع قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا، ويصدر بترتيب وظائفهم قرار من رئيس الجمهورية. ويطبق عليهم من حيث شروط شغل هذه الوظائف وتحديد مرتباتهم القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات وجدول المرتبات والبدلات الملحق به، ومن شأن النص المقترح توافد عدد من العاملين رفيعي المستوى يعاونون المجمع في القيام بتحقيق أغراضه. وتضم المادتان 29 و30 أحكاما وقتية يقتضيها إلغاء تنظيم قائم وسريان قانون جديد ينظم المجمع. وتنص المادة (31) على أن يضع المجلس لائحة المجمع الداخلية وتصدر بقرار من وزير التعليم وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة الداخلية السارية وقت صدور هذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه. وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. برجاء التكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي دكتور مصطفى كمال حلمي
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية والقانون رقم 14 لسنة 1982 ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 24/12/1981 فأحاله المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 2 يناير سنة 1982 إلى اللجنة المشتركة لبحثه وتقديم تقرير عنه. وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 24/1/1982 حضره السادة الأعضاء: الدكتور محمد كامل ليلة، فاطمة عبد المنعم عنان، عمر محمد عطية، من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، والسيد العضو محمد نبيل عبد الظاهر عن مكتب لجنة الخطة والموازنة. كما حضر السادة: الدكتور مصطفى كمال حلمي، وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي. منصور حسين، نائب وزير التعليم. فوزي عبد الظاهر، وكيل أول وزارة التعليم العالي. الدكتور محمد أبو العلا أحمد، وكيل وزارة التعليم لشئون مكتب الوزير مندوبين عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ورجعت إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1144 لسنة 1960 في شأن مجمع اللغة العربية. وبعد أن استمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبي الحكومة وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلي: أنشئ مجمع اللغة العربية بالمرسوم الصادر في 13 ديسمبر 1932 والمعدل بالمرسومين الصادرين في سنتي 1940، 1946، وكان ذلك تحقيقا لأمينة طالما جاشت بصدور المشتغلين باللغة العربية وآدابها والباحثين في العلوم والفنون المختلفة وهي المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، ملائمة لحاجات وتطورات العصر عن طريق تحديد ما ينبغي استعماله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب وذلك في المعاجم أو التفاسير الخاصة ووضع المصطلحات العلمية باللغة العربية ونقل علوم المدنية الحديثة إلى هذه اللغة. وقد وضع المرسوم الصادر في 13 ديسمبر 1932 والمرسومان المعدلان له القواعد التي سار عليها المجمع منذ نشأته والحدود التي عمل فيها. وهي قواعد وحدود كفلت له أسباب الحياة وليدا وناشئا إلا أنها لم تكن كافية لاستمراره في أداء رسالته كاملة لتحقيق ما يعلق عليه من آمال، الأمر الذي حدا بالحكومة إلى استصدار القانون رقم 234 لسنة 1955 الذي كفل للمجمع استقلالا يضعه في صف واحد مع الهيئات العلمية الأخرى في مصر والهيئات المماثلة في الخارج ويتفق مع المهمة الملقاة على عاتقه والأمل المعقود عليه في عهد النهضة القومية. ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا، رؤى إنشاء مجمع لهذه الدولة ومجمع فرعي في كل قطر من قطريها الأمر الذي عالجه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1144 لسنة 1960 في شأن مجمع اللغة العربية. وقد استبقى هذا القرار ما جرى عليه القانون رقم 434 لسنة 1955 من تمتع المجمع بالشخصية القانونية ذات الاستقلال المالي والإداري ثم بين أغراض المجمع ووسائله إلى تحقيقها، ثم قواعد سير العمل في المجمع وفي المجمعين الفرعيين بالإضافة إلى بعض الأحكام الوقتية التي اقتضتها ظروف التطبيق، ولكن مراجعة تلك التشريعات أسفر عن قصورها عن إمداد المجمع بأسباب القوى التي تمكنه من أداء رسالته كاملة وتحقيق ما يعقد عليه من آمال، الأمر الذي حدا بالحكومة إلى التقدم بهذا المشروع بقانون متناوله فيه القواعد السابقة بالتعديل والتغيير على ضوء تجارب الأعوام الماضية، وتحقيقا لما تهدف إليه البلاد من نهضة ورقي تستلزم ضرورة دعم المجمع وإعادة تنظيمه وتهيئة أسباب العمل له حتى تأتي النهضة اللغوية عنوانا صادقا للنهضة الفكرية والعلمية في مصر، والعالم العربي. ومن أهم ما تضمنه مشروع القانون المعروض ما يلي: أولا - التقرير بأن المجمع هيئة علمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وبأنه يتبع وزير التعليم مباشرة وذلك تمشيا مع نظام الهيئة العامة (المادة الأولى من المشروع). ثانيا - أغراض المجمع ووسائل تحقيق تلك الأغراض وهو ما تضمنته (المادة الثانية والمادة الثالثة من المشروع). ثالثا - الهيكل التنظيمي للمجمع وأجهزته التي تضطلع بمهامه وهي مجلس المجمع ومؤتمر المجمع (المادتين الرابعة والخامسة). رابعا - ما يشترط توافره من صفات في عضو المجمع، نظام اجتماعات مجلس المجمع وكيفية إصدار قراراته، اختصاصات رئيس المجمع ونائبه والأمين العام للمجمع (وهو ما تضمنته المواد من 6 : 14). خامسا - إنشاء جهاز يسمى مكتب المجمع مهمته النهوض بأعباء الأمور المالية والإدارية، وهو نهج جرت عليه التشريعات السابقة، وقد بينت المادة 18 من المشروع كيفية تأليفه من رئيس المجمع ونائب الرئيس والأمين العام وأربعة من أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات وذلك خوفا لما يجرى عليه العمل الآن من الاكتفاء بعضوين من أعضاء المجلس من تأليف اللجنة الإدارية ومن شأن هذا العدد زيادة الصلة بين المجلس والمكتب. سادسا - أجاز المشروع منح لقب عضو فخري للمجمع دون تقيد بالجنسية لمن يؤدي خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أو للمجمع وكذلك لأعضاء المجمع السابقين كما أجاز المشروع اختيار أعضاء مراسلين للمجمع مصريين أو غير مصريين في الداخل والخارج لتحقيق أغراض المجمع وهو ما تضمنته المادتان 20، 21 من المشروع. سابعا - استحدث المشروع في المادة 25 منه حكما يقضي بأن يسري على العاملين الفنيين بالمجمع قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا عمليا، ويصدر بترتيب وظائفهم قرار من رئيس الجمهورية، وتطبق عليهم من حيث شروط شغل هذه الوظائف وتحديد مرتباتهم أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وجدول المرتبات والبدلات الملحق به وذلك نظرا لما أسفر عنه العمل من صعوبة الحصول على خبراء يعاونون المجمع في أعماله العلمية ورغبة في رفع مستوى العاملين الفنيين بالمجمع إلى مستوى الخبراء. وقد رأت اللجنة ضرورة إدخال بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون كإعادة ترتيبها بحيث تتوالى المواد التي تنظم موضوعا واحد في تسلسل منطقي سليم دون بعثرة أحكام الموضوع الواحدة في مواد متناثرة. وقد رأت اللجنة تعديل عنوان مشروع القانون بإضافة كلمة "إعادة" إلى عنوان المشروع على أن تسبق كلمة تنظيم لكي يصبح العنوان على هذا النحو "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية" وذلك نظرا لأن المشروع لا ينشئ تنظيما جديدا للمجمع وإنما يهدف إلى إعادة تنظيمه بما يتلافى كافة الثغرات والنقائص. كما رأت اللجنة إدخال تعديل على المادة 22 من المشروع وذلك نظرا لأن هذه المادة تضمنت أحكام سقوط العضوية عن عضو المجمع وحالة انتهاء تلك العضوية فضلا عن وحدة الجهة المصدرة سقوط العضوية في مادة مستقلة ووضع أحكام الحالة الخاصة بانتهاء العضوية في مادة أخرى مع ما يستتبع ذلك من اختلاف من الجهة المصدرة لقرار سقوط العضوية أو انتهائها وهو الأمر الذي أقرته اللجنة في المادتين 22/23 (على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا التقرير). أولا: المادة (22) - تضمنت تلك المادة حالتين لسقوط العضوية. الحالة الأولى وتتعلق بسقوط العضوية عن عضو المجمع إذا صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف، وفي هذا الصدد اكتفت اللجنة بأن يكون الحكم ماسا بالشرف مع حذف عبارة (أو الأمانة وذلك لشمولية مدلول كلمة الشرف. وقد أوجبت المادة المذكورة أن يكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار من رئيس المجمع به التحقق من السبب الموجب لسقوط العضوية. الحالة الثانية وتتضمن سقوط العضوية عن عضو المجمع إذا غاب عن جلسات المجلس أو لجانه بغير عذر أو اعتذار، وهو أمر يستلزمه انضباط سير العمل بالمجمع لتحقيق رسالته على الوجه الأكمل. وقد أوجبت المادة في هذه الحالة أن يكون سقوط العضوية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانيا المادة (23): تضمنت هذه المادة أحكام انتهاء عضوية عضو المجمع في حالة تقديم استقالته إلى رئيس المجمع. ولقد اشترطت المادة في هذا الشأن أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أية شروط، وأن يصدر قرار انتهاء العضوية في هذه الحالة من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثي الأعضاء. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة. رئيس اللجنة المشتركة دكتور محمد كامل ليله
المادة (1) : يعمل في شأن إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية بأحكام القانون المرافق، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1960 في شأن مجمع اللغة العربية، كما يلغى أي نص آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (1) : مجمع اللغة العربية هيئة علمية مستقلة، ذات شخصية اعتبارية لها استقلال مالي وإداري وتتبع وزير التعليم، ومقرها مدينة القاهرة.
المادة (2) : أعراض المجمع هي: (أ) المحافظة على سلامة اللغة العربية، وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون، وملائمة لحاجات الحياة المتطورة. (ب) النظر في أصول اللغة العربية وأساليبها، لاختيار ما يوسع أقيستها وضوابطها ويبسط تعليم نحوها وصرفها، وييسر طريقة إملائها وكتابتها. (جـ) دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والحضارية وكذلك دراسة الأعلام الأجنبية، والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية. (د) بحث كل ما له شأن في تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها. (هـ) بحث ما يرد للجمع من موضوعات تتصل بأغراضه السابقة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : وسائل المجمع لتحقيق أغراضه هي: (أ) وضع معجمات لغوية محررة على النمط الحديث في العرض والترتيب، ومعجمات علمية اصطلاحية خاصة أو عامة ذات تعريفات محددة. (ب) بيان ما يجوز استعماله لغويا، وما يجب تجنبه من الألفاظ والتراكيب في التعبير. (جـ) الإسهام في إحياء التراث العربي في اللغة والآداب والفنون، وسائر فروع المعرفة المأثورة. (د) دراسة اللهجات العربية قديمها وحديثها دراسة علمية لخدمة الفصحى والبحث العلمي. (هـ) دراسة قضايا الأدب ونقده، وتشجيع الإنتاج الأدبي، بالتنويه به أو بعقد ندوات ومسابقات فيه ذوات جوائز أو بأية وسيلة أخرى. (و) إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوي قرارات المجمع وأعماله وبحوث أعضائه وغيرهم، مما يتصل بأغراض المجمع. (ز) توصية الجهات المختصة باتخاذ ما يكفل الانتفاع بما ينتهي إليه المجمع لخدمة سلامة اللغة، وتيسير تعميمها وانتشارها وتوحيد ما فيها من مصطلحات. (ح) الدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات التي تتصل بأغراض المجمع والاشتراك فيما يدعي إليه المجمع من مؤتمرات وندوات تتصل بأغراضه. (ط) توثيق الصلات بالمجامع والهيئات اللغوية والعلمية في مصر وفي خارجها. (ي) اتخاذ أية وسائل لتحقيق أغراض المجمع.
المادة (4) : يكون لمجمع اللغة العربية مجلس ومؤتمر ومكتب.
المادة (5) : يتألف مجلس المجمع من أربعين عضوا على الأكثر من المصريين، ويتألف مؤتمره من أعضاء المجلس، وعدد لا يجاوز العشرين من غير المصريين.
المادة (6) : يشترط في عضو المجمع أن تتوافر فيه صفة على الأقل من الصفات الآتية: (أ) أن يكون على اطلاع واسع وعميق في علوم اللغة العربية وآدابها، وعلى أصالة في البحوث اللغوية والأدبية. (ب) أن يكون ذا إنتاج لغوي أو علمي أو أدبي أو فني معروف. (جـ) أن يكون متخصصا أو مؤلفا في تاريخ الأمة العربية أو في آثارها أو في تراثها اللغوي أو العلمي أو الأدبي، أو الفني، متمكنا في علوم اللغة العربية. (د) أن يكون متخصصا في أحد العلوم العصرية، متقنا لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية القديمة أو الحديثة، مع دراية وافية باللغة العربية. (هـ) أن يكون ذا اهتمام بارز بالمخطوطات العربية والتراث القديم.
المادة (7) : ينتخب أعضاء المجمع المصريون بطريق التصويت السري من بين المرشحين للعضوية ويتم الترشيح بتزكية اثنين من أعضاء المجلس، ولا تكون الجلسة التي يجرى فيها الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.
المادة (8) : يرشح مكتب المجمع أعضاء المؤتمر غير المصريين، وينتخبهم المجلس بتصويت سري وبالأغلبية المطلقة، ولا تكون جلسة الانتخابات صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء على الأقل. ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.
المادة (9) : يجوز منح لقب (عضو فخري المجمع) من غير تقيد بالجنسية، لمن يؤدي خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أو للمجمع، كما يجوز منح هذا اللقب لأعضاء المجمع السابقين. ويصدر بمنح اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم بعد موافقة مجلس المجمع.
المادة (10) : للمجمع رئيس ونائب رئيس وأمين عام يختارهم مجلس المجمع من بين المرشحين من أعضائه بالتصويت السري لمدة أربع سنوات في جلسة يحضرها الثلثان على الأقل، من الأعضاء، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لهؤلاء الأعضاء. ويصدر باعتماد انتخاب الرئيس قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم. ويصدر باعتماد انتخاب نائب الرئيس والأمين العام قرار من وزير التعليم.
المادة (11) : يجتمع مجلس المجمع في مدد دورية كل سنة، وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. وفي غير الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر قرارات مجلس المجمع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (12) : يختص مجلس المجمع بما يأتي: (أ) النظر في كل مادة تتصل بأغراض المجمع أو وسائله. (ب) تأليف لجان من أعضائه دائمة، أو وقتية، يعهد إليها في بحث أعماله وتضم من يرى من الخبراء بناء على اقتراح اللجان المختصة. (جـ) النظر فيما تنتهي إليه اللجان الدائمة أو المؤقتة من أعمال أو قرارات. (د) النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد في مصر أو في خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه. (هـ) إقرار جدول أعمال المؤتمر، الذي يعده الأمين العام. (و) ندب من يمثلون المجمع في المؤتمرات والندوات والهيئات العلمية. (ز) انتخاب أعضاء المجلس، والرئيس ونائبه، والأمين العام، وأعضاء مكتب المجمع. (ح) النظر في قبول ما يرد للمجمع من تبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو غيرها على ألا تتعارض مع أغراض المجمع، ولا يكون القبول نافذا إلا بعد موافقة وزير التعليم، وبالنسبة للتبرعات التي ترد من جهات أو هيئات أجنبية يصدر بقبولها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : يختص رئيس المجمع بما يأتي: (أ) الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية، وتمثيله أمام القضاء، والنيابة عنه لدى الغير، وله سلطة الوزير في الشئون المالية والإدارية. (ب) دعوة المجلس والمؤتمر إلى الاجتماع، ورياسة جلساتهما، وتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات.
المادة (14) : نائب الرئيس يعاون الرئيس في مهامه، ويقوم بما يعهد إليه من أعمال ويحل محله - عند غيابه - في جميع اختصاصاته.
المادة (15) : يختص الأمين العام بما يأتي: (أ) معاونة الرئيس ونائبه في الأعمال العلمية والإدارية والمالية، والإشراف عليها إشرافا مباشرا، وبخاصة محاضر الجلسات والمراسلات، ومتابعة تنفيذ ما يصدره المجمع من قرارات. (ب) إعداد جداول الأعمال لجلسات المجلس والمؤتمر والمكتب. (جـ) إعداد بيان لأعمال اللجان يعرض على المجلس في جلسته الختامية، وبيان لأعمال مجلس المجمع فيما بين المؤتمرين، يعرض في جلسة افتتاح المؤتمر وبيان لأعمال المؤتمر وقراراته وتوصياته يعرض في جلسته الختامية. (د) إعداد مشروع الموازنة المالية، وكذلك مشروع الحساب الختامي للمجمع.
المادة (16) : يعقد المؤتمر سنويا بدعوة من رئيس المجمع، بعد موافقة المجلس، لمدة أسبوعين متواليين، يجوز مدها بقرار من رئيس المجمع. ولا يكون انعقاد المؤتمر صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (17) : يجوز لرئيس المجمع، بعد أخذ رأي المكتب، أن يدعو إلى حضور المؤتمر من يرى دعوتهم من الأعضاء الفخريين والمراسلين وغيرهم، ويكون لهم المشاركة بالرأي في أعمال المؤتمر، دون التصويت.
المادة (18) : يختص المؤتمر بالنظر فيما تم من أعمال المجمع العلمية، وبما يعرض عليه من بحوث ومقترحات.
المادة (19) : يتألف مكتب المجمع من رئيس المجمع ونائب الرئيس والأمين العام وأربعة يختارهم المجلس من أعضائه بأغلبية الحاضرين، ويكون ذلك لمدة أربع سنوات.
المادة (20) : يختص مكتب المجمع بما يلي: (أ) تصريف أعمال المجمع المالية والإدارية وتنفيذ قراراته ومتابعتها. (ب) ضبط أعمال المجمع وصيانتها وتثميرها. (جـ) النظر في مشروع الموازنة، وكذلك مشروع الحساب الختامي للمجمع. (د) تحديد المكافآت لمن يعاونون المجمع في أعماله من الخبراء وغيرهم.
المادة (21) : يجوز لمجلس المجمع بالأغلبية المطلقة لأعضائه أن يختار أعضاء مراسلين مصريين أو غير مصريين، في الداخل أو الخارج، ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه ويصدر باعتماد اختيارهم قرار من وزير التعليم.
المادة (22) : تسقط العضوية عن عضو المجمع في الحالتين الآتيتين: 1- إذا صدر ضد عضو المجمع حكم قضائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف. 2- إذا غاب العضو عن جلسات المجلس أو لجانه بغير عذر أو اعتذار دورة كاملة من دورات المجمع. ويصدر قرار سقوط العضوية في الحالة الأولى من رئيس المجمع بمجرد التحقق من قيام السبب الموجب لسقوط العضوية ويصدر قرار سقوط العضوية في الحالة الثانية من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (23) : لعضو المجمع أن يستقيل وتقدم الاستقالة إلى رئيس المجمع، وتكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. ولا تنتهي العضوية إلا بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (24) : تحدد مكافآت العضوية ومكافأة حضور الجلسات واللجان لأعضاء وخبراء المجمع بقرار من مجلس المجمع بناء على اقتراح مكتب المجمع. ولا تسري القيود الواردة بالقوانين والقرارات الجمهورية المختلفة على المكافآت وبدل حضور الجلسات واللجان التي يتقاضاها أعضاء المجمع وخبراؤه.
المادة (25) : يكون بالمجمع عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين والعمال، وتكون لرئيس المجمع سلطة الوزير في شئونهم.
المادة (26) : تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالمجمع. ويسري على الفنيين منهم الذين يعينون بعد صدور هذا القانون، القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بترتيب وظائف هؤلاء الفنيين وتسمياتها وتعادلها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ويطبق عليهم من حيث شروط شغل هذه الوظائف الشروط الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الواردة في القانون المذكور كما يطبق عليهم جدول المرتبات والبدلات الملحق به.
المادة (27) : يدير المجمع أمواله بنفسه، وتتبع في شأنها القواعد المتعلقة بأموال الدولة وإدارتها.
المادة (28) : للمجمع موازنة سنوية مستقلة، وله حساب ختامي سنوي، تتبع فيهما الأحكام المقررة لموازنة الدولة وحسابها الختامي.
المادة (29) : تتبع في حسابات المجمع القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وتخضع لتفتيش وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (30) : تستمر العضوية الحالية لأعضاء مجلس المجمع ولأعضاء المؤتمر غير المصريين، كما تستمر للأعضاء المراسلين. ويستمر مكتب المجمع بتشكيله القائم في مباشرة اختصاصاته، ويعاد تشكيله طبقا لهذا القانون عند العمل به.
المادة (31) : يبقى الرئيس ونائبه والأمين العام في مناصبهم حتى تمام مدة كل منهم وكذلك يبقى جميع العاملين الحاليين، من الفنيين والإداريين وغيرهم في وظائفهم.
المادة (32) : يضع مجلس المجمع لائحة المجمع الداخلية، وتصدر بقرار من وزير التعليم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللائحة الداخلية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن