بشأن إنشاء المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة (1) : ينشأ بوزارة المواصلات معهد يسمي المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية يكون ...
المادة (2) : يهدف المعهد إلى إعداد المتخصصين في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية من ذوي المؤهلات العالية وإلى ...
المادة (3) : تتكون موارد المعهد المالية من :
1- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
2- ما يتقاضاه المعه ...
المادة (4) : تكون للمعهد موازنة خاصة يتم إعدادها على الوجه المقرر بالنسبة إلى الجامعات يتعين اعتماد مشروعها من م ...
المادة (5) : يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المواصلات على الوجه الآتي:
مدير المعهد ويتولي رئاسة المجلس ...
المادة (6) : مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره واقتراح السياسة التي يسير عليها وله أن ...
المادة (7) : لمجلس إدارة المعهد أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيسه أو مدير المعهد أو م ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة المعهد بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرار ...
المادة (9) : يعين مدير المعهد بقرار من وزير المواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجب أن تتوافر فيه شروط شغل ...
المادة (10) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المعه ...
المادة (11) : يتولى مدير المعهد تصريف أموره وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية، ويكون مسئولا عن تن ...
المادة (12) : يشغل أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الوظائف الآتية:-
أستاذ, وأستاذ مساعد, مدرس.
ويشغل الأعضاء المعاون ...
المادة (13) : تسري على أعضاء هيئة التدريس في المعهد والأعضاء المعاونين القواعد والأحكام المقررة بالقانون رقم 49 و ...
المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية للمعهد بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه بنا ...
المادة (15) : لوزير المواصلات أن يندب للعمل بالمعهد بصفة مؤقتة من ...
المادة (16) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 1973 بإنشاء مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية وتؤول أموا ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية