تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 42 لسنة 1972 لما كانت بعض المستشفيات الخاصة المبينة بالكشف المرافق قد آلت إلى القطاع الحكومي وأصبحت تابعة تبعية مباشرة إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة إما عن طريق الاستيلاء عليها بمقتضى أحكام القانون رقم 125 لسنة 1964 بشأن تنظيم المؤسسات العلاجية أو بسبب تخلى أصحابها عنها أو هبتها لعدم إمكانهم الاضطلاع بمسئولياتها أو لأية أسباب أخرى، وحتى يمكن استمرار هذه المستشفيات في القيام بدورها وتقديم خدماتها الصحية للجمهور فإن ذلك يقتضى الإبقاء على كافة القوى والإمكانيات الخاصة بتلك المستشفيات بما في ذلك القوى البشرية القائمة بالعمل بها وبالتالي تعيين العاملين بها بالجهة التي آل إليها المستشفى. لذلك – فقد أعد مشروع القانون المرافق قاضيا في المادة الأولى منه بأن يسوي حالة العاملين بهذه المستشفيات القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بتعيينهم في الجهة التي آل إليها المستشفى وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم طبقا لقواعد تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة على أن يمثل فيها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة وعلى ألا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد موافقة وزير الخزانة عليها واعتمادها من وزير الصحة. كما نصت هذه المادة بوجوب استمرار العاملين المشار إليهم في أداء عملهم وعدم الامتناع عنه بأية حجة كانت إلى أن تفرغ هذه اللجنة من أعمالها وعلى أن يحتفظ لهم خلال هذه المدة بالأجور والمرتبات التي كانوا يتقاضونها في تاريخ أيلولة المستشفي للقطاع الحكومي حتى تتم هذه التسويات ويتحدد بمقتضاها مراكزهم القانونية. ولقد عنى بوضع ضوابط تلتزم بها اللجنة فيما تضمنه من قواعد أو تتخذ من إجراءات في شأن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقضى بأن تسوى حالات العاملين المؤهلين على أساس أن يعينوا ابتداء في الفئات المقررة لمؤهلاتهم ثم تحسب لهم ثلاثة أرباع مدد خدمتهم السابقة مع إجراء تدرجهم بالعلاوات خلال المدة المضمونة ثم ترقيتهم افتراضيا كل خمس سنوات وبشرط ألا يسبق العامل أيا من نظرائه بالجهة المبين بها الذين يتفقون معه في تاريخ التعيين أو عينوا في تاريخ أسبق. وغنى عن البيان أن المقصود بالنظير في هذا الصدد هو ذلك الذي عين في ذات الجهة التي عين بها العامل على أساس مؤهل مماثل وفي فئة معادلة. كما غنى بالنص على ألا يترتب على تسوية حالات العاملين المؤهلين على هذا النحو أن يسبق العامل أيا من نظرائه المعين في ذات تاريخ تعيينه الفرضي أو تاريخ أسبق. وبالنسبة لغير المؤهلين فلقد نص على أن تسوى حالاتهم بوضعهم ابتداء في الفئات المعادلة لدرجات كادر العمال المقررة لحرفهم ثم تحدد أقدمياتهم في هذه الدرجات من التاريخ الذي يثبت فيه للجنة المشار في المادة الأولى من واقع السجلات والمستندات الرسمية للمستشفى تعيين العامل في هذه الحرفة على أنه إذا بلغت مدة خدمة العامل في الفئة المعين بها محسوبة على الأساس المشار إليه ما يعادل المدة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 حصل على ترقية واحدة إلى الفئة المالية التالية وحددت أقدميته في هذه الفئة من تاريخ استيفائه تلك المدة أو من التاريخ الذي آل فيه المستشفى للدولة أو إحدى الهيئات العامة التي يشرف عليها وزير الصحة وبشرط ألا يسبق العامل نظرائه المعينين في ذات تاريخ تعيينه الفرضي أو في تاريخ أسبق. كما نص على أن يحتفظ للعاملين المؤهلين وغير المؤهلين بالمرتبات التي كانوا يتقاضونها من المرتبات المستحقة بمقتضى تلك التسويات وعلى أن يستهلك ما يزيد منها على نهاية ربط المستوى من العلاوات والترقيات المستحقة مستقبلا ولقد نصت المادة الثانية من القانون بأنه يجوز بقرار من وزيري الصحة والخزانة إضافة مستشفيات أو وحدات علاجية أو أية جهات أخرى كالمعاهد وخلافه إلى الكشف المرافق وذلك حتى يتسنى دون ما حاجة إلى إصدار تشريع جديد بتسوية حالات العاملين بهذه الجهات وفق أحكام هذا القانون على أنه قد شرط لجواز إضافة مثل هذه الجهات إلى الكشف الموافق لذلك القانون ألا يكون قد سبقه صدور قواعد تنظيمية عامة بتسوية حالات بها كما هو الشأن بالنسبة للمستشفيات التي سبق أن ضمت للمؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة أو المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية وصدرت بشأنهم قواعد تنظيمية عامة من مجالس إدارات هاتين المؤسستين. وقد على المشروع بالنص في المادة الثالثة على أنه استثناء من أحكام قانون نظام العاملين يستحق العاملون المشار إليهم في هذا المشروع العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانتهاء سنة واحدة من تاريخ التعيين. ومراعاة لاستقرار أوضاع العاملين بالجهات التي عينوا بها فقد نص المشروع في المادة الخامسة منه على ألا يترتب على تطبيق الأحكام المنصوص عليها فيه حق الطعن في القرارات الإدارية التي صدرت قبل تاريخ العمل به وعلى ألا تصرف أية فروق مالية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون. ونظرا إلى أنه يشترط للإفادة من أحكام هذا القانون أن يكون العامل موجودا بخدمة المستشفى في تاريخ صدوره طبقا لحكم المادة الأولى منه. وحتى لا يترتب على تطبيق هذا الحكم حرمان العاملين الذين كانوا يعملون بهذه المستشفيات في تاريخ الضم وانتهت خدمتهم ببلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش قبل صدوره فقد روعى نص في المادة الخامسة منه على أن تسوى حالات هؤلاء العاملين وفقا لأحكام البندين 1، 2 من المادة الأولى حتى تتحدد أوضاعهم ومراكزهم القانونية في تاريخ الإحالة إلى المعاش على أساس التسويات المشار إليها. كما روى النص على الاعتداد بالمرتبات المستحقة لهم في تاريخ الإحالة إلى المعاش متى جاوزت المرتبات التي أسفرت عنها هذه التسويات بشرط عدم تجاوز نهاية ربط المستوى الوظيفي. وأنى أتشرف بعرض الاقتراح بمشروع القانون المرافق على المجلس الموقر برجاء الموافقة.
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين في الدولة تسوى حالات العاملين القائمين بالعمل وقت صدور هذا القانون بالمستشفيات التي آلت إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة التي تشرف عليها وزارة الصحة والمبينة بالكشف المرافق وذلك بتعيينهم وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم وفقاً لقواعد تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة ويمثل فيها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة. وإلى أن تفرغ هذه اللجنة من أعمالها يحتفظ هؤلاء العاملين خلال هذه الفترة بالأجور والمرتبات الفعلية التي كانوا يتقاضونها وقت أيلولة هذه المستشفيات إلى الجهات المشار إليها، ويراعى في تعيين وتسوية حالات هؤلاء العاملين الأوضاع الآتية: (1) تسوى حالات العاملين المؤهلين على أساس وضعهم ابتداءً، في الفئات المقررة لمؤهلاتهم وضم ثلاثة أرباع مدد خدمتهم السابقة ثم إجراء تدرجهم بالعلاوات خلال المدة المضمومة مع ترقيتهم افتراضياً كل خمس سنوات، ويشترط ألا يسبق العامل أياً من نظرائه الذين عينوا في ذات تاريخ تعيينه الفرضي أو في تاريخ أسبق. (2) تسوى حالات العاملين غير المؤهلين على أساس وضعهم ابتداءً، في الفئات المعادلة لدرجات كادر عمال اليومية المقررة للحرف التي كانوا يشغلونها في تاريخ أيلولة المستشفى إلى إحدى الجهات المشار إليها. على أن تحدد أقدمياتهم في هذه الفئات من تاريخ تعيينهم في تلك الحرف وذلك طبقاً للبيانات الثابتة بسجلات المستشفى ثم إجراء تدرج مرتباتهم بالعلاوات وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة المشار إليها. فإذا بلغت مدة خدمة العامل في الفئة المعين بها ما يعادل المدة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 يرقى إلى الفئة التالية للفئة المعين بها وتحدد أقدميته فيها من تاريخ استيفائه تلك المدة أو من تاريخ ضم المستشفى أيهما أقرب بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبق العامل أياً من نظرائه في الحرفة الذين عينوا في ذات تاريخ تعيينه الفرضي أو في تاريخ أسبق. (3) يحتفظ للعاملين المشار إليهم في رقم 1 و2 بالمرتبات التي كانوا يتقاضونها متى زادت عن المرتبات المستحقة لهم بمقتضى التسويات المشار إليها، على أن تستهلك ما يجاوز منها نهاية الربط للمستوى المعين فيه العامل من العلاوات والترقيات المستحقة مستقبلاً.
المادة (2) : يجوز بقرار من وزيري الصحة والخزانة إضافة مستشفيات أو وحدات علاجية أو أية جهات أخرى سبق أن آلت إلى إحدى الجهات المشار إليها ولم يسبق تسوية حالات العاملين بها بمقتضى قواعد تنظيمية عامة صادرة في هذا الشأن من السلطة المختصة وحينئذ تسري على هؤلاء العاملين أحكام هذا القانون وتسوى حالاتهم وفقاً للقواعد الواردة به.
المادة (3) : استثناءً من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه يستحق العاملون المعينون طبقاً لأحكام هذا القانون العلاوات الدورية في أول يناير التالي لانتهاء سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون حق الطعن في القرارات الإدارية التي صدرت قبل تاريخ العمل به ولا تصرف فروق مالية إلا اعتباراً من هذا التاريخ.
المادة (5) : العاملون الذين كانوا قائمين بالعمل بالمستشفيات المشار إليها في تاريخ الضم وانتهت خدمتهم ببلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش قبل صدور هذا القانون تسوى حالاتهم افتراضياً وتحدد أوضاعهم في تاريخ انتهاء خدمتهم وفقاً للأحكام المبينة في بند 1، 2 من المادة الأولى. على أنه إذا كان راتب العامل في تاريخ الإحالة إلى المعاش يجاوز الراتب الذي أسفرت عنه التسوية وجب الاعتداد بالراتب الأول بشرط عدم تجاوز نهاية ربط المستوى الوظيفي.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن