المادة (1) : يعمل بأحكام المواد التالية اعتبارا من أول يوليه سنة 1 ...المادة (2) : تعادل الدرجات ـ دائمة أو مؤقتة ـ الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وبكادر عمال اليو ...
المادة (3) : ينقل العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة إلى الدرجات الجديدة وفقا للأوضاع التالية:
(أ) ينقل العا ...
المادة (4) : يمنح العامل مرتبا يعادل مجموع ما استحقه في 30 يونيه سنة 1964 من مرتب وإعانة غلاء معيشة وإعانة اجتما ...
المادة (5) : يكون ترتيب الأقدمية فيما بين العاملين المنقولين ...
المادة (6) : يستمر العاملون المعينون بربط ثابت أو مكافآت بوضعهم ...
المادة (7) : يحدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية الدرجات المعادلة للدرجا ...
المادة (8) : يكون تعيين العاملين لأول مرة في الدرجات المعادلة للدرجات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية ...
المادة (9) : تجري ترقيات العاملين بمراعاة التقسيمات النوعية والتخصصات الواردة بال ...
المادة (10) : تجري في شأن ترتيب الأقدميات ونظام الترقية بين العاملين الفنيين بمصلحتي الري والميكانيكا والكهرباء ا ...
المادة (10) : العاملون المنقولون من كادر عمال اليومية ممن يشغلون وظائف الخدمات المعاونة تجوز ترقيتهم في وظيفة معا ...
المادة (10) : تجوز ترقية العاملين المنقولين من كادر عمال اليومية ممن يشغلون وظيفة ملاحظ من الدرجة السابعة إلى الد ...
المادة (10) : تكون الترقية من وظيفة صانع دقيق ممتاز (360 /700 مليم) إلى وظيفة صانع ممتاز (360 /800 مليم) ومن هذه ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة