تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 85 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ صدر القانون رقم 14 لسنة 1964 بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف وقضت المادة (1) منه بأنه يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا في الوظائف الخالية أو التي تخلو في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والمحافظات دون إجراء امتحان المسابقة المنصوص عليه في قوانين التوظف، على أن يتلقوا في الجهات التي يعينون بها التدريب اللازم، ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس التنفيذي (رئيس مجلس الوزراء). وقد جدد العمل بهذا القانون لمدة سنتين أخريين بموجب القانون رقم 26 لسنة 1966، الذي قضى بأن تسري أحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 على الحاصلين على مؤهلات ثانوية فنية أو مهنية يحددها قرار من رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة وأن يكون لرئيس هذه اللجنة أو الوزير الذي يفوضه رئيس الوزراء اختصاصات رئيس الوزراء المنصوص عليها في المادة الأولى من ذلك القانون. وصدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1968 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 لمدة سنتين جديدتين اعتباراً من 6 يناير سنة 1968 ثم مد العمل به أخيراً لمدة سنتين حتى 6 يناير سنة 1972 بموجب القانون رقم 31 لسنة 1970 ونظراً لاستمرار قيام الظروف التي دعت إلى إصدار القانون رقم 14 لسنة 1964 المشار إليه، وتجديد العمل به. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمناً الأحكام التي أوردها القانون رقم 14 لسنة 1964 بالتعديلات التي أدخلت عليه بالقوانين التي نصت على استمرار العمل به، مع تعديل صياغته بما يسمح بالتعيين في الوظائف الحالية بالوحدات الاقتصادية بالقطاع العام حيث كان النص الأصلي مقصوراً على المؤسسات العامة. وقد رؤى النص على تحديد الأقدمية المقررة للمرشحين طبقاً لأحكام هذا القانون من تاريخ الترشيح تحقيقاً للمساواة بين خريجي الدفعة الواحدة الذين قد تتراخى بعض الجهات التي يرشحون لها في تعيينهم فيتميز عليهم زملاؤهم الذين رشحوا في جهات أخرى بادرت بتعيينهم، وذلك مع عدم الإخلال بالأقدمية التي قررها قانون الخدمة العسكرية والوطنية للمجندين. ولما كانت القوانين التي قضت باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 سبق أن تضمنت تخويل اللجنة الوزارية للقوى العاملة سلطة اختيار حملة المؤهلات العليا والمتوسطة للتعيين في وظائف الجهات المختلفة، وقد درجت هذه اللجنة على تحديد تاريخ أقدمية العاملين الذين تختارهم للتعيين بالجهات المختلفة، وهو تاريخ سابق على صدور قرارات التعيين من السلطة المختصة بتلك الجهات وأفردت للمجندين منهم أقدمية أسبق على باقي زملائهم وحسماً للخلاف الذي ثار حول سلطة اللجنة الوزارية للقوى العاملة في تحديد أقدمية العاملين الذين يتم تعيينهم عن طريقها بالجهات المختلفة بالتطبيق للقانون رقم 14 لسنة 1964 الذي مد العمل به بعد ذلك بقوانين لاحقة رؤى أن يتضمن مشروع القانون المرافق النص على أن تعتبر صحيحة الأقدميات التي سبق تحديدها بقرارات من اللجنة الوزارية للقوى العاملة. وبديهي أن النص على اعتبار هذه الأقدميات صحيحة، يشمل جميع الأقدميات التي حددتها اللجنة الوزارية للقوى العاملة، سواء ما سبق سحبه فيها إلى تاريخ التعيين، أو ما ظل على وضعه الذي حددته اللجنة المذكورة. وإعمالاً للمساواة بين جميع العاملين الذين تم اختيارهم للتعيين عن طريق اللجنة الوزارية للقوى العاملة، فقد رؤى النص على أنه في الحالات التي لم تحدد فيها اللجنة أقدميات، فتكون الأقدمية من تاريخ الترشيح. وعملاً على استقرار أوضاع العاملين، فقد نص على أنه لا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدميات للطعن في قرارات الترقية السابقة على تاريخ نشر هذا القانون. وحرصاً على عدم تحميل الخزانة العامة بأية أعباء مالية نتيجة لصدور هذا القانون وترتيبه لأقدميات بأثر رجعي، فقد رؤى النص على أنه لا يترتب على تحديد هذه الأقدميات صرف أية فروق مالية عن الماضي، أي عن الفترة السابقة على تاريخ نشر هذا القانون. ونظراً إلى أن مدة العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن مد العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964، قد انتهت في 5 من يناير سنة 1972، لذلك فقد رؤى النص على العمل بهذا القانون اعتباراً من 6 من يناير سنة 1972. وأتشرف بعرض مشروع القانون المشار إليه مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 18 من فبراير سنة 1973، رجاء التفضل - لدى الموافقة - باتخاذ إجراءات استصداره. وزير القوى العاملة صلاح الدين غريب
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة أو المؤسسات العامة والقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، يجوز تعيين خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا وكذلك الحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة، في الوظائف الخالية أو التي تخلو في الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في القوانين المشار إليها، على أن يتلقوا في الجهات التي يعينون بها التدريب اللازم. ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة. ويجوز خلال السنة التالية للتعيين استيفاء مسوغات التعيين، بما في ذلك شهادة التجنيد وثبوت اللياقة الطبية أو الإعفاء منها طبقا للقانون، وإلا اعتبر العامل مفصولا من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة دون استيفاء المسوغات.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأقدمية المقررة للمجندين، تحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين طبقا للمادة (1) من هذا القانون من تاريخ الترشيح.
المادة (3) : تعتبر صحيحة الأقدميات التي سبق تحديدها بقرارات من اللجنة الوزارية للقوى العاملة. أما في الحالات التي لم تحدد فيها اللجنة أقدميات فتكون الأقدمية من تاريخ الترشيح. ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدميات للطعن في قرارات الترقية السابقة على تاريخ نشر هذا القانون. ولا يترتب على تحديد الأقدميات طبقا لأحكام هذه المادة صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 6 من يناير سنة 1972. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن