بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 – في شأن وضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف - لمدة سنتين جديدتين اعتبارا من 6 يناير سنة 1970 وبسريان أحكامه على الحاصلين على مؤهلات ثانوية فنية أو مهنية يحددها قرار من رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة ويمنح رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة أو الوزير الذي يفوضه رئيس الوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1964.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 1964 بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف، وقد قضت المادة الأولى من هذا القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1963 يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا في الوظائف الخالية حالياً أو التي تخلو في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والمحافظات دون إجراء امتحان المسابقة المنصوص عليها في قوانين التوظف على أن يتلقوا في الجهات التي يعينون بها التدريب اللازم.
ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار رئيس المجلس التنفيذي (رئيس الوزراء).
وبانتهاء مدة سريان هذا القانون في 5 يناير سنة 1966 صدر القانون رقم 26 لسنة 1966 بمد العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بالإضافة إلى سريان أحكامه على الحاصلين على مؤهلات ثانوية فنية أو مهنية يحددها قرار من رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة.
كما نصت المادة الثانية على أن تكون لرئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة أو الوزير الذي يفوضه رئيس الوزراء اختصاصات رئيس الوزراء المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1964 المشار إليه.
ونظراً لأن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 2 لسنة 1968 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 ينتهي العمل به في 5 يناير سنة 1970 وهو القانون الذي يخول للجنة الوزارية للقوى العامة صلاحية تعيين الفائض من خريجي الجامعات والمعاهد العليا وحملة الشهادات الثانوية الفنية والمهنية.
تتشرف وزارة العمل بعرض هذه المذكرة مرفقاً بها مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1968 لمدة سنتين جديدتين اعتباراً من 6 يناير سنة 1970.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 في شأن وضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف لمدة سنتين جديدتين اعتبارا من 6 يناير سنة 1970 وتسري أحكامه على الحاصلين على مؤهلات ثانوية فنية أو مهنية يحددها قرار من رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة.
المادة (2) : تكون لرئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة أو الوزير الذي يفوضه رئيس الوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 6 يناير سنة 1970.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة