تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بشأن نظام العاملين بالمؤسسات العامة. وعلى القانون رقم 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد النظرية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 14 لسنة 1964 تقضي المادة (6) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بأنه يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون قد جاز بنجاح الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. كما تنص المادة (2) من القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة على أنه يُشترط للتعيين في أية وظيفة من وظائف المؤسسات العامة لا يقل المرتب الأصلي المقرر لها عن 15 جنيهاً شهرياً إجراء امتحان مسابقة عامة يُعلَن عنها في الصحف. كما تقضي المادة (5) من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الساري على المؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بأنه يُشترط فيمن يُعين في المؤسسة أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي يرى مجلس إدارة المؤسسة إجراءها. ولما كان شغل الوظائف الخالية في الحكومة ومصالحها وفي الهيئات والمؤسسات العامة والمحافظات عن طريق امتحانات المسابقة يحتاج إلى وقت طويل رغم أن المصلحة العامة تدعو إلى سرعة شغلها لارتباطها بتنفيذ خطة التنمية وتوفيراً للعمل للمواطنين، لذا رُئي تيسيراً للتعيين في هذه الوظائف واستهداءً بحكم القانون رقم 8 لسنة 1961 بوضع استثناء وقتي من قانون التوظف وتعميماً لما تقرر من قبل في شان خريجي الكليات النظرية إعفاء خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا من شرط المسابقة بالنسبة للوظائف الخالية أو التي تخلو في السنتين القادمتين في هذه الجهات، كما رُئي كذلك لهذه الاعتبارات التيسير في استيفاء مسوغات التعيين بالنص على جواز استيفائها خلال السنة التالية للتعيين وإلا اعتبر الموظف مفصولاً بمجرد انتهاء هذه المهلة دون استيفاء المسوغات. وغنيٌ عن البيان أن حكم التيسير بشأن استيفاء المسوغات يسري خلال المدة المحددة لنفاذ القانون حتى بالنسبة لمن يكونون قد أدوا امتحان الوظيفة. وجدير بالذكر أن أحكام هذا المشروع لا تخل بالأحكام المقررة بالقانون رقم 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد النظرية بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفني العالي والإداري أو ما يعادلها الخالية حالياً أو التي تنشأ لذلك بقرار جمهوري في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والمحافظات. ويتشرف رئيس المجلس التنفيذي بعرض المشروع على رئاسة الجمهورية رجاء الموافقة عليه وإصداره. رئيس المجلس التنفيذي
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1963 المشار إليه يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا في الوظائف الخالية حالياً أو التي تخلو في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والمحافظات دون إجراء امتحان المسابقة المنصوص عليه في القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 113 لسنة 1958 أو قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 المشار إليها على أن يتلقوا في الجهات التي يعينون بها التدريب اللازم. ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. ويجوز استيفاء مسوغات التعيين خلال السنة التالية للتعيين بما في ذلك شهادة التجنيد وثبوت اللياقة الطبية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، وإلا اعتبر الموظف مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة دون استيفاء المسوغات.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن