بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 1964 بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقضي المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديله بالقانون رقم 149 لسنة 1960 بعدم استخدام أي مواطن بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره أو بقائه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ولا يجوز ذلك أيضاً بالنسبة إلى أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 أو أنموذج ((وضع المواطن تحت الطلب لأجل معين)) وقصد بذلك دفع المواطن إلى أن يقدم نفسه إلى مناطق التجنيد لتحديد معاملته طبقاً لقانون الخدمة العسكرية منعاً لتخلفه عن أداء هذه الخدمة.
ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 14 لسنة 1964 بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف ناصاً في الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه على أنه ((يجوز استيفاء مسوغات التعيين خلال السنة التالية للتعيين بما في ذلك شهادة التجنيد .... إلخ)).
ولما كان في هذا الحكم إهدار للحكمة التي استهدفها المشرع من نص المادة 58 سالفة الذكر إذ ترتب على ذلك تخلف كثير من المواطنين عن تسجيل أنفسهم بمناطق التجنيد مما يؤثر على خطة تدبير وإعداد الأفراد لبناء القوات المسلحة خصوصاً في الظروف الراهنة.
لذلك رئي إعداد مشروع القانون المرافق باستبدال نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1964 بنص آخر يوجب تقديم شهادة التجنيد قبل تسلم العمل وذلك ضمان لعدم تقاعس الشباب عن أداء الخدمة العسكرية والوطنية من ناحية ودون أن تفوت عليهم فرصة التعيين في الوظائف المختلفة من ناحية أخرى.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 2/1/399 بتاريخ 25/12/1969.
رجاء التفضل – في حالة الموافقة عليه – بإحالته إلى مجلس الأمة توطئه لإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (1) من القانون رقم 14 لسنة 1964 بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف النص الآتي:
"ويجوز استيفاء مسوغات التعيين بما في ذلك ثبوت اللياقة الطبية أو الإعفاء منها خلال السنة التالية للتعيين وإلا اعتبر الموظف مفصولا من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة، أما شهادة التجنيد فيجب تقديمها قبل تسلم العمل".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة