تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛ بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بشأن نظام العاملين بالمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة للسنة المالية 1961/1962؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعين خريجو الكليات النظرية بالجامعات والأزهر والمعاهد العليا النظرية الآتي بيانهم بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفني العالي والإداري في الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمحافظات وبالفئات المعادلة لها في المؤسسات العامة - وذلك في الوظائف الخالية حاليا أو التي تنشأ بقرار جمهوري: (1) الخريجون الذين حصلوا على مؤهلاتهم في المدة من أول يناير سنة 1962 حتى تاريخ العمل بهذا القانون. (2) خريجو مدرسة الألسن العليا والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية الذين لم يشملهم حكم قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 المشار إليه. (3) الخريجون الذين تقدموا بطلبات للتعيين وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية السالف ذكره ولم تتسع لهم الوظائف المنشأة بمقتضاه. ويستبعد من الاختيار للتعيين وفقا لحكم هذه المادة الخريجون الذين يشغلون وظائف بالوزارات أو المصالح أو المحافظات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بالشركات التابعة لها وعلى كل مرشح أن يقدم إقرارا بأنه لا يعمل في إحدى الوظائف المذكورة فإذا ثبت بعد ذلك عدم صحة إقراره فصل من الوظيفة التي عين فيها أخيرا.
المادة (2) : الخريجون الذين يرشحون للتعيين وفقا لحكم المادة السابقة يستثنون من شرط الامتحان المنصوص عليه في القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 113 لسنة 1958 أو قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 المشار إليها على أن يتلقوا في الجهات التي يعينون بها التدريب اللازم. وعليهم - خلال السنة التالية لتعيينهم - استيفاء مسوغات التعيين بما في ذلك شهادة التجنيد وثبوت اللياقة الطبية أو الإعفاء منها طبقا للقانون وإلا اعتبر الموظف مفصولا من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة دون استيفاء المسوغات.
المادة (3) : تتولى حصر الخريجين واختيارهم وتوزيعهم وتعيينهم بالجهات المناسبة لمؤهلاتهم لجنة تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير العمل ونائب وزير التخطيط ومستشار رئيس الجمهورية. ويتم الاختيار للتعيين وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من هذه اللجنة. ويكون لها في سبيل مباشرة أعمالها الحق في طلب كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات من الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات والمحافظات كما لها أن تستعين في أداء مهمتها بديوان الموظفين أو بغيره من الجهات العامة. وللجنة تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : تسوى حالة خريجي الكليات النظرية بالجامعات والأزهر والمعاهد العليا النظرية بناء على طلبهم إذا كانوا موجودين حاليا في الخدمة بمكافآت أو على اعتمادات أو درجات في كادر العمال أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة بالكادرين الكتابي أو الفني المتوسط أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العامة. وتكون التسوية على الدرجات السادسة بالكادرين الفني العالي والإداري أو ما يعادلها سواء كانت خالية حاليا أو تنشأ لذلك بقرار جمهوري. وإذا كان الموظف قبل التسوية يتقاضى مرتبا يزيد على أول مربوط الدرجة فيحتفظ له بذلك المرتب على ألا يجاوز نهاية مربوط الدرجة.
المادة (4) : الخريجون الذين تقدموا لمسابقات امتحان التعيين قبل 16/12/1963 ونجحوا فيها، ولم تصدر قرارات تعيينهم حتى التاريخ المذكور، ترد أقدمياتهم في الدرجات التي عينوا فيها إلى هذا التاريخ.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن