تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين. وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة. وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بوحدات القطاع العام. وعلى المرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يُعتمد عليها للتعيين في الوظائف العامة. وعلى موافقة مجلس الوزراء. وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يكون تعيين حملة الشهادات العليا في الفئة (240 - 780) بمرتب قدره 300 جنيه سنوياً.
المادة (2) : يكون تعيين حملة المؤهلات فوق المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات بعد الشهادة الإعدادية أو سنتين بعد الشهادة المتوسطة في الفئة (180 - 360) بمرتب قدره 204 جنيهات سنوياً وبأقدمية اعتبارية في هذه الفئة قدرها سنتان.
المادة (3) : يكون تعيين حملة الشهادات الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية وما يعادلها التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية في الفئة (180 - 360).
المادة (4) : يكون تعيين حملة المؤهلات والشهادات الأخرى في الفئة وبالمرتب والأقدمية الاعتبارية طبقاً لقرار تحديد المستوى المالي الذي يصدر من السلطة المختصة طبقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971.
المادة (5) : في تطبيق أحكام هذا القانون تُتبع القواعد التالية: (1) تُرفع مرتبات حملة الشهادات العليا الموجودون بالخدمة في الفئة (240 - 780) إلى 25 جنيهاً شهرياً بالنسبة لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر. (2) حملة المؤهلات فوق المتوسطة المشار إليهم في المادة الثانية والموجودون بالخدمة يمنحون الفئة (180 - 360) وتحسب أقدميتهم فيها من تاريخ التعيين أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب، وذلك مع مراعاة ضم المدة الاعتبارية المشار إليها في المادة الثانية أو المحددة بقرارات تقييم هذه المؤهلات الصادرة من السلطة المختصة في هذا الشأن. (3) حملة شهادة الثانوية الزراعية وشهادة الثانوية الصناعية الموجودون حالياً في الفئة (144 - 360) ينقلون إلى الفئة (180 - 360) وترفع مرتباتهم إلى بداية هذه الفئة لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر، وتحسب أقدميتهم فيها من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب. وبالنسبة للموجودين منهم حالياً في الفئة (180 - 360) فتُرد أقدميتهم فيها إلى تاريخ التعيين بالخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. (4) حملة شهادة الثانوية التجارية الموجودون حالياً في الفئة (144 - 360) يُنقلون إلى الفئة (180 - 360) وتُرفع مرتباتهم إلى بداية هذه الفئة لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر، وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ نفاذ هذا القانون. (5) حملة الشهادات والمؤهلات التي تم تقييمها من السلطة المختصة بعد العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 حتى تاريخ نفاذ القانون 58 لسنة 1971 يصدر في شأنهم قرار من وزير الخزانة بتحديد المعاملة المالية لهم من ناحية الفئة والمرتب وتحديد الأقدمية.
المادة (6) : يكون تعديل المرتبات على النحو المشار إليه في المواد السابقة اعتباراً من أول يناير سنة 1973 وذلك دون إجراء أية تسوية أو تُدرج في المرتب عن الماضي. وبالنسبة لمن يستحقون علاوة دورية في أول يناير سنة 1973 يُمنحون هذه العلاوة أولاً ثم تُعدل مرتباتهم وفقاً لحكم الفقرة السابقة. ولا يترتب على تعديل المرتبات وفقاً لأحكام هذا القانون تغيير موعد العلاوات الدورية التالية.
المادة (7) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة في هذا القانون للطعن في قرارات الترقية السابقة على صدور هذا القانون.
المادة (8) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المعاملين بأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون 61 لسنة 1971.
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من أول يناير سنة 1973.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن