تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون التعيين في وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة المؤهلات فوق المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات بعد الشهادة الإعدادية أو سنتان بعد الشهادة المتوسطة في الفئة الثامنة بمرتب قدره 204 جنيهات سنوياً وبأقدمية اعتبارية في هذه الفئة قدرها سنتان، ويمنحون مرتباً سنوياً قدره 240 جنيهاً بعد قضاء الفترة الاختبارية مباشرة.
المادة (2) : يكون التعيين في وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة الشهادات الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية وما يعادلها التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية في الفئة الثامنة ويمنحون مرتبا قدره 216 جنيها سنويا بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة.
المادة (3) : تحدد بقرار من رئيس المخابرات العامة المعاملة المالية لحملة المؤهلات الأخرى غير العالية وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة المقررة والتي تتقرر في شأن تقييم المؤهلات وحكم المادة 14 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة. وتسوى حالة حملة المؤهلات الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقرار المشار إليه وفقاً لأحكامه.
المادة (3) : في تطبيق المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة ترفع مرتبات حملة المؤهلات المقرر تعيينهم ابتداء من وظائف الفئة التاسعة 162/ 360 أو الثامنة 180/ 360 بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة بمقدار 36 جنيهاً سنوياً عن بداية الربط المقرر للمؤهل.
المادة (4) : تعاد تسوية حالة العاملين الموجودين في الخدمة والحاصلين على المؤهلات المذكورة في المادتين (1) و(2) ممن سبق حصولهم على الفئات المقررة لمؤهلاتهم وذلك اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور دون أن يترتب على ذلك صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (5) : أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من شاغلي الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية الذين حصلوا أو يحصلون على شهادات عليا أثناء الخدمة يمنحون الفئة السابعة للوظائف المتوسطة الفنية والكتابية وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات وترفع مرتباتهم إلى 300 جنيه سنوياً لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر. وبالنسبة لمن كان منهم في الفئة السابعة ترد أقدمياتهم فيها إلى تاريخ الحصول على المؤهل إذا كان سابقاً على تاريخ شغلهم هذه الوظيفة.
المادة (6) : لا يترتب على التسويات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) صرف أية فروق سابقا على أول يناير سنة 1973. وبالنسبة لمن استحقوا علاوة دورية في أول يناير سنة 1973 تعدل مرتباتهم أولا ثم يمنحون العلاوة. ولا يترتب على التسويات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون تغيير موعد العلاوة الدورية.
المادة (7) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة في هذا القانون للطعن في قرارات الترقية السابقة على صدوره، ولا يترتب على تطبيقه نقل الفرد من وظيفة إلى غيرها من وظائف المخابرات العامة.
المادة (8) : يمنح الوكلاء الأول والوكلاء بالمخابرات العامة علاوة مخابرات قدرها 500 جنيه سنويا، وتسري في شأنها الأحكام المقررة في القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه.
المادة (10) : في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه، لا تدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي لأفراد المخابرات العامة عند نقلهم، إذا كان النقل قد تم بناء على طلب الفرد.
المادة (11) : يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1973، وذلك فيما عدا المواد (8)، (10) فيعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن