تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (5) مكررا إلى القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة نصها الآتي: "توضع تحت تصرف المخابرات العامة الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها في الجرائم التي تضبطها المخابرات العامة أو تسهم مع غيرها في ضبطها ويرى رئيس المخابرات العامة لزومها لمباشرة نشاطها".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 31، والفقرة الأخيرة من المادة 40 والمادة 44، والمادة 45، والفقرة (د) من المادة 46، والمادة 65، والمادة 68، والبند (و) من المادة 78 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة النصوص الآتية: "مادة 31 (الفقرة الأخيرة): ويشترط للترقية بالاختيار توافر الشروط الموضوعية بأن يكون الفرد تام التأهيل أو الخبرة وأن يكون من الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في العامين السابقين على الترقية بشرط أن يكون أحد هذين التقديرين موضوعاً عن الفرد في السنة الأخيرة من مدة وجوده في الفئة المرقى منها. وتبين اللائحة التنفيذية عناصر التأهيل والخبرة المشترطة لوظائف المخابرات العامة التي تتطلب ذلك. كما تبين اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير الأخرى اللازمة للترقية بالاختيار إلى وظائف وكلاء أول ووكلاء والفئة (أ) وظائف مخابرات والفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية. مادة 40- (الفقرة الأخيرة): "وفي جميع الأحوال لا تدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي للفرد عند نقله أو تعيينه في وظيفة أخرى إذا كان النقل أو التعيين قد تم لأسباب تمس شخصه أو تصرفاته كما لا تدمج هذه العلاوة في المرتب الأساسي أيضاً إذا تم النقل أو التعيين بناء على طلب الفرد ما لم تكن له مدة خدمة فعلية قدرها عشر سنوات على الأقل في المخابرات العامة". مادة 44- "يجوز إيفاد أفراد المخابرات العامة في بعثات ومنح للدراسة أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو مهام للدراسة أو التدريب وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويلتزم المبعوث أو الموفد في أجازة دراسية أو منحة أو مهمة للدراسة أو التدريب بأن يخدم في المخابرات العامة مدة خمس سنوات على الأقل بعد عودته وإلا التزم بدفع تعويض يقدر بما يوازي ضعف صافي ما يتقاضاه من مرتب أصلي وعلاوات خلال فترة البعثة أو المنحة أو الإجازة أو المهمة أو ما تحملته المخابرات العامة أو أي جهة أخرى من نفقات بسبب ذلك أيهما أكبر". مادة 45- "يكون علاج الأفراد على نفقة المخابرات العامة وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد العلاج للفئات الآتية: (أ) أسر أفراد المخابرات العامة. (ب) أفراد المخابرات العامة السابقين المحالين إلى المعاش من المخابرات العامة أو من الجهات الأخرى التي عينوا فيها أو نقلوا إليها من المخابرات العامة وأسرهم". "مادة 46- (فقرة د): عدم الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية قبل انقضاء سنتين على ترك الخدمة بالمخابرات العامة ما لم يكن ذلك بإذن كتابي من رئيس المخابرات العامة". "على أنه إذا كان الالتحاق بالعمل لدى إحدى أجهزة الأمن الأجنبية أو أجهزة تباشر نشاطا شبيها بنشاط المخابرات العامة فيكون الإذن من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة وذلك دون إخلال بحكم المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة". مادة 65- "تنتهي خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين وذلك مع مراعاة القواعد الآتية: (أولاً) أفراد المخابرات العامة من شاغلي وظائف الوكلاء الأول، والوكلاء والفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية الذين يتقرر نقلهم أو إعادة تعيينهم خارج المخابرات العامة، يتم إخطارهم بذلك، ويحالون إلى المعاش إذا طلبوا ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم باتخاذ إجراءات النقل أو إعادة التعيين ويكون إحالتهم إلى المعاش في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة عدا أفراد الفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية فيحالون إلى المعاش بقرار من رئيس المخابرات العامة بناء على عرض لجنة شئون الأفراد. (ثانياً) 1- أفراد المخابرات العامة شاغلو الفئات (ب)، (أ)، (وكيل) الذين حل عليهم الدور للترقي ولم يشملهم الاختيار في الترقية إلى الفئات الوظيفية الأعلى بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقية بالاختيار يحالون إلى المعاش بقوة القانون من تاريخ صدور القرار بترقية الأفراد الأحدث إلى الفئات الوظيفية الأعلى. ويجب إخطار الأفراد بعدم اختيارهم للترقية قبل صدور حركة الترقيات بخمسة عشر يوماً على الأقل. 2- إذا كان تخطي الأفراد المذكورين في البند (1) من شاغلي الفئة (أ)، (وكيل) الذين حل عليهم الدور للترقي بسبب أن الوظيفة الأعلى تقتضي ضوابط ومعايير لا تتوافر بالنسبة إليهم أو كان الفرد المتخطي في الترقية إلى الفئة (أ) حاصلا على تقرير كفاءة بمرتبة جيد جداً فيجوز بناء على طلبهم نقلهم أو تعيينهم في وظائف مدنية معادلة لوظائفهم أو في الوظائف التالية بالنسبة لشاغلي الفئة (أ) والفئة (ب) متى كان المرتب الذي يعين أو ينقل به الفرد يدخل في مربوط الوظيفة الأعلى. كما يجوز أيضاً إحالتهم إلى المعاش بناء على طلبهم، وتتم الإحالة إلى المعاش في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة. (ثالثاً) أفراد المخابرات العامة شاغلو الوظائف من الفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية الذين لا يشملهم الاختيار في الترقي إلى الفئة الأعلى لسبب من الأسباب المبينة بالبند (1) أو البند (2) من الفقرة ثانياً من هذه المادة يعاملون وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذين البندين بحسب الأحوال. وتتم إحالتهم إلى المعاش في الأحوال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ثانياً من هذه المادة بقرار من رئيس المخابرات العامة بناء على عرض لجنة شئون الأفراد. (رابعاً) يمنح الأفراد الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وفقاً للفقرات السابقة وقبل بلوغ سن الستين تعويضاً تقاعدياً شهرياً يقدر بما يساوي الفرق بين معاش الفرد وبين صافي مرتبه الأصلي الأخير مضافاً إليه علاوة المخابرات والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها الفرد قبل إحالته إلى المعاش مضافاً إلى ذلك كله المتوسط الشهري لما صرف إليه من الأجور الإضافية خلال السنة الأخيرة على ألا يتجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط حق صاحب المعاش في هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استبعاده أو استخدامه في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام. ويقطع تعويض التقاعد نهائياً عند وفاة الفرد أو بلوغه سن الستين. وينتفع بأحكام تعويض التقاعد رئيس المخابرات العامة ونائبه في حالة انتهاء الخدمة قبل سن الستين. واستثناء من أحكام قانون المعاشات يسوى معاش المنتفعين بأحكام تعويض التقاعد في جميع الأحوال على أساس أقصى معاش المرتب مع مراعاة أحكام المادة (67) من القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة". مادة 68 - تطبق قوانين المعاشات العسكرية على رئيس المخابرات العامة ونائبه وسائر أفراد المخابرات العامة الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون في المسائل الآتية: (أ) المعاشات والمكافآت التي تمنح لعائلات المتوفين والمفقودين أثناء عمليات المخابرات أو الحرب. (ب) المعاشات والمكافآت الاستثنائية. (جـ) التعويضات التي تمنح للمصابين بسبب الخدمة. (د) المكافآت التي تمنح عن المدة الزائدة عن المدة المنصوص عليها في المادة (17) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. (هـ) حساب مدة الخدمة بالمخابرات العامة مضاعفة في المعاش وينتفع بحكم هذا البند أفراد المخابرات العامة ممن خدموا بالجمهورية العربية اليمنية اعتباراً من 27/9/1962 وذلك وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 4395 لسنة 1965، وممن خدموا بالمخابرات العامة أثناء الاعتداء الثلاثي أو منذ عدوان يونيو 1967". "مادة 87: (و) الأجور عن الأعمال الإضافية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة والمنح ويكون تقرير الأجر عن الأعمال الإضافية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة والمنح بالنسبة إلى الوظائف الأعلى من وظائف الفئة (أ) بقرار رئيس الجمهورية".
المادة (3) : تضاف إلى المادة 66 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة فقرة جديدة نصها الآتي: "ويمنح من يتقرر نقله أو إعادة تعيينه من أفراد المخابرات العامة في وظيفة أخرى لأسباب لا تمس شخصه أو تصرفاته من شاغلي الفئات (ب)، (أ) وظائف مخابرات والفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية تعويضاً تقاعدياً شهرياً على النحو المنصوص عليه في المادة (65) وذلك إذا طلب إحالته إلى المعاش خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالنقل أو إعادة التعيين وبشرط أن يكون قد أمضى مدة الخدمة التي تكسبه الحق في المعاش منها عشر سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة".
المادة (4) : يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الأول من ملحق الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية المرفق للقرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة الجدول الآتي: المستوى الفئة المرتب السنوي العلاوة السنوية الحد الأدنى للترقية للفئة التالية علاوة المخابرات الأولى بداية نهاية 72 أربع سنوات في الفئة الثانية 240 1200 1800 60 أو ما يعادلها لحملة المؤهل فوق الثانية 876 1440 المتوسط أو المتوسط وثلاث سنوات في 192 المستوى الأول الفئة الثانية أو ما يعادلها لحملة المؤهل العالي أو واحد وثلاثون عاما في الفئة الثانية وما دونها لحملة المؤهل فوق المتوسط أو المتوسط وثلاثون عاما في الفئة الثانية فما دونها لحملة المؤهل العالي. الثالثة 684 1440 48 أربع سنوات في الفئة الثالثة أو ما يعادلها أو سبعة وعشرون عاما في الفئة الثالثة وما دونها. الرابعة 540 1440 36 أربع سنوات في الفئة الرابعة أو ما يعادلها وثلاثة وعشرون عاما في الفئات الرابعة وما دونها. وتضاف إلى القواعد الواردة أسفل ملحق الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية القاعدة التالية: "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير بدل تمثيل لشاغلي وظائف الفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية".
المادة (5) : يضاف إلى ملحق الوظائف المهنية المرفق بقانون المخابرات العامة الجدول الآتي: المستوى الفئة المرتب السنوي العلاوة السنوية الحد الأدنى للترقية للفئة التالية بداية نهاية 60 أربع سنوات في الفئة الثالثة الثانية 876 1440 48 أو ما يعادلها أو سبعة وعشرون الأول الثالثة 684 1440 36 عاما في الفئات الثالثة وما دونها. الرابعة 540 1440 أربع سنوات في الفئة الرابعة أو ما يعادلها أو ثلاثة وعشرون عاما في الفئات الرابعة وما دونها. ويكون الحد الأدنى للترقية من الفئة الخامسة إلى الرابعة أربع سنوات في الفئة الخامسة أو ما يعادلها أو تسعة عشر عاما في الفئات الخامسة وما دونها.
المادة (6) : تضاف إلى المادتين 3، 5 من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة فقرتان جديدتان كما تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرر نصهم الآتي: مادة 3- (فقرة أخيرة): كما يجوز لرئيس المخابرات العامة أن يقرر تطبيق قواعد الترقيات الحتمية التي صدرت أو تصدر بعد 31/ 12/ 1974 في شأن العاملين المدنيين بالدولة على أفراد المخابرات العامة وذلك بالشروط الواردة بهذه القواعد ومن تاريخ العمل بها. ولا يترتب على الترقية الحتمية الآثار المنصوص عليها في المادة (65) من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة. مادة 3 (مكرر): في تطبيق المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة ترفع مرتبات حملة المؤهلات المقرر تعيينهم ابتداء من وظائف الفئة التاسعة 162/ 360 أو الثامنة 180/ 360 بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة بمقدار 36 جنيهاً سنوياً عن بداية الربط المقرر للمؤهل. مادة 5- (فقرة أخيرة): وترفع علاوة المخابرات المستحقة للأفراد المشار إليهم في الفقرة الأولى بمقدار 50% من قيمتها المحددة بالجدول ويراعى عند نقلهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أن يتم النقل إلى الوظائف التي تلائم مؤهلاتهم التي حصلوا عليها.
المادة (7) : يسري على ترقية شاغلي وظائف معاوني الخدمة بالنسبة لأقصى الفئات التي يجوز ترقيتهم إليها، القواعد المقررة في شأن العاملين المدنيين بالدولة متى كانت أصلح من القواعد المنصوص عليها في قانون المخابرات العامة، ويمنح المرقون في هذه الحالة علاوة المخابرات المقررة للفئة المعادلة للفئة التي رقوا إليها من فئات الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية المبينة بالملحق (أ) المرافق للقرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.
المادة (8) : لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن مدة سابقة على تاريخ العمل به.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن