تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1967 صدر قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 متضمنا النص على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة، ومن بين هذه الشروط أن يكون حائز المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة. وتنفيذا لأحكام هذا القانون صدر في 6 من أغسطس سنة 1953 مرسوم بتحديد المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف في ظل أحكامه، وحدد لكل شهادة الدرجة المالية والوظيفية التي يصلح صاحب الشهادة لشغلها. وإذا كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تجيز تعيين الموظف في درجة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي وفقا لهذا المرسوم، فقد ترتب على ذلك أن اختلفت درجة تعيين العاملين أصحاب المؤهل الدراسي الواحد، ففريق منهم عين في الدرجة المقررة للمؤهل، وفريق أخر عين في درجة أدنى، بالإضافة إلى من عين بمكافأة أو بأجر يومي على اعتمادات المكافآت والأجور المؤقتة، وفقا لما كانت تسمح به أوضاع الميزانية عند التعيين. وقد أوجدت هذه التفرقة شعور بالألم بين العاملين ممن لم يعينوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم، وكذلك ممن عينوا في هذه الدرجات ولكن في تاريخ لاحق، مما كان ولا يزال سببا للشكوى الدائبة منهم. وتتمثل الشكوى في الفئات الآتية من العاملين: الفئة الأولى: تشمل من عينوا في درجات وفئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية وفقا لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953. الفئة الثانية: تشمل من عينوا على اعتمادات والمكافآت الشاملة. الفئة الثالثة: من عينوا في الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم ولكن في تاريخ لاحق على تاريخ التحاقهم بالخدمة أو تاريخ حصولهم على المؤهل، ولم ترد أقدمياتهم في هذه الدرجات إلى أحد التاريخين سالفي الذكر، لعدم توافر شروط قواعد ضم مدد العمل السابق في شأنهم، وكافة هذه الفئات من العاملين تطلب تسوية حالتها بمنحها الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم ورد أقدمياتهم بها إلى تاريخ التحاقهم بالخدمة أو تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب. ولما كان قانون نظام العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964، المعمول به من أول يوليو سنة 1964، برأيهم سياسة التوظف على قواعد موضوعية إذ يجعل الوظيفة بما تتضمنه من واجبات ومسئوليات هي الأساس في تحديد مرتب شاغلها، بصرف النظر عما يحمله من مؤهلات دراسية. ورغبة في تصفية الأوضاع السابقة على هذا النظام، وعملا على إزالة أسباب شكوى هؤلاء العاملين بما يؤدي إلى بث الطمأنينة في نفوسهم، والقضاء على عوامل القلق لديهم، رئي إعداد مشروع القانون المرافق بتسوية حالاتهم وضم مدد خدمتهم السابقة. وتنص المادة الأولى منه على سريان أحكامه على العاملين المدنيين بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وكذلك الهيئات العامة. وروعي استبعاد العاملين بالمؤسسات العامة من نطاق سريانه بعد أن نفذ بها نظام الوظائف وترتيبها، وأصبحت تخضع لأحكام نظام العاملين بالشركات. كما حددت المادة الثانية مجال تطبيقه وذلك بالنسبة إلى العاملين المعينين على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقا لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 المشار إليه، وكذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة. والمقصود بالفئات في تطبيق هذا القانون، المراتب التي توجد في بعض الهيئات العامة. وتطبيقا لهذا النص، يوضع هؤلاء العاملون في الدرجات والفئات المعادلة لها وفقا لهذا المرسوم، سواء أكانت خالية أم تنشأ لهذا الغرض في الميزانية، على أن تحذف الدرجات والفئات الأدنى وكذلك الاعتمادات المشار إليها، وذلك تخفيفا من أعباء الميزانية. وحددت المادة الثالثة المرتبات التي تمنح لهؤلاء العاملين عند وضعهم في الدرجات والفئات المقررة، وفرقت في ذلك بين العاملين الذين يشغلون درجات أو فئات أدنى، وبين العاملين المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة. فبالنسبة لأفراد الفريق الأول. يمنح كل منهم بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي وضع فيها أو يحتفظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه أيهما أكبر. وغني عن البيان أن العامل يحتفظ بمرتبه ولو تجاوز ربط الدرجة أو الفئة التي يوضع فيها. أما بالنسبة لأفراد الفريق الثاني، فنظرا لأن منهم من يتقاضى أجرا يوميا أو مرتبا أو مكافأة شهرية، فهؤلاء يمنح كل منهم مرتبا شهريا على أساس ما استحقه في التاريخ السابق لتاريخ العمل بالقانون، من أجر يومي مضروبا في ستة وعشرين بالنسبة لمن كان يتقاضى أجرا يوميا، أو من مرتب أو مكافأة شهرية بالنسبة لمن كان يتقاضاها، ولو جاوز المرتب بذلك نهاية مربوط الدرجة أو الفئة التي وضع فيها، وذلك حتى يحتفظ بما كان يتقاضاه فعلا في التاريخ المذكور أو يمنح بداية مربوط الدرجة أو الفئة إن كان يزيد على ما كان يتقاضاه. على أن يراعى في تطبيق هذه المادة حكم البند رابعا من المادة الأولى من القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع الأحكام الوقتية للعاملين المدنيين بالدولة. وتنظم المادة الرابعة أقدمية هؤلاء العاملين في الدرجات والفئات التي يوضعون فيها على الوجه المبين بها، وإذ قد يوجد من العاملين من حصل على الدرجة المقررة لمؤهله بطريق الترقية من الدرجة الأدنى، أو بإعادة التعيين ولم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدميته، فإعمالا لقواعد المساواة بينهم وبين من لم يوضع بعد في الدرجة رئي أن يشمل النص هؤلاء جميعا وذلك باعتبار أقدميتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب، بشرط ألا يترتب على ذلك تعديل في المرتبات التي تحددها المادة الثالثة. وتنص المادة الخامسة على عدم سريان حكم المادة الرابعة على العاملين الذين يشغلون وقت تطبيق القانون، درجات أو فئات أعلى من الدرجات أو الفئات المقررة لمؤهلاتهم. ولما كانت الأقدمية الاعتبارية التي تقررها المادة الرابعة لهؤلاء العاملين منشؤها هذا القانون، لذلك تنص المادة السادسة منه على عدم أحقيتهم في الطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل نفاذه، عملا على استقرار المراكز القانونية التي نشأت عنها لغيرهم من العاملين. وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، بكتابه رقم 7453 في 11 من نوفمبر سنة 1965، رجاء التفضل بالنظر في الموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة توطئة لإصداره.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية، المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953، بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف، وكذلك العاملون المعينون على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة، في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا لهذا المرسوم، أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة، سواء كانت خالية أو تنشأ لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة، مقابل حذف الدرجات والفئات الأدنى والاعتمادات المذكورة، مع مراعاة تعادل الدرجات الواردة بالجدول الأول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 في شأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية.
المادة (3) : يمنح العاملون المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم، بعد وضعهم على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم، طبقا للمادة السابقة، بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي وضع فيها كل منهم، أو يحتفظ لهم بمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها، أيهما أكبر. أما العاملون المعينون على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة، فتحدد مرتباتهم على أساس ما استحقه كل منهم في التاريخ السابق لتاريخ العمل بهذا القانون، من أجر يومي مضروبا في ستة وعشرين، أو من مرتب أو مكافأة شهرية بحسب الأحوال، ولو جاوز المرتب بذلك نهاية مربوط الدرجة أو الفئة التي وضع فيها، أو يمنحون بداية المربوط، أيهما أكبر. ولا يدخل في حساب المرتب البدلات والرواتب الإضافية التي تكون قد روعيت عند تقدير المكافأة الشاملة. وبالنسبة للمعينين بمكافآت شاملة وتزيد مرتباتهم الحالية على نهاية ربط الدرجة أو الفئة التي وضعوا فيها، فيحتفظ لهم بهذه الزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاوات الترقية، إلا إذا كان المرتب بعد الترقية يقع في حدود ربط الدرجة المرقى إليها، فيوقف الاستهلاك.
المادة (4) : تعتبر أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة، أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات، أيهما أقرب، على ألا يترتب على ذلك تعديل في المرتبات المحددة طبقا للمادة الثالثة. ويسري هذا الحكم على العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم. ويدخل في حساب الأقدمية، مدد الخدمة التي قضيت بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، من تاريخ ضمها للقطاع العام بشرط أن تكون مدة الخدمة متصلة.
المادة (5) : لا يترتب على تحديد الأقدمية، وفقا للمادة الرابعة، حق في الطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن