بشأن تسويات بعض العاملين بمصانع الطائرات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعتبر صحيحة التسويات التي تمت للعاملين بمصانع الطائرات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران في ديسمبر سنة 1974 وفقا للقواعد التي اعتمدتها المؤسسة ووحداتها لتنفيذ أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة وطبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن هذا القانون والصادرة بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من يونيو سنة 1974.
وتعاد تسوية حالات العاملين في مصنعي (72)، (333) على أساس ما تم التزامه في باقي المصانع التابعة للمؤسسة المذكورة، وذلك وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة.
ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين التسويات التي تمت على أساس قاعدة القرين الأميز المنصوص عليها في البند ثالثا من القواعد التي اعتمدتها المؤسسة المشار إليها بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1974.
وذلك فيما يختص بالعاملين الذين عينوا ابتداء على درجات الكادر العام مباشرة وسبق أن تمت تسوية حالاتهم طبقا لمرسوم 6 أغسطس لسنة 1953 بتعيين بعض المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف العامة، والقانون رقم 371 لسنة 1953 خاص بالمعادلات الدراسية عند صدورها عام 1953.
المادة (2) : تستهلك الزيادة التي ترتبت في مرتبات العاملين نتيجة لتطبيق قاعدة القرين الأميز المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، كما تستهلك الفروق المترتبة عليها من علاوات الترقية التي يحصل عليها هؤلاء العاملون اعتبارا من أول يناير سنة 1977 في الجهة التي يعملون بها وتسوي لحساب الخزانة العامة.
المادة (3) : لا يجوز الاستناد إلى أحكام هذا القانون للطعن في القرارات الصادرة بالترقية قبل نشره في الجريدة الرسمية.
كما لا يجوز أن يترتب على أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن أية فترة سابقة على التاريخ المذكور.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية