تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور، وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلى القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1967 بتسوية حالات بعض العاملين بالدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 في شأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 15 لسنة 1969 تضمنت التأشيرات العامة المرفقة بقراري ربط ميزانيتي الخدمات والأعمال للسنة المالية 1965/1966 تأشيرا ينص على أنه يجوز لوزارة الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – تحويل اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة إلى درجات وفقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة – والشئون التنفيذية بشرط ألا يترتب على هذا التحويل أية تكاليف إضافية. وتنفيذا لذلك. اعتمدت هذه اللجنة بجلستها المنعقدة في 5/12/1965 قواعد تحويل المكافآت التي يتقاضاها العاملون الحرفيون إلى الدرجات المقررة لحرفهم بكادر عمال اليومية الملغى وكيفية وضعهم على هذه الدرجات وتضمنت القواعد التي أقرتها اللجنة الوزارية قاعدة تقضي بقصر التعيين على بند المكافآت الشاملة على ذوي الخبرة الخاصة من الوطنيين والأجانب الذين يتعذر تعيينهم على وظائف وفق قوانين ولوائح العاملين المدنيين على أن يوافق على التعيين بهذه الصفة وتحديد المكافأة ومدد الاستخدام بالنسبة للخبراء الوطنيين رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما صدر القانون رقم 35 لسنة 1967 بتسوية حالات بعض العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات دراسية متضمنا حكما يقضي بوضع العاملين المعينين على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا لما يقضي به مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 الخاص بتعيين المؤهلات التي يعتمد عليها التعيين في أدنى الدرجات. وقد كشفت تطبيقات هذا القانون عن وجود طائفة من العاملين المعينين بمكافآت شاملة لهم مدد خدمة سابقة في درجات أو فئات تعلو درجات التعيين إلا أن أحكام هذا القانون تقصر عن تسوية حالاتهم بما يؤدي إلى إعادة وضعهم في هذه الدرجات. وعلاجا لهذه الحالة اقترحت وزارة الخزانة بمذكرة تقدمت بها إلى اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة القواعد اللازمة لتحويل المكافآت التي يتقاضاها هؤلاء العاملون إلى الدرجات التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمكافأة الشاملة وكيفية تحديد أقدمياتهم ومرتباتهم فيها وعرضت هذه القواعد على اللجنة الوزارية بجلستها المنعقدة في 6 مايو سنة 1967 ووافقت عليها. ولما كانت تلك القواعد تنطوي على استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا هذه القواعد. ولما كانت المادة الأولى من هذا المشروع تنص على استثناء العاملين المشار إليهم في المادة من تطبيق أحكامه عليهم. ونظرا لأن القانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه لم يتضمن مثل هذا الاستثناء في حين أنه تبين وجود طائفة من العاملين ذوي خبرات خاصة معينين بمكافآت شاملة مرتفعة ولا تفيدهم أحكام هذا القانون. لذلك قد نص على استثناء العاملين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من المادة الأولى من سريان أحكام ذلك القانون عليهم تمشيا مع القاعدة التي أقرتها اللجنة الوزارية والتي تقضي بقصر التعيين على بند المكافآت الشاملة على ذوي الخبرات الخاصة. وأتشرف بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة (بكتابه رقم 6520 المؤرخ 26/8/1968). رجاء التفضل بالنظر في الموافقة على إصداره استنادا إلى نص المادة 119 من الدستور رئيس اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والإدارة والخدمات
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين المعينين بمكافآت شاملة بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الذين لهم مدد خدمة في درجات أو في فئات تعلو أدنى درجات التعيين ويستثنى من هؤلاء: (أ) العاملون ذوو التخصصات والخبرات الخاصة، ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يستثنى هؤلاء أيضا من تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه. (ب) العاملون المرخص لهم في الجمع بين المعاش وبين المكافأة.
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يوضع العاملون الذين تسري عليهم المادة السابقة في درجات مماثلة أو معادلة للدرجات أو الفئات التي كانوا يشغلونها في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية أو في الهيئات العامة أو في المؤسسات العامة أو في وحدات القطاع العام أو في الجداول الملحقة بالكادرات الخاصة وذلك قبل تعيينهم بالمكافآت الشاملة. وتنشأ في الميزانية الدرجات اللازمة لهذا الغرض مقابل حذف قيمة المكافآت التي يتقاضونها من الاعتمادات المعينين عليها.
المادة (3) : تحدد أقدمية العاملين المشار إليهم في الدرجة التي يوضع فيها كل منهم بمراعاة حساب المدة التي قضاها في الدرجة أو الفئة السابقة مضافا إليها المدة التي قضاها بالمكافأة الشاملة. ويسري حكم الفقرة السابقة على من سبق تعيينه من هؤلاء في الدرجة المعادلة أو المماثلة للدرجة أو الفئة التي كان يشغلها.
المادة (4) : يحدد مرتب العامل في الدرجة التي يوضع فيها بقيمة المكافأة الشاملة التي يتقاضاها في تاريخ العمل بهذا القانون. أو ببداية مربوط الدرجة أيهما أكبر. فإذا كان للعامل زملاء يتقاضون بدلات ورواتب إضافية حدد مرتبه على أساس استبعاد قيمة البدل أو الراتب الإضافي المقرر قانونا من المكافأة الشاملة فإذا نقص المرتب بعد ذلك عن بداية مربوط الدرجة منح بداية مربوطها. وفي جميع الأحوال إذا جاوز المرتب بعد تحديده على الوجه المتقدم نهاية ربط الدرجة التي وضع فيها العامل، احتفظ له بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاوات الترقية إلا إذا كان المرتب بعد الترقية يقع في حدود ربط الدرجة المرقى إليها فيوقف الاستهلاك.
المادة (5) : لا يترتب على تحديد الأقدمية وفقا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون جواز الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالترقية قبل العمل به.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1968.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن