تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو إبراهيم سيد الشويخي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 صدر القانون رقم 53 لسنة 1971 بتاريخ 9/9/1971 في شأن ترقية قدامى العاملين مستهدفا تحسين حالتهم وتعويضهم عن رسوبهم في درجاتهم السابقة مددا طويلة خاصة درجة التعيين التي أمضوا فيها 15 سنة. إلا أنه وردت به قيود من شأنها عدم تحقيق هذا الهدف حيث ورد بالمادة الثانية من القانون المشار إليه أنه إذا قضى العامل المدد المقررة بهذه المادة اعتبر مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة أو من تاريخ صدور القانون المذكور 9/9/1971 أي التاريخين أقرب، ونتيجة لهذا القيد فقد سوى بين من أمضى 32 عاما في خمس درجات عند صدور القانون ومن أمضى 37 عاما يوم صدوره علما بأن المدة المقررة هي كحد أقصى للبقاء في خمس درجات كما هو الحال في المدد الأخرى الموجودة بنفس المادة والتي اعتبرت أقدمياتها من تاريخ انقضاء المدة المقررة لكل ترقية وذلك تطبيقا للمادة الثالثة من القانون سالف الذكر. وتحقيقا للعدالة والمساواة بين قدامى العاملين فقد عدلت المادة الثانية على الوجه المبين بمشروع القانون المقدم لتكون الترقية من تاريخ اليوم التالي لانقضاء المدة المقررة كما نص على عدم صرف فروق مالية عن الماضي إلا من تاريخ صدور القانون رقم 53 لسنة 1971. ونظرا لصدور القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي ألغى القانون رقم 46 لسنة 1964 رؤى إدخال بعض تعديلات أخرى على القانون رقم 53 لسنة 1971 على النحو التالي: - عدلت المادة الأولى من القانون على الوجه المبين بالمشروع المقدم ليكون لهذا القانون صفه الاستمرار في ظل القانون الجديد طوال العمل بالقانون رقم 158 لسنة 1964. - ألغيت المادة الثالثة من القانون حيث أصبح لا حاجة إليها بعد تعديل المادة الثانية التي شملت إرجاع تاريخ الترقية إلى تاريخ اليوم التالي لانقضاء المدة المقررة لكل ترقية. - ألغيت المادة الرابعة من القانون وهي تقضي بعدم إفادة العامل إلا مرة واحدة خلال سريانه إذ أن من شأن هذا القيد عدم إفادة قدامى العاملين وتعويضهم عن رسوبهم في درجاتهم السابقة خصوصا بعد إلغاء القانون رقم 46 لسنة 1964 والذي ترتب عليه إلغاء العمل بالمادة 23 من القانون المذكور. - كما نصت المادة الثالثة من المشروع المقدم على أن يقتصر تطبيق أحكامه على العاملين حتى الدرجة الثالثة باعتبار أن الترقية من هذه الدرجة إلى الدرجات الأعلى تكون بالاختيار. كما استبعد من نطاق تطبيقه فئات العاملين الذين وصلوا إلى قمة الدرجات المقررة لهم طبقا للأوضاع القانونية القائمة والتي لا تجيز ترقيتهم إلى درجات أعلى وكنص المادة الخامسة من القانون رقم 53 لسنة 1971 دون تعديل. - كذلك نصت المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم على أن تتم الترقية طبقا لأحكامه بطريق رفع درجة العامل إلى الدرجة التي يستحق الترقية إليها مع مراعاة تخفيضها إلى مستواها الأصلي عند خلوها من شاغليها وذلك لأوضاع الميزانية (كنص المادة السادسة من القانون رقم 53 لسنة 1971 دون تعديل). - عدلت المادة السابعة من القانون رقم 53 لسنة 1971 على النحو الوارد بالمادة الخامسة من مشروع القانون المقدم بحيث يرقى العامل طبقا لقواعد الرسوب الوظيفي الذي صدر في 31/12/1971 إذا استوفى تلك القواعد بعد تطبيق أحكام المادة الثانية عليه مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من مشروع القانون ولا يعتبر ذلك طعنا في القرارات الإدارية الصادرة إذ أن الترقيات طبقا لقواعد الرسوب الوظيفي قواعد عامة تطبق على جميع العاملين إذا استوفوا الشروط المقررة وقد نص على عدم صرف فروق مالية عن الماضي. - ألغيت المادة الثامنة من القانون 53 لسنة 1971 نظرا لإلغاء القانون 46 لسنة 1964 بما فيه المادة 22 المنصوص على تطبيقها في تلك المادة. - نصت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم على أن يعمل بالقانون المقترح اعتبارا من 9/9/1971 وهو تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 1971 حتى لا يحرم من التعديل من ترك الخدمة بعد صدور القانون المطلوب تعديله.
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع قانون بإلغاء المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 1971 كانت ومازالت مشكلة الرسوب الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة من أعقد المشاكل التي تواجه الحكومة نظرا لما يستتبعها من آثار نفسية تؤثر على معنويات العاملين وتضعف من قدراتهم على الإنتاج، الأمر الذي يضطر الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة – كلما شعرت بتضخمها – بإصدار القرارات لترقية الراسبين في درجاتهم مددا طويلة، إلا أن عند القرارات لم يراع فيها سوى المدد التي قضيت في الدرجة الأخيرة مما جعل هذا العلاج شبه مسكن لهذه المشكلة المزمنة. وفي سبيل معالجة هذه المشكلة علاجا جذريا استصدرت الحكومة القرار بقانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين. وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه إذا قضى العامل خمس عشرة سنة في درجة واحدة أو ثلاثا وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو سبعا وعشرين سنة في ثلاث درجات متتالية أو ثلاثين سنة في أربع درجات متتالية أو اثنتين وثلاثين سنة في خمس درجات متتالية، ولو قضت في مجموعات وظيفية مختلفة اعتبر مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أي التاريخين أقرب ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف. كما نصت المادة الثالثة على أن العاملين الذين طبقت في شأنهم قبل العمل بها القانون المادة 22 من القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964، يعتبرون مرقين إلى الدرجة الأعلى من تاريخ تطبيق هذه المادة عليهم، ولا يغير ذلك من موعد علاواتهم الدورية. ومن رقى منهم إلى هذه الدرجة بعد تاريخ تطبيق المادة المذكورة عليهم ترد أقدميته فيها إلى هذا التاريخ. إلا أن القانون عاد في مادته الخامسة فنص على أنه لا يفيد من حكم المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 3 فئات العاملين الآتية: (أ) العاملون الشاغلون للدرجة الثالثة فأعلى. (ب) العاملون الشاغلون للدرجة الرابعة فأعلى، الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية فقط أو ما يعادلها. (ج) العاملون الشاغلون للدرجة الخامسة فأعلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية. (د) العاملون الشاغلون للدرجة السادسة فأعلى بمجموعة الوظائف الفنية (عمال مهنيون). (هـ) العاملون الشاغلون للدرجة الثامنة فأعلى المجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة. ولما كانت الأحكام التي تضمنتها هذه المادة يسري أثرها على معظم العاملين، وذلك بحرمانهم من الاستفادة من التيسيرات التي قررها القانون رقم 53 لسنة 1971. حيث جاءت هذه المادة متناقضة مع المبادئ الأساسية التي يهدف إليها القانون سالف الذكر بإنصاف طائفة العاملين الذين خدموا الدولة مددا طويلة. لذلك ينص الاقتراح بمشروع القانون المرافق على إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1971 حتى تتحقق الفائدة المرجوة من استصداره خاصة أن المادة الرابعة من هذا القانون قد نصت على أنه لا يجوز إفادة العامل من أحكام المادتين الثانية والثالثة إلا مرة واحدة خلال فترة سريانه.
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن اقتراح بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 53 لسنة 1971 قدامى العاملين الذين أسمتهم الدولة بالموظفين المنسيين وأصدرت لهم المادة 40 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 لتحسين أحوالهم المادية، هذه المادة كانت تقضي بترقية الموظف إذا قضى 15 سنة في درجة واحدة أو 25 سنة في درجتين أو 28 سنة في ثلاث درجات أو 31 سنة في أربع درجات إلى الدرجة الأعلى ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف فتحسنت أحوالهم المادية وعمهم الفرح. ولكن في 1/7/1964 صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 ونصت المادة 22 منه على أن العامل الذي قضى 15 سنة في درجة واحدة أو 23 سنة في درجتين أو 27 سنة في ثلاث درجات أو 30 سنة في أربع درجات يمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر. فأوقف الترقيات وفرق بين المعينين قبل سنة 1931 الذي طبقت عليهم المادة 40 مكرر من القانون 210 لسنة 1951 وبين المعينين بعد سنة 1931 الذين طبقت عليهم المادة 22 من القانون 46 لسنة 1964. ولما أحست الدولة بهذا التفاوت أصدرت القانون رقم 53 لسنة 1971 بشأن ترقية قدامى العاملين وجاء بالمادة الثانية منه: إذا قضى العامل 15 سنة في درجة واحدة أو 23 سنة في درجتين متتاليتين أو 27 سنة في ثلاث درجات متتالية أو 30 سنة في أربع درجات متتالية أو 32 سنة في خمس درجات متتالية ولو قضيت في مجموعات وظيفية مختلفة اعتبر مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أي التاريخين أقرب ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف. وجاء بالمادة الثالثة منه: العاملون الذين طبقت في شأنهم قبل العمل بهذا القانون المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليها يعتبرون مرقين إلى الدرجة الأعلى من تاريخ تطبيق هذه المادة عليهم ولا يغير ذلك من موعد علاواتهم الدورية، ففرح العاملون بهذا القانون واستبشروا به خيرا لأنه سيرتفع عنهم الظلم الذي وقع عليهم بسبب القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي أوقف ترقياتهم ولكنهم صدموا صدمة قاسية ومريرة عند تطبيق هذا القانون عليهم، فقد التزمت جهات الإدارة عند التطبيق بالعبارة الواردة بالمادة الثانية (اعتبر مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أي التاريخين أقرب). ولما كان تاريخ العمل بهذا القانون هو 9/9/1971 فقد ترقى الجميع للدرجة الرابعة من 9/9/1971 فتساوى من أمضى 32 سنة في خمس درجات مع من أمضى 37 سنة فلم يستفد قدامى العاملون بهذا القانون خاصة الذين أوشكوا على الإحالة للمعاش لأن التطبيق أضاع مدتهم السابقة وساوى بينهم وبين من هم أحدث منهم في التعيين: لذلك اقترح تعديل القانون رقم 53 لسنة 1971 على الوجه التالي: أولا: تعدل المادتان 2، 3 من هذا القانون كما هو وارد في مشروع القانون المقترح المرافق. ثانيا – تلغى المادة الرابعة من هذا القانون التي لا تجيز إفادة العاملين من أحكام المادتين الثانية والثالثة منه إلا مرة واحدة خلال سريان هذا القانون لكي تعم الفائدة المرجوة من هذا القانون جميع العاملين المنسيين الذين صدر هذا القانون لإنصافهم ورفع الظلم القديم الواقع عليهم.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهات الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التي تسري في شأن العاملين بها أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى الذين طبق عليهم القانون رقم 53 لسنة 1971 وذلك إلى أن يتم تنفيذ نظام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف.
المادة (2) : إذا قضى العامل خمس عشرة سنة في درجة واحدة أو ثلاثاً وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو سبعاًَ وعشرين سنة في ثلاث درجات متتالية أو ثلاثين سنة في أربع درجات متتالية أو اثنين وثلاثين سنة في خمس درجات متتالية ولو قضيت في مجموعات وظيفية مختلفة اعتبر مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف. والعاملون الذين طبقت في شأنهم قبل العمل بهذا القانون المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 يعتبرون مرقين إلى الدرجة الأعلى من تاريخ تطبيق هذه المادة عليهم، ولا يغير ذلك من موعد علاواتهم الدورية. وتكون ترقية العاملين الذين أكملوا 32 سنة في خمس درجات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لاستكمال هذه المدة وإن كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يترتب على ذلك صرف فروق مالية سابقة إلا من 9/ 9/ 1971 تاريخ صدور القانون رقم 53 لسنة 1971.
المادة (3) : لا يجوز من أمضى المدد المقررة بالمادة السابقة لكل من: (أ) العاملين الشاغلين للدرجة الثالثة فأعلى. (ب) العاملين الشاغلين للدرجة الثامنة فأعلى بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة.
المادة (4) : ترفع درجات العاملين الذين يفيدون من هذا القانون إلى الدرجات المرقين إليها بموجبه على أن يتم خفضها إلى الدرجات الأصلية عند خلوها من شاغليها.
المادة (5) : لا يجوز الاستناد إلى الترقيات أو الأقدميات التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به على أن يرقى العامل طبقاً لقواعد علاج الرسوب الوظيفي الصادر بتاريخ 31/ 12/ 1971 إلى الدرجة الأعلى إذا استوفى تلك القواعد بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون عليه مع مراعاة أحكام المادة الثالثة وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ولا يترتب على ذلك صرف فروق مالية سابقة.
المادة (6) : تلغى المواد الثالثة والرابعة والثامنة من القانون رقم 53 لسنة 1971.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 9/ 9/ 1971 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 1971. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن