بشأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على البدلات والأجور والمكافآت الآتية:
(أ) البدلات والأجور والمكافآت التي تمن ...
المادة (2) : لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من البدلات والأجور والمكافآت ال ...
المادة (3) : لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من البدلات والأجور ...
المادة (4) : تكون إعارة العاملين او ندبهم في الداخل الى وظيفة تماثل وظيفتهم الأصلية في الدرجات المالية، وفي هذه ...
المادة (5) : يجوز عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء تحديد نوع أي بدل أو أجر أو مكافأة مما هو مقرر في تاريخ العم ...
المادة (6) : إذا كانت الوظيفة التي يشغلها العامل مقررا لها بدل تمثيل أو بدل استقبال أو بدل ضيافة قدره 500 جنيه أ ...
المادة (7) : يسري هذا القرار على جميع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة (لوزارات والمصالح ووحدات الإدارة ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1965، وعلى وزي ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة