بشأن تطبيق حكم المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين الذين كانوا خاضعين لكادر عمال اليومية اعتبارا من أول يوليه سنة 1966.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 في شأن إعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يسري حكم المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين الذين كانوا خاضعين لكادر عمال اليومية اعتبارا من أول يوليو سنة 1966.
المادة (2) : في تطبيق المادة السابقة على العاملين المشار إليهم تعتبر الدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 هي الأساس في حساب المدد المنصوص عليها في المادة المشار إليها وفقا لتعادل الدرجات الواردة بالجدول الأول الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 المشار إليها.
وفي حساب هذه المدد. تعتبر الدرجة التاسعة المعادلة بدرجة 300/500 مليم تالية للدرجتين الثانية عشرة (المعادلة للدرجة 50/250 مليم)، والحادية عشرة (المعادلة للدرجة 150/300 مليم) إذا رقي العامل من إحدى هاتين الدرجتين إلى الدرجة التاسعة.
المادة (3) : لا تتقيد إفادة العامل المنقول من كادر العمال من حكم "المادة 22 بشرط عدم الحصول على التقريرين السنويين الأخيرين بتقدير ضعيف" وذلك خلال الفترة السابقة على السنة الميلادية 1966 تاريخ خضوع هؤلاء العاملين لنظام التقارير السنوية.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من 1/7/1966.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة