تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1969 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2264 لسنة 1964 في شأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين المدنيين بالدولة إلى درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعادلة لدرجاتهم. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القرار على منح جميع العاملين المدنيين بالدولة الذين خضعوا اعتبارا من أول يوليو سنة 1964، لأحكام القانون المذكور علاوة إضافية تعادل علاوة من علاوات الدرجات التي نقلوا إليها، ولم تسر أحكام هذا القرار على العاملين بهيئات سكك حديد مصر والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إذ لم يكونوا في ذلك التاريخ من الخاضعين لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه. في 20 سبتمبر سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2875 سنة 1964 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها التي كانت تطبق حتى تاريخ يونيو سنة 1964 نظام المرتبات الوارد في القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له أو نظام المرتبات والأجور الوارد في كادر العمال أو كادر عمال المصانع الحربية. وفي 14 سبتمبر سنة 1966 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 بنظام العاملين بهيئات سكك حديد مصر والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وقد نصت مادته الثانية على سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين بالهيئات الثلاث اعتبارا من أول يوليو سنة 1966 كما نصت مادته السابقة على منح العاملين والهيئات المذكورة علاوة أضافية من علاوات الدرجات التي نقلوا إليها أو أول مربوطها أيهما أكبر اعتبارا من التاريخ المشار إليه. ونظرا لأن بعض العاملين بهذه الهيئات قد نقلوا خلال الفترة ما بين أول يوليو سنة 1964 وأول يوليو سنة 1966 إلى بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها التي منحت العاملين بها العلاوة الإضافية المنصوص عليها في قراري رئيس الجمهورية رقمي 2364، 2875 لسنة 1964 المشار إليهما من 1/ 7/ 1964 وأن هؤلاء العاملين لم يمنحوا هذه العلاوة إذ لم يكونوا في هذا التاريخ تابعين لتلك الجهات. كما أنهم لم يمنحوا العلاوة الإضافية التي تقررت بالقرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 المشار إليه للعاملين بالهيئات الثلاث. لأنهم نقلوا من هذه الهيئات قبل تاريخ العمل به. وفي ضوء ما تقدم، وتحقيقا لوحدة المعاملة والمساواة في منح العلاوة الإضافية المشار إليها، رئي إعداد مشروع القانون المرفق بمنح هؤلاء العاملين هذه العلاوة اعتبارا من أول يوليو سنة 1966 تاريخ منحها للعاملين بالهيئات المذكورة بالقرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 ولما كانت العلاوة الإضافية التي منحت لهؤلاء العاملين خضعت لقاعدة استهلاك ما تحملته الخزانة من فروق نتيجة ضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إلى المرتبات طبقا لنص المادة 8 من ذلك القرار، فقد روعي النص على هذا الحكم في المادة الثانية من القانون. وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالنظر في الموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة توطئة لإصداره. نائب الرئيس ورئيس اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والإدارة
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، يمنح العاملون المنقولون من هيئات سكك حديد مصر والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة التي تطبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 2875 لسنة 1964 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالمؤسسات العامة، خلال الفترة ما بين أول يوليو سنة 1964 وأول يوليو سنة 1966، الذين لم يمنحوا العلاوة الإضافية المقررة بقراري رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بقواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية ورقم 2875 لسنة 1964، علاوة من علاوات الدرجة أو الفئة التي كانوا يشغلونها في أول يوليو 1966 بحد أدنى قدره 12 جنيها سنويا ولو جاوز المرتب نهاية مربوط هذه الدرجة أو الفئة، وتعتبر هذه العلاوة علاوة إضافية لا تغير من ميعاد العلاوة الدورية.
المادة (2) : يستهلك ما قد يكون هناك من مبالغ تتحملها الخزانة نتيجة ضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إلى المرتبات الأصلية لهؤلاء العاملين في حدود قيمة العلاوة المشار إليها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1966. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن