بشأن إنشاء هيئة عامة للتعاون الزراعي.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للتعاون الزراعي) يكون مقرها مدينة القاهرة ويكون لها الشخصية الاع ...
المادة (2) : تتولى الهيئة المشار إليها بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 51 لسنة 1969 تحقيق الأغراض ا ...
المادة (3) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعاون الزراعي. ...
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها وله أن ي ...
المادة (5) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل الهيئة في علاقاتها بالأشخاص الأخرى وأمام ا ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد ال ...
المادة (7) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يرأس جلساته ويدير المناقشة فيه ويراقب تنفيذ قرا ...
المادة (8) : تدون محاضر الجلسات مجلس الإدارة وقرا ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ل ...
المادة (10) : تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزا ...
المادة (11) : تسري أحكام القانون رقم 46 لسنة 19 ...
المادة (12) : ينقل إلى الهيئة العامة للتعاون الزراعي جميع العاملين بالمؤسسة المصرية الت ...
المادة (13) : يمنح العاملون الذين يستحقون العلاوة الدورية في 1/1/1972 نسبة الثلث ...
المادة (14) : تنقل الاعتمادات المدرجة بميزانية المؤسسة المصرية العامة ا ...
المادة (15) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقما 2137 ل ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية