بشأن تعديل المادة 22 من القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 3 لسنة 1969
بتاريخ 30 أبريل سنة 1968 صدر القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع، وقد نصت المادة 22 منه على أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر فعلا بالعدد 18 من السنة الحادية عشرة الصادر في 2 مايو سنة 1968.
ونظرا للاعتبارات العملية والواقعية التي أدت إلى تأخير طبع ودمغ نماذج إقرارات الذمة المالية - وهي عدة ملايين - ورفعا للحرج الواقع على الملزمين بتقديم هذه الإقرارات في الميعاد المحدد بالقانون، فقد رئي تعديل تاريخ العمل بالقانون حتى تتوافر لهم الأسباب في تقديم إقراراتهم في الميعاد القانوني وأن يعمل بالقانون اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1968.
فأتشرف بأن أرفع مشروع القرار بقانون المرافق رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 22 من القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع النص التالي:
"على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1968".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة