تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يسري هذا القانون على الفئات الآتية: (1) القائمين بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الدولة عدا شاغلي الدرجتين الحادية عشرة والثانية عشرة. (2) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وذلك عدا شاغلي الفئتين الحادية عشرة والثانية عشرة. (3) أعضاء مجلس الأمة والمجالس المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. (4) أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له، وسائر العاملين في هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا شاغلي الفئات المالية التي تقابل الدرجتين الحادية عشرة والثانية عشرة. (5) رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية، والاتحادات العمالية، والنقابات العمالية العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة. (6) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة بعض شاغلي الدرجات أو الفئات الأخرى، إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يتولونه.
المادة (2) : يجب على كل من يسري عليه هذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة والالتزامات المالية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أو الانتخاب، أو من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان التعيين أو الانتخاب سابقا عليه. وإذا كان مقدم الإقرار ممن خضعوا لأحكام المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 أو القانون رقم 148 لسنة 1961، وجب أن يشتمل إقراره فوق ذلك على بيان مصدر الزيادة التي طرأت على ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر منذ تاريخ خضوعه لأحكام القانونين المشار إليهما.
المادة (3) : يجب على كل من يسري عليه هذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، بصفة دورية خلال شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديمه الإقرار السابق عليه، وذلك طوال مدة خدمته أو قيام صفته. كما يجب عليه تقديم هذا الإقرار خلال شهرين من تاريخ ترك الخدمة أو زوال الصفة. ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في هذه المادة بيان الأموال الثابتة والمنقولة والالتزامات ومصدر الزيادة في الذمة المالية.
المادة (4) : إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن إعطائه البيانات اللازمة، وقع على هذا الزوج واجب تقديم تلك الإقرارات عن ذمته المالية.
المادة (5) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة. وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة، كل زيادة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على ثروة الخاضع لهذا القانون وزوجه وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدرها.
المادة (6) : يتولى فحص إقرارات الذمة المالية والشكاوى التي تقدم في شأنها أو عن كسب غير مشروع: (أ) لجنة تتألف من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون كل سنة بطريق القرعة، وتكون رياستها لأقدمهم، وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ورئيس مجلس الأمة، وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي. (ب) لجنة أو لجان يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية وتتألف برئاسة أحد مستشاري محاكم الاستئناف، وعضوية اثنين من مستشاري هذه المحاكم أو من في درجتهما من رجال القضاء أو النيابة العامة أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو النيابة الإدارية، وذلك بالنسبة إلى أعضاء مجلس الأمة، ومن في درجة الوزراء ونوابهم أو من يشغلون درجات أو فئات مالية مماثلة لدرجاتهم ووكلاء الوزارات. (جـ) لجان يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية وتؤلف كل منها برياسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار أو رئيس محكمة، وعضوية اثنين من رجال القضاء أو النيابة العامة أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو النيابة الإدارية، وذلك بالنسبة إلى باقي الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : يجب على اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقوم بفحص الإقرارات التي تقدم طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة عند نهاية الخدمة أو زوال الصفة. كما يجب عليها فحص الإقرارات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية والإقرارات الدورية التي تقدم طبقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة, وذلك عدا الإقرارات المقدمة من شاغلي الدرجات أو الفئات الثالثة وما دونها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة, إضافة بعض من استثنتهم الفقرة السابقة, إلى من يجب فحص إقراراتهم الدورية متى اقتضت ذلك طبيعة الأعمال التي يتولونها.
المادة (8) : يجب على الجهات المعنية أن تقدم إلى اللجان المختصة خلال شهر يناير من كل عام بياناً بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال هذا العام بتقديم إقرارات واجب فحصها, والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها. وعلى اللجان المذكورة أن تقوم بإجراء الفحص ولو لم يقدم الإقرار في المواعيد المحددة. ولها في جميع الأحوال أن تطلب الإيضاحات والمستندات اللازمة ممن يتناوله الفحص كما لها أن تطلب المعلومات من أية جهة أخرى.
المادة (9) : إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع، أحالت اللجنة الأوراق إلى مجلس الأمة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، لإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1958، أو للنيابة العامة بالنسبة إلى باقي الخاضعين لأحكام هذا القانون. ولا يجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات في جريمة الكسب غير المشروع قبل إحالة الأوراق إليها من لجنة الفحص المختصة. وإذا رأت اللجنة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة المختصة للنظر في أمره.
المادة (10) : في حالة انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، لا يجوز إقامة الدعوى طبقا لأحكام هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الإقرار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة أو من تاريخ الوفاة. وتنقطع المدة بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق إلى مجلس الأمة أو النيابة العامة بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، كما تنقطع باتخاذ إجراءات التحقيق في هذا الشأن من الجهة المختصة.
المادة (11) : تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون وما أجري في شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار المؤتمن عليها. ويجب على كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها. ومع ذلك يجوز للجنة الفحص أو الجهة التي تتولى التحقيق بحسب الأحوال أن تأذن بالاطلاع على الإقرارات أو ما أجري في شأنها من فحص وتحقيق، إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (12) : يعاقب من يخضع لأحكام هذا القانون ويحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع، بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلا عن الحكم برد هذا الكسب. ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من الحكم برد الكسب غير المشروع. ويكون ذلك من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية وبالإجراءات المتبعة فيها. وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا فائدة جدية من الكسب غير المشروع، بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد.
المادة (13) : يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا ما قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع، بناء على طلب جهة التحقيق، أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما يكون لديه للمدعى عليه أو أي شخص آخر من المذكورين في المواد 1 و12 و19 من هذا القانون من ديون أو أجر أو قيم منقولة أو غير ذلك، ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى. ويجوز لرئيس المحكمة كذلك أن يصدر أمرا بالتأشير بمضمون الشكوى أو الدعوى بحسب الأحوال على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة. ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بمضمون الأمر والحكم الذي يصدر في الدعوى على النحو السابق. ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير، ويجوز التظلم من الأمر إلى المحكمة طبقا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويؤشر قلم الكتاب فورا ومن تلقاء نفسه كذلك وعلى النحو السابق بمضمون الأمر الذي يصدر في التظلم أو الحكم الذي يصدر في الدعوى. وإذا صدر الحكم برفض الدعوى أو بإلغاء الأمر زال كل ما للتأشير من أثر.
المادة (14) : يعاقب كل من تعمد عدم تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة لذلك، بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.
المادة (15) : إذا بادر الشريك في جريمة الكسب غير المشروع. أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها. إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها. أو عن المال المتحصل منها، أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة، عوقب، بدلا من العقوبات المقررة للجريمة، بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة إذا رأت محلا لذلك. ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد.
المادة (16) : كل من أبلغ عن جريمة كسب غير مشروع ولم يكن مسهما فيها أو مخفيا للمال المتحصل منها وأدت معلوماته إلى الحكم برده، يمنح قيمة خمس المحكوم برده بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ إحدى السلطات العامة كذبا، بنية الإساءة، عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى.
المادة (18) : لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
المادة (19) : يجب على كل من كان يدخل، اعتبارا من 23 يوليو سنة 1952، في إحدى الفئات التي خضعت لأول مرة لتشريع الكسب غير المشروع بموجب المادة الأولى من هذا القانون، وترك الخدمة قبل العمل به، أن يقدم في مدى ثلاثة أشهر من هذا التاريخ إلى الجهة التي كان يتبعها، إقرارا عن ذمته المالية وذمة من كان له من أزواج وأولاد قصر عند ترك الخدمة، يبين فيه كافة الحقوق والالتزامات المالية التي كانت لهم في 23 يوليو سنة 1952 أو عند التحاقه بالخدمة إذا كان التحاقه بها تاليا لهذا التاريخ، وما طرأ على هذه الذمم من زيادة عند تركه الخدمة ومصدر هذه الزيادة. وتتولى اللجان المنصوص عليها في المادة السادسة فحص هذه الإقرارات طبقا للمادة السابعة، فإذا تبين بها حصول الملزم بتقديم الإقرار على كسب غير مشروع طبقا لحكم المادة الخامسة، أقامت الدعوى أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها الجهة التي كان يتبعها للحكم برد الكسب غير المشروع. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الأخيرتين من المادة 12 والمواد 14, 16, 17. وعلى الجهات التي كان يتبعها الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أن تقدم إلى اللجان المختصة في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا بأسماء هؤلاء الأشخاص وتاريخ التحاقهم بالخدمة وتاريخ تركهم لها. وعليها أن ترسل إلى هذه اللجان الإقرارات التي يقدمونها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها.
المادة (20) : يصدر رئيس الجمهورية القرارات الخاصة بالإجراءات التي تتبع لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها في هذا الشأن فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم صدور القرارات التنفيذية له.
المادة (21) : يلغى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والقوانين المعدلة له, والقانون رقم 148 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع. ومع ذلك يستمر العمل بهذه القوانين بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة قبل العمل بهذا القانون, على أن تتولى فحص الإقرارات الواجب فحصها طبقا لها, اللجان المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.
المادة (22) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن