بشأن إجراءات تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع ...
المادة (1) : تختار الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنوياً وبطريق القرعة خمسة من مستشاري هذه المحكمة، تتألف منهم لج ...
المادة (2) : يكون لكل من لجان الفحص أمين سر يعاونه عدد كاف من العاملين ويصدر بن ...
المادة (3) : تقدم إقرارت الذمة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1968 إلى الجهات الآتية:
أ- سكرتير ...
المادة (4) : تحرر الإقرارات على النماذج التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويكون تقديم الإقرارا ...
المادة (5) : يعد ملف خاص لكل من الخاضعين لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 يودع فيه ...
المادة (6) : يقع على الجهات المختصة بتلقي الإقرارات، القيام بالواجب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثا ...
المادة (7) : على لجنة الفحص أن تراقب قيام الخاضعين لأحكام القانون بتقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة، وأن تبلغ ...
المادة (8) : إذا رأت اللجنة أن الفحص يقتضي مزيدا من الإيضاحات فلها أن تقوم بالإجراءات اللازمة لذلك بنفسها أو أن ...
المادة (9) : يكون لمن يجري في شأنه الفحص، الحق في الاطلاع على الإقرار المتعلق به وما يجري في شأنه من فحص وتحقيق ...
المادة (10) : إذا رأت اللجنة عدم وجود شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرار بذلك وبإيداع الإقرار وكافة الأوراق الملف الخا ...
المادة (11) : يجب على لجنة الفحص أن تصدر قراراها خلال سنة من تاريخ إر ...
المادة (12) : يجب على اللجنة إذا تبين لها عدم صحة الشكوى المقدمة في شأن كسب غير ...
المادة (13) : على لجان الفحص التي كانت مشكلة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 والقانون رقم 148 لسنة 1961 أن ...
المادة (14) : يصدر وزير العدل القرارات ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة