تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع المعدّل بالمرسومين بقانونين رقمي 35 و47 لسنة 1952. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : على كل موظف عام وكل عضو في مجلس البرلمان أو في أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص مكلّف بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة وبأجر أو بغير أجر أن يقدّم خلال شهرين من تاريخ تعيينه أو انتخابه إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصّر في هذا التاريخ يتضمن بيان ماله من أموال ثابتة أو منقولة وعلى الأخص الأسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التأمين والنقود والحلي والمعادن والأحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات. ويسري هذا الإلزام على الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو الذين يكونون قد تركوها بعد أول سبتمبر 1939 وقبل العمل به على أن يكون الإقرار عن الذمة المالية في تاريخ العمل بهذا القانون أو ترك الخدمة بحسب الأحوال وأن يشمل بيان الذمة المالية على الوجه المتقدّم في أول سبتمبر سنة 1939 أو عند دخول الخدمة إذا كان لاحقاً لهذا التاريخ. وإذا كانت الخدمة منقطعة وجب أن يكون الإقرار عن كل فترة على حدة. وفي كل الأحوال يجب أن يتضمن الإقرار بيان مصدر الثروة أو الزيادة فيها على حسب الأحوال.
المادة (2) : يقع واجب تقديم الإقرار أيضاً على زوجة كل شخص ممن ذكروا في المادة السابقة إذا لم تعط البيانات المطلوبة لزوجها.
المادة (3) : يُستثنى من حكم المادتين السابقتين الموظفون الخارجون عن هيئة العمال عدا الصيارف ومحصلي الأموال الأميرية.
المادة (4) : يجب على كل شخص ممن ذكروا في المادتين الأولى والثانية أن يقدّم إقراراً يُبيّن فيه كل ما يطرأ على ذمته المالية من تغيير ذي شأن في الحقوق أو الالتزامات خلال شهر يناير التالي للتاريخ الذي حصل فيه التغيير. وإذا كان التغيير بزيادة الثروة وجب أن يتضمن الإقرار مصدر الزيادة. وكل زيادة يعجز مقدّم الإقرار عن إثبات مصدرها تعتبر كسباً غير مشروع.
المادة (5) : يُعدّ كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو بسبب استغلال شيء من ذلك.
المادة (6) : يُعدّ كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري من طريق تواطئه مع أي شخص ممن ذكروا في المادة الأولى على استغلال وظيفته أو مركزه.
المادة (7) : تحكم بالرد محكمة الاستئناف. وتتبع الإجراءات المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات في رفع الدعوى ونظرها والحكم فيها فيما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتعقد المحكمة جلساتها في مقر محكمة الاستئناف الواقع في دائرة اختصاصها محل عمل الشخص المرفوعة عليه الدعوى ويجوز لها أن تنعقد في أي مكان تعيّنه بقرار منها.
المادة (8) : يتولّى فحص الإقرارات والبيانات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية وكذا الشكاوى التي تقدّم عن كسب غير مشروع لجنة أو أكثر تُشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برياسة أحد مستشاري مجلس الدولة أو محاكم الاستئناف أو المحامين العامين وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين أو النواب بمجلس الدولة أو رؤساء النيابة ويعاونها عدد كاف من موظفي مجلس الدولة الفنيين أو القضاة أو أعضاء النيابة.
المادة (9) : تتولّى اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة إجراء التحقيق ولو لم يُقدَّم إقرار أو بيان. ولها في أداء مهمتها سلطة الاطلاع على الدفاتر والأوراق وضبطها وضبط الرسائل البريدية والبرقية والاطلاع عليها ودخول المتاجر والمكاتب وغيرها من المحال ولها أن تدعو أي شخص لسؤاله عن معلوماته. ويُعاقب من يمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بمعلوماته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 117 و119 من قانون الإجراءات الجنائية. وللجنة أن تستعين بأهل الخبرة وأن تطلب أية معلومات من أي وزارة أو مصلحة. ولها أن تُندب أحد أعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في مهمتها ويكون للعضو الذي يُندب السلطات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (10) : إذا رأت اللجنة أن الواقعة تكوِّن كسباً غير مشروع أقامت الدعوى أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرة اختصاصها محل عمل الشخص المرفوعة عليه الدعوى وأرسلت الأوراق إلى النيابة العامة لإعلانه بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة ولمباشرة الدعوى. وإذا رأت اللجنة أن الواقعة تكوِّن مخالفة إدارية أصدرت قراراً بإحالة المتهم إلى مجلس التأديب المختص لمحاكمته في أقرب وقت. وإذا رأت أن الواقعة تكوِّن جريمة أبلغت عنها النيابة العامة.
المادة (11) : للمحكمة أن تُدخِل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدّية من الكسب غير المشروع وذلك ليكون الحكم بالردّ في مواجهته ونافذاً في ماله. وللمحكمة أن تُدخِل أي شخص طبيعي أو اعتباري اشترك مع المدّعى عليه في الكسب غير المشروع أو تواطأ معه على إخفاء المتحصل منه ويصدر الحكم عليهما بالتضامن.
المادة (12) : يترتب على الحكم بالرد عزل الموظف أو المستخدم من وظيفته. ويجوز للمحكمة مع الحكم بالرد أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من حقه في المكافأة أو المعاش كله أو بعضه وفي هذه الحالة إذا وجد أشخاص يستحقون معاشا أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم صاحب المعاش أو المكافأة منحوا ما يستحقون من معاش أو مكافأة في حالة وفاة عائلهم.
المادة (13) : يجوز لرئيس المحكمة بناءً على طلب من النيابة العامة أن يُصدر أمراً بتكليف الغير بعدم التصرّف فيما يكون لديه للمدّعى عليه أو أي شخص آخر من المذكورين في المادتين 5 و9 من هذا القانون من ديون أو أجر أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتّب على هذا الأمر كل ما يترتّب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى. ويجوز لرئيس المحكمة كذلك أن يُصدر أمراً بالتأشير بمضمون الشكوى أو الدعوى بحسب الأحوال على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويؤشر قلم الكتّاب من تلقاء نفسه بمضمون الأمر والحكم الذي يصدر في الدعوى على النحو السابق. ولا يُحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير. ويجوز التظلّم من الأمر إلى المحكمة طبقاً للإجراءات المبيّنة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويؤشر قلم الكتّاب فوراً ومن تلقاء نفسه كذلك وعلى النحو السابق بمضمون الأمر الذي يصدر في التظلّم أو الحكم الذي يصدر في الدعوى. وإذا صدر الحكم برفض الدعوى أو بإلغاء الأمر زال كل ما للتأشير من أثر.
المادة (14) : لا يمنع العزل ولا اعتزال الخدمة ولا زوال الصفة النيابية ولا الوفاة من إقامة الدعوى عن كسب غير مشروع.
المادة (15) : ينفذ الحكم الصادر بالردّ بناءً على طلب النيابة العامة بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
المادة (16) : يُحكم بردّ الكسب غير المشروع ولو كان الحصول عليه سابقاً على العمل بهذا القانون متى كان لاحقاً ليوم أول سبتمبر سنة 1939.
المادة (17) : يُعاقب على عدم تقديم الإقرارات والبيانات المشار إليها في المواد 1 و2 و4 في المواعيد المقررة لذلك بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات والبيانات أو امتنع بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرارات والبيانات.
المادة (18) : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بأية طريقة كانت مالاً متحصلاً من كسب غير مشروع أو محكوم بردّه وفقاً لأحكام هذا القانون متى كان يعلم حقيقة أمره أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة إذا كان قد بادر إلى إبلاغ جهة الاختصاص في حق الموظف أو من في حكمه ممن ذكروا في المادة الأولى أو إذا تبيّنت المحكمة أنه أعان أثناء البحث أو التحقيق على كشف الحقيقة عن ذلك المال أو عن أموال أخرى حصل عليها أحد من هؤلاء بطريقة غير مشروعة.
المادة (19) : كل شخص ممن ذكروا بالمادة الأولى حصل على كسب غير مشروع يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه.
المادة (20) : يُعاقب أي موظف يكون له عمل في تنفيذ هذا القانون بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات لإفشاء الأسرار إذا أفشى شيئاً مما علمه أثناء عمله.
المادة (21) : كل من أبلغ عن كسب غير مشروع وأدّت معلوماته إلى الحكم بردّ الكسب غير المشروع إلى خزانة الدولة يُمنح خُمس الكسب المحكوم بردّه.
المادة (22) : يُعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات للبلاغ الكاذب كل من أبلغ إحدى السلطات العامة كذباً ومع سوء القصد بأمر يستوجب تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يكون الحكم في الجرائم الوارد ذكرها في المواد 18 و19 و20 من اختصاص محكمة الاستئناف على الوجه المبيّن في المادة السابقة. ويجوز أن ترفع الدعوى على الجرائم التي تبلّغ عنها النيابة وفقاً لأحكام المادة 10 إلى المحكمة المرفوع أمامها دعوى الردّ متى كان المال محل تلك الجرائم يعتبر كسباً غير مشروع.
المادة (24) : يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة وفقاً لهذا القانون وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة لذلك بقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (25) : لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل المرتكب.
المادة (26) : يُصدِر رئيس مجلس الوزراء القرارات الخاصة بالإجراءات التي تُتّبع لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى القانون رقم 193 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (28) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن