تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : على كل موظف أو مستخدم عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تعيينه أو انتخابه إذا كان لاحقا لهذا التاريخ إقرارا بما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر وقت العمل بهذا القانون من أموال ثابتة أو استحقاق في وقف أو ريع أو أسهم أو حصص في شركة أو سندات مالية أو بوالص تأمين أو ودائع أو نقود أو قيم منقولة أو ما له أو عليه من حقوق مالية. ويسري هذا الإلزام على كل من كانت لهم هذه الصفات ابتداء من أول سبتمبر سنة 1939 ولو كانوا قد فقدوها وقت العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يجب على كل من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يقدم بيانا عن كل ما يطرأ على ثروته من تغيير ذي شأن سواء بالزيادة أو بالنقص وذلك خلال شهر بعد انقضاء السنة الشمسية التي حصل فيها التغيير.
المادة (3) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب استغلال أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه.
المادة (4) : كل زيادة مقدارها مائتا جنيه فأكثر في ثروة أي شخص ممن ذكروا اتصل عمله بشئون التسعير الجبري أو التموين أو توزيع المنتجات أو التصدير أو الاستيراد أو النقد أو الشركات أو الضرائب أو الرخص والتراخيص أو استغلال أو استثمار مرفق عام أو مورد من الموارد المملوكة للدولة أو بشراء أو مقاولة أو صنع أو استصناع أو توريد أشياء للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو بيع أو تأجير شيء مما تملكه تعتبر متحصلة من استغلال أعمال وظيفته أو مركزه متى عجز عن إثبات مصدر آخر لها.
المادة (5) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري من طريق تواطئه مع أي شخص ممن ذكروا في المادة الأولى على استغلال وظيفته أو مركزه.
المادة (6) : كل كسب غير مشروع يرد للخزانة العامة.
المادة (7) : تحكم بالرد محكمة الاستئناف. وتتبع الإجراءات المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات في رفع الدعوى ونظرها والحكم فيها فيما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتعقد المحكمة جلساتها في مقر محكمة الاستئناف الواقع في دائرة اختصاصها محل عمل الشخص المرفوعة عليه الدعوى. ويجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر تعينه بقرار منها.
المادة (8) : يجرى التحقيق بأمر من النائب العام سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس أحد مجلسي البرلمان حسب الأحوال وترفع الدعوى بأمر من النائب العام.
المادة (9) : للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع وذلك ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في ماله. وللمحكمة أن تدخل أي شخص طبيعي أو اعتيادي اشترك مع المدعي عليه في الكسب غير المشروع أو تواطأ معه على إخفاء المتحصل منه ويصدر الحكم عليهما بالتضامن.
المادة (10) : يترتب على الحكم بالرد عزل الموظف أو المستخدم من وظيفته. ويجوز للمحكمة مع الحكم بالرد أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من حقه في المكافأة أو المعاش كله أو بعضه وفي هذه الحالة إذا أوجد أشخاص يستحقون معاشا أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم صاحب المعاش أو المكافأة منحوا ما يستحقون من معاش أو مكافأة في حالة وفاة عائلهم.
المادة (11) : يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما يكون لديه للمدعى عليه أو أي شخص آخر من المذكورين في المادتين 5 و9 من هذا القانون من ديون أو أجر أو قيم منقولة أو غير ذلك. ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى. ويجوز لرئيس المحكمة كذلك أن يصدر أمرا بالتأشير بمضمون الشكوى أو الدعوى بحسب الأحوال على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بمضمون الأمر أو الحكم الذي يصدر في الدعوى على النحو السابق. ويحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير. ويجوز التظلم من الأمر إلى المحكمة طبقا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويؤشر قلم الكتاب فورا ومن تلقاء نفسه كذلك وعلى النحو السابق بمضمون الأمر الذي يصدر في التظلم أو الحكم الذي يصدر في الدعوى. وإذا صدر الحكم برفض الدعوى أو بإلغاء الأمر زال كل ما للتأشير من أثر.
المادة (12) : لا يمنع العزل ولا اعتزال الخدمة ولا زوال الصفة النيابية ولا الوفاة من إقامة الدعوى عن كسب غير مشروع.
المادة (13) : ينفذ الحكم الصادر بالرد بناء على طلب النيابة العامة بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
المادة (14) : يحكم برد الكسب غير المشروع ولو كان الحصول عليه سابقا على العمل بهذا القانون متى كان لاحقا ليوم أول سبتمبر سنة 1939.
المادة (15) : يعاقب على عدم تقديم الإقرارات والبيانات المشار إليها بالمادتين 1 و2 في المواعيد المقررة لذلك بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات والبيانات.
المادة (16) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بأية طريقة كانت مالا متحصلا من كسب غير مشروع أو محكوم برده وفقا لأحكام هذا القانون متى كان يعلم حقيقة أمره أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة إذا كان قد بادر إلى إبلاغ جهة الاختصاص في حق الموظف أو من في حكمه ممن ذكروا في المادة الأولى أو إذا تبينت المحكمة أنه أعان أثناء البحث أو التحقيق على كشف الحقيقة عن ذلك المال أو عن أموال أخرى حصل عليها أحد من هؤلاء بطريقة غير مشروعة.
المادة (17) : كل شخص ممن ذكروا بالمادة الأولى حصل على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه.
المادة (18) : يعاقب أي موظف يكون له عمل في تنفيذ هذا القانون بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات لإفشاء الأسرار إذا أفشى شيئا مما علمه أثناء عمله.
المادة (19) : يعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات للبلاغ الكاذب كل من أبلغ إحدى السلطات العامة كذبا ومع سوء القصد بأمر يستوجب تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يكون الحكم في الجرائم الوارد ذكرها في المواد 15 و16 و17 من اختصاص محكمة الاستئناف على الوجه المبين في المادة 7. فإذا لم تكن هناك دعوى بالرد لسبب من الأسباب ترفع الدعوى العمومية إلى محكمة الجنح وتتبع الإجراءات المقررة في مواد الجنح. ويجوز أن ترفع الدعوى بأية جريمة أخرى إلى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الرد متى كان المال محل تلك الجريمة يعتبر كسبا غير مشروع.
المادة (21) : يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة وفقا لهذا القانون وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة لذلك بقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (22) : لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل المرتكب.
المادة (22) : يتولى فحص الإقرارات والبيانات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية وكذلك الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع مكتب ينشأ في وزارة العدل برياسة أحد وكلاء محكمة استئناف القاهرة وعضوية اثنين من مستشاري هذه المحكمة تندبهم الجمعية العمومية لها سنويا ويعاونهم عدد كاف من رجال القضاء يندبهم وزير العدل. وللمكتب أن يطلب من كل من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى أن يقدم بيانا بثروته هو وزوجته وأولاده القصر في أول سبتمبر سنة 1939 أو عند دخوله الخدمة العامة أو اكتسابه الصفة النيابية العامة إن كان ذلك لاحقا للتاريخ المذكور. ويكون تقديم البيان خلال شهر من تاريخ إبلاغ صاحب الإقرار الطلب وتسري في هذه الحالة أحكام المادة 15. وللمكتب في كل الأحوال أن يطلب من مقدمي الإقرارات والبيانات إيضاح مصدر ما طرأ على الثروة من زيادة. وإذا تبين للمكتب أن هناك دلائل جديدة على وجود كسب غير مشروع أحال الأوراق إلى النيابة العامة.
المادة (23) : يصدر وزير العدل بموافقة مجلس الوزراء القرارات الخاصة بالإجراءات التي تتبع لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن