بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع.
وعلى ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع مادة جديدة بعد المادة 22 برقم 22 مكرراً نصها الآتي:
"يتولّى فحص الإقرارات والبيانات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية وكذلك الشكاوى التي تقدّم عن كسب غير مشروع مكتب ينشأ في وزارة العدل برياسة أحد وكلاء محكمة استئناف القاهرة وعضوية اثنين من مستشاري هذه المحكمة تندبهم الجمعية العمومية لها سنوياً ويعاونهم عدد كاف من رجال القضاء يندبهم وزير العدل.
وللمكتب أن يطلب من كل من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى أن يقدّم بياناً بثروته هو وزوجته وأولاده القصّر في أول سبتمبر سنة 1939 أو عند دخوله الخدمة العامة أو اكتسابه الصفة النيابية العامة إن كان ذلك لاحقاً للتاريخ المذكور.
ويكون تقديم البيان خلال شهر من تاريخ إبلاغ صاحب الإقرار الطلب وتسري في هذه الحالة أحكام المادة 15.
وللمكتب في كل الأحوال أن يطلب من مقدمي الإقرارات والبيانات إيضاح مصدر ما طرأ على الثروة من زيادة. وإذا تبيّن للمكتب أن هناك دلائل جدّية على وجود كسب غير مشروع أحال الأوراق إلى النيابة العامة".
المادة (2) : يستبدل بالمادتين 8 و23 من القانون سالف الذكر النصان الآتيان:
"مادة 8ـ يجرى التحقيق بأمر من النائب العام ولو لم يقدّم إقرار أو بيان أو لم يحصل الفحص المنصوص عليه في المادة 22 مكرراً.
وللنيابة العامة ولو لم توجد دعوى جنائية أن تباشر السلطات المنصوص عليها في المواد 90 و91 فقرة ثانية و95 و97 و99 من قانون الإجراءات الجنائية ويسري فيما يتعلّق بالشهود أمامها أحكام المواد 116 و117 و118 و120 و122 من القانون المذكور.
وترفع الدعوى بأمر من النائب العام".
"مادة 23ـ يُنظِّم وزير العدل بقرار يُصدِره بعد موافقة مجلس الوزراء طريقة تحرير الإقرارات والبيانات وتقديمها ومراجعتها تمهيداً للفحص المنصوص عليه في المادة السابقة والجهات التي يعهد إليها بالمراجعة وطريقتها وإجراءات الفحص وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون".
المادة (3) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان