بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.
المادة () : باسم الأمة
وصي العرش المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 4 (مجلس الوزراء) فرع 3 (مجلس الدولة) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعتماد إضافي قدره 600 ج (ستمائة جنيه) لإنشاء وظيفتين إحداهما بدرجة مستشار بربط قدره 1300 جنيه والأخرى بدرجة نائب أول بمتوسط 1110 جنيهات لأعمال فحص الإقرارات المنصوص عليها في القانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور ميزانية القسم 3 (مخصصات البرلمان) الناشئة عن إلغاء درجة مدير عام (أ) ودرجة أولى بمجلس النواب ودرجتين ثانية وثالثة بمجلس الشيوخ.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت