تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تضاف إلى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 فقرتان جديدتان قبل الفقرة الأخيرة نصها الآتي: "وعلى كل من يشمله حكم هذه المادة أن يقدم أيضا خلال ستين يوما من تاريخ ترك الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة النيابية إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر في هذا التاريخ على الوجه المبين في الفقرة الأولى. ويجوز عند إجراء التحقيق مع شخص ممن ذكروا تكليفه بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر إذا اقتضى الحال ذلك وتعين السلطة القائمة على إجراء التحقيق الميعاد الذي يقدم فيه الإقرار المطلوب".
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 20، 23 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المذكور النصوص الآتية: "مادة 7 - يتولى فحص الإقرارات والبيانات المنصوص عليها في المادتين 1، 2 في الوزارات والهيئات العامة لجنة أو أكثر، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ببيان طريقة تشكيلها ونظامها واختصاصاتها. وتقوم اللجنة بإجراء الفحص ولو لم يقدم إقرار وذلك عند انتهاء الخدمة أو إذا قدمت شكوى عن كسب غير مشروع أثناء الخدمة وللجنة أن تطلب الإيضاحات والمستندات ممن يتناوله الفحص، كما لها أن تطلب المعلومات من الوزارات والمصالح. فإذا تبين للجنة من الفحص وجود شبهات على كسب غير مشروع أحالت الأوراق إلى النيابة العامة. وفي حالة فحص الإقرار لانتهاء الخدمة تعتبر الذمة بريئة بعد مضي سنة من تاريخ الإقرار أو من تاريخ الوفاة إذا انتهت بها الخدمة وتنقطع المدة بإعلان صاحب الشأن كتابة بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة أو كانت النيابة قد اتخذت من جانبها إجراءات التحقيق في هذا الشأن". "مادة 8 - للنيابة العامة إجراء التحقيق إذا وردت إليها شكوى تضمنت جريمة عن كسب غير مشروع أو كشفت عن ذلك أثناء تحقيق تقوم به ويكون لها في أداء مهمتها جميع السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجنائية بغير القيود الواردة في المواد 51، 52، 53، 54، 55، 57، 82، 84، 91، 92، 97 من القانون المذكور. ويكون لها كذلك اختصاص رئيس المصلحة ومجلس التأديب بالنسبة إلى وقف الموظف عن أعمال وظيفته. ولها أن تطلب أية معلومات أو بيانات من أية وزارة أو مصلحة. ولا يمنع القرار الصادر من لجنة الفحص بأن لا شبهة في الإقرار من اتخاذ إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة". "مادة 9 - إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة تكون كسبا غير مشروع أقامت الدعوى على المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها محل عمله. وإذا رأت أن الواقعة تكون مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة المختصة للنظر في أمره". "مادة 10 - تحدد محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى وتعقد جلساتها في غير علانية في مقر محكمة الاستئناف أو أي مكان آخر تعينه بقرار منها. ويتبع في رفع الدعوى ونظرها والحكم فيها الإجراءات المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات فيما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون". "مادة 11 - تحكم محكمة الاستئناف برد الكسب غير المشروع ولو كان الحصول عليه سابقا على العمل بهذا القانون متى كان لاحقا ليوم أول سبتمبر سنة 1939. ولها أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع وذلك ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في ماله. ولها كذلك أن تدخل أي شخص طبيعي أو اعتباري اشترك مع المدعى عليه في الكسب غير المشروع أو تواطأ معه على إخفاء المتحصل منه ويصدر الحكم عليهما بالتضامن". "مادة 16 - لا يجوز الاطلاع على الإقرارات وما يجري في شأنها من فحص وتحقيق ومحاكمة في الحدود المبينة في هذا القانون إلا للجهات التي تتولى ذلك. ومع ذلك يجوز للنيابة العامة أن تصرح لغير هذه الجهات بالاطلاع على الإقرار إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك". "مادة 20 - كل موظف له شأن في تنفيذ هذا القانون يفشي شيئا مما ورد بالإقرارات أو ما أجري في شأنها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات". "مادة 23 - تختص محكمة الاستئناف وحدها بالحكم في الجرائم الوارد ذكرها في المواد 18 و19 و20 على الوجه المبين في المادة العاشرة. ويجوز لها أن تحكم في الجرائم الأخرى المرتبطة بالجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة متى كان محلها مالا يعتبر كسبا غير مشروع. وتنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 17 فقرة ثانية و18 و19 في تاريخ اعتبار ذمة الموظف بريئة. فإذا كانت النيابة قد باشرت التحقيق في الجريمة بناء على شكوى قدمت إليها أو على ما كشفته أثناء تحقيق تجريه فلا تنقضي الدعوى في الحالين إلا بمضي المدة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ تقديم الشكوى أو الكشف عن الواقعة".
المادة (3) : التحقيقات التي أجريت وفق المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المشار إليه والتي لم يتم التصرف فيها إلى وقت العمل بهذا القانون تحال إلى النيابة العامة بالحالة التي هي عليها، وتقوم النيابة العامة باستيفاء هذه التحقيقات إن كان لذلك وجه والتصرف فيها. أما الإقرارات والبيانات التي لم يفتح فيها الفحص أو التحقيق فتحال إلى الوزارات والهيئات العامة المختصة وتجرى عليها أحكام هذا القانون.
المادة (4) : تلغى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن