بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت,
وعلى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع وتعديلاته المعمول به في الإقليم المصري؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1958 بشأن الكسب غير المشروع في الإقليم السوري؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المشار إليه في الإقليم المصري كما تسري أحكام القانون رقم 64 لسنة 1958 المشار إليه في الإقليم السوري على غير الخاضعين لأحكامهما من:
(أ) موظفي وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة (المقفلة) التي تساهم الدولة في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 25% أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح.
(ب) موظفي وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : يسري الإلزام بتقديم الإقرارات المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 والقانون رقم 64 لسنة 1958 المشار إليهما على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة القائمين بالعمل عند تنفيذ أحكام هذا القانون أو الذين يعينون بعده.
ويسري الإلزام بتقديم الإقرارات على من تركوا العمل خلال العشر سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أنه بالنسبة للشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة والتي تمت مساهمة الدولة في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 25% أو ضمانها لأرباحها خلال العشر سنوات المذكورة فيكون الالتزام بتقديم الإقرار على من ترك العمل بها بعد تقرير المساهمة أو الضمان.
ويشمل إقرار الذمة المالية:
(أ) بيان بالذمة المالية في تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون أو ترك العمل بحسب الأحوال.
(ب) بيان بالذمة المالية في بداية العشر سنوات المذكورة أو عند تقرير المساهمة أو الضمان أو عند دخول الخدمة إذا كان تالياً لذلك.
ويقدم الإقرار خلال ستين يوماً من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون أو من تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية بتحديد الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه.
المادة (3) : تقدم الإقرارات المشار إليها اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى إدارة كل شركة أو جمعية تعاونية.
ويتولى فحصها لجنة أو أكثر تشكل في كل إقليم وفقاً للأحكام المقررة في المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 والقانون رقم 64 لسنة 1958 المشار إليهما.
المادة (4) : يصدر وزير العدل في كل إقليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة