تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء أعضاء البعثات التمثيلية (للجمهورية العربية المتحدة) في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين لهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛ وعلى القانون رقم 148 لسنة 1964؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1969 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية؛ وعلى القانون رقم 69 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانونين رقم 65 لسنة 1961 ورقم 148 لسنة 1964؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 71 لسنة 1971 صدرت بعض التشريعات بقصد سياسة الإعفاءات الجمركية بما يواكب وظروف المجتمع فألغت بعض الإعفاءات التي كانت مقررة، وقيدت من البعض الأخر ونص في تلك التشريعات على العمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها. ونظرا لما أدى إليه التنفيذ العاجل لهذه التشريعات من آثار وإزاء ما تبين من ملائمة تحديد فترة انتقالية لعلاج الحالات التي ترتب على العمل بالتشريعات الجديدة، رأت وزارة الخزانة استصدار قانون يواجه تلك الحالات كما يواجه المشكلات الجمركية الأخرى التي عرضت لها. وأعدت وزارة الخزانة مشروع قانون خصصت المادة الأولى منه لمعالجة حالة من كان ينطبق عليهم القانون رقم 65 لسنة 1961 وحال دون انتفاعهم ببعض الإعفاءات المقرة به، تأخرهم في العودة إلى ما بعد 19 سبتمبر سنة 1969 فقد صدرت حركة التنقلات العامة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي في أبريل سنة 1969، إلا أن ظروف العمل وحاجته اقتضتا في عدد من يمثلانا في الخارج تأجيل تنفيذ نقل بعض السادة المنقولين إلى الديوان العام الأمر الذي ترتب عليه فوات فرصة تمتعهم بالإعفاء الذي كان مقررا لسياراتهم بمقتضى القانون رقم 65 لسنة 1961 والذي ألغى بالقانون رقم 69 لسنة 1969 اعتبارا من 19 سبتمبر سنة 1969 لذلك طلبت وزارة الخارجية إعفاء سيارات من يطبق عليهم القانون رقم 65 لسنة 1961 الذين صدرت قرارات نقلهم إلى القاهرة أو إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى الاستيداع قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1969 ولم يتمكنوا نزولا على مقتضيات العمل والاعتبارات تتعلق بالصالح العام من العودة إلى الجمهورية قبل انتهاء المهلة التي نص عليها. وقد رئي تخفيفا من الأعباء المالية التي ستقع عليهم والتي لم تكن في حسبانهم تقرير حكم بإعفاء سياراتهم من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. وعلى هذا فقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم سيارة واحدة لكل من الأشخاص المشار إليهم في القانون 65 لسنة 1961 ورقم 148 لسنة 1964 الذين تنطبق عليهم الظروف السابقة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانونين المذكورين. ولما كانت المصلحة العامة اقتضت قطع العلاقات وإلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية الملحقة بالبعثات التمثيلية أو تخفيض قوة العاملين بها فقد أدى ذلك تخلف أحد شروط الإعفاء المنصوص عليها في القانون رقم 65 لسنة 1961 وهو الشرط الخاص بمضي ستة أشهر على تملك الأشياء واستعمالها للانتفاع بالإعفاءات الجمركية الواردة بالقانون المذكور وذلك بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين لحقتهم هذه الإجراءات وترتب على هذا تحمل الكثيرين بأعباء مالية لم تكن في حسبانهم وذلك نتيجة استحقاق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أشيائهم التي اصطحبوها عند عودتهم. لذلك نصت المادة الثانية على إلغاء الشرط الخاص بمضي ستة أشهر على الأقل على تملك واستعمال الأشياء للانتفاع بالإعفاءات الواردة بالقانون رقم 65 لسنة 1961 وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1964 وهو تاريخ صدور قرار السيد/ رئيس الوزراء بإغلاق المكاتب الفنية أو تخفيض قوة العاملين بها، باعتباره قرارا عاما ترتب عليه عودة الكثيرين إلى الجمهورية دون استكمالهم للمدة المنصوص عليها في القانون رقم 65 لسنة 1961 وبالتالي لم ينتفعوا بالإعفاء المقرر بالقانون المذكور. أما المادة الثالثة من المشروع، فتعلق بالمواطنين الذين حال قيام الثورة في ليبيا دون عودتهم حتى 19 سبتمبر سنة 1969 وبالتالي ضاع عليهم الانتفاع بالإعفاءات التي كانت مقررة بالقانون رقم 76 لسنة 1968 ذلك أن قيام الثورة في ليبيا، وما ترتب عليها من تقييد الدخول والخروج أدى إلى عدم وصول بعض المواطنين في الموعد المناسب للانتفاع بالقانون رقم 76 لسنة 1968، وإذا طولب أولئك الأشخاص بضرائب جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة لم يكن في حسبانهم أداؤها مما يشكل عبئا تساندهم الملائمات في النظر في أمره وقد رأت وزارة الخزانة التخفيف عليهم بمنحهم الإعفاءات التي كانوا سينتفعون بها فيما لو عادوا أثناء فترة العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1968، وعلى هذا، نصت المادة الثالثة من المشروع على أن تسري الإعفاءات الجمركية التي قررها القانون رقم 76 لسنة 1968 وبنفس الأوضاع والشروط على من كانوا من المنتفعين بأحكامه وانتهت أعمالهم في الخارج قبل انتهاء العمل به وتأخرت عودتهم إلى ما بعد 19 من سبتمبر سنة 1969 بسبب قيام الثورة الليبية، وعلى هذا يشترط للاستفادة من هذا الحكم أن يكون التأخر في العودة راجعا إلى ما ترتب على قيام الثورة في ليبيا من تقييد الخروج منها أو الدخول إليها، ويتحدد قدر الإعفاء المستحق لكل مستفيد من هذا التيسير بمعرفة مصلحة الجمارك وذلك طبقا للقواعد الواردة بالقانون رقم 76 لسنة 1968 ولما كان الشرط الخامس بتملك الأشياء واستعمالها لستة أشهر على الأقل، سابقا على قرار النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع، المنصوص علية في القانون رقم 65 لسنة 1961 للتمتع بالإعفاءات الجمركية الواردة به، يؤدي إلى عدم تمتع الكثيرين بتلك الإعفاءات، خاصة إذا تحقق سبب العودة وفقا لأوضاع تنظيمية شاملة ومفاجئة فقد استقر الرأي على إلغائه مواجهة لاحتمالات المستقبل، اكتفاء بأن يكون قد تم تملك الأشياء واستعمالها قبل تحقق سبب العودة، لذلك نصت المادة الرابعة من المشروع على إلغاء هذا الشرط اعتبارا من 25 يناير سنة 1970 وهو تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1970 وخصصت المادة الخامسة من المشروع لمعالجة اللبس في تطبيق بعض التشريعات فقد كان القانون رقم 65 لسنة 1961 ورقم 76 لسنة 1968 يقرران إعفاءات لسيارات من ينطبق عليهم هذان القانونان وذلك بشرط عدم التصرف فيها لمدة سنتين، وصدر وزير الاقتصاد رقم 1010 لسنة 1969 برفع قيد التصرف في السيارات التي يستوردها المواطنون بصفة نهائية وترتب على صدور هذا القرار حدوث لبس، حيث أجازت إدارة المرور المركزية تصرف بعض أصحاب السيارات المفرج عنها طبقا للقوانين السالفين مما أدى إلى استحقاق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السيارات السابق إعفاؤها وذلك بمجرد التصرف فيها بالمخالفة لنص القانون. ومراعاة من وزارة الخزانة للظروف المتقدمة، نصت المادة الخامسة من المشروع على ألا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة على السيارات التي كانت قد أعفيت من الضرائب والرسوم المذكورة بمقتضى القانون رقم 65 لسنة 1961 أو القانون رقم 76 لسنة 1968 إذا تم التصرف فيها اعتبارا من يوم 19 سبتمبر سنة 1969 (تاريخ صدور التشريعات الجمركية التي ألغت الإعفاء بالنسبة إلى السيارات) قبل مضي سنتين من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة علية وإصداره. وزير الخزانة
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة، سيارة واحدة لكل من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج، وكذلك موظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات الذين صدرت قرارات نقلهم إلى القاهرة أو إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى الاستيداع قبل 19 من سبتمبر سنة 1969 وتأخرت عودتهم بسبب بقائهم في الخارج لإنهاء بعض المهام الخاصة بالعمل وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في القانونين رقم 65 لسنة 1961 ورقم 148 لسنة 1964 المشار إليهما.
المادة (2) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة لكل من العاملين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، وكذلك العاملين بالمكاتب الفنية الملحقة بتلك البعثات الذين عادوا إلى جمهورية مصر العربية بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية الملحقة بها أو تخفيض قوة العاملين بأي من تلك الجهات أو النقل الفوري وذلك بالنسبة إلى العائدين بعد أول أكتوبر سنة 1964 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1969 المشار إليه. كما يسري الإعفاء على أسرهم عند عودتهم في حالة الوفاة. ويشترط لإعفاء الأشياء المشار إليها فيما تقدم ما يأتي: (أ) أن يكون قد تم تملكها واستعمالها قبل تاريخ قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية أو تخفيض قوة العاملين فيها أو النقل الفوري. (ب) أن تحصر في كشف تفصيلي معتمد من رئيس البعثة ومصدق عليه من وزارة الخارجية.
المادة (3) : تسري الإعفاءات الجمركية التي قررها القانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية بالأوضاع والشروط الواردة فيه على من كانوا من المنتفعين بأحكامه وانتهت أعمالهم في الخارج قبل انتهاء العمل به وتأخرت عودتهم إلى ما بعد 19 من سبتمبر سنة 1969 بسبب قيام الثورة الليبية.
المادة (4) : اعتبارا من 25 من يناير سنة 1970 يلغى الشرط الخاص بمضي ستة أشهر على الأقل على تملك الأشياء واستعمالها عند صدور قرار النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلي الاستيداع للانتفاع بالإعفاءات الواردة بالقانون رقم 65 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك على أن يكون قد تم تملك الأشياء واستعمالها قبل تحقق سبب العودة.
المادة (5) : لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة على السيارات التي كانت قد أعفيت من الضرائب والرسوم المذكورة بمقتضى القانون رقم 65 لسنة 1961 أو القانون رقم 76 لسنة 1968 المشار إليهما إذا تم التصرف فيها اعتبارا من يوم 19 من سبتمبر سنة 1969 قبل مضي سنتين من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن