تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلي ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلي موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق.
المادة (2) : يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي، والقانون رقم 55 لسنة 1961 في شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين العاملين في الجمهورية العربية المتحدة، والقانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية. كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة.
المادة (3) : يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به. أما النطاق البري فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (4) : الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه.
المادة (5) : تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص. أما البضائع التي تخرج من أراضي الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون.
المادة (6) : يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (7) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة في جدول التعريفة الجمركية على أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.
المادة (8) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير. ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة (9) : قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المواد 6, 7, 8 تكون في قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها, فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.
المادة (10) : تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية. أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله. وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص في الإفراج عنها.
المادة (11) : تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها. أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
المادة (12) : يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها.
المادة (13) : كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات في أقرب فرع جمركي وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك.
المادة (14) : تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك. وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك.
المادة (15) : تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها. وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
المادة (16) : لا يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة. ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة. ويحظر كذلك على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها في المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية. وعلى الربابنة في هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء.
المادة (17) : يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيرتها أو في مصبي النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن في هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك.
المادة (18) : يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك.
المادة (19) : منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأولي. ويحدد وزير الخزانة الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
المادة (20) : مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.
المادة (21) : يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة (22) : تكون القيمة الواجب الإقرار عنها في حالة البضائع الواردة هي الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشتري في ميناء أو مكان دخولها في البلد المستورد بافتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها في ذلك الميناء أو المكان ولا يدخل في هذا الثمن ما يتحمله المشتري من الضرائب والرسوم والنفقات الداخلية في البلد المستورد. ويقصد بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ فيما عدا ما يستحق من نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو فإنها تحسب على أساس الفئات التي يحددها المدير العام للجمارك. وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الخزانة.
المادة (23) : على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك. ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها.
المادة (24) : تكون القيمة التي يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها.
المادة (25) : يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم.
المادة (26) : لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك - وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
المادة (27) : لموظفي الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى. وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.
المادة (28) : لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.
المادة (29) : لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية. ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون. ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.
المادة (30) : في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه، وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب".
المادة (30) : لموظفي الجمارك الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أيا كان نوعها، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات.
المادة (31) : كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست). ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانئ التي شحنت منها. فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية.
المادة (32) : على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن. وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
المادة (33) : على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية. وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك.
المادة (34) : لا يجوز خروج السفن من مواني الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة.
المادة (35) : لا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
المادة (36) : لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك.
المادة (37) : يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن. وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالة. وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.
المادة (38) : إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين في قائمة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص. وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت في جهة أخرى وجب أن يكون تبرير النقص مؤيدا بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك.
المادة (39) : يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها. وتسري على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.
المادة (40) : تسري أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع وإخراجها. ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركي من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب. ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء في المادة 32 من هذا القانون. وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبها في القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركي محلي دخلت منه.
المادة (41) : على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التي تفرغ في المناطق الحرة فور تفريغ البضائع. وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصا لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذي شحنت منه.
المادة (42) : تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية في حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.
المادة (43) : يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي (شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية. ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء. ويحدد بقرار من وزير الخزانة أنموذج هذا البيان والمستندات التي ترفق به.
المادة (44) : يكون تقديم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم. ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة.
المادة (45) : يسجل البيان الجمركي لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين.
المادة (46) : لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابي من مدير الجمرك المحلي وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة.
المادة (47) : لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفي الجمارك.
المادة (48) : يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه.
المادة (49) : يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير. ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك. ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم.
المادة (50) : يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك.
المادة (51) : لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المحلي فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوي الشأن بعد مضي أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوي الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.
المادة (52) : تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك.
المادة (53) : للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته.
المادة (54) : للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها. ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم. ولذوي الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذي تم بناء على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم. وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة.
المادة (55) : تتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك. ويتم إتلاف تلك المواد في حضور ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك. فإذا تخلفوا عن الحضور، يتم الإتلاف دون حضورهم، ويحرر محضر بذلك.
المادة (56) : يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.
المادة (57) : إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع في محضر محال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله. وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذي يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأي الجمارك نهائيا. وفي حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائيا فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين. ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم. ويحدد وزير الخزانة عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.
المادة (58) : لا يجوز التحكيم المشار إليه في المادة السابقة إلا بالنسبة إلى البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك.
المادة (59) : يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في أراضي الجمهورية أو غيرها سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط والأوضاع والمدد التي يحددها وزير الخزانة.
المادة (60) : تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو في تاريخ تسجيل التعهدات وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة.
المادة (61) : يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر في الجمهورية دون أن تمر على موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الجمارك.
المادة (62) : البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك.
المادة (63) : يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر.
المادة (64) : لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) إلا في فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها في المدة المحددة.
المادة (65) : لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الصدد.
المادة (66) : يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها في البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق في الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أي دليل آخر.
المادة (67) : يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت.
المادة (68) : تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (69) : تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة.
المادة (70) : يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين: مستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.
المادة (71) : يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الجمارك. ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع. ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.
المادة (72) : تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك. ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
المادة (73) : لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.
المادة (74) : لا تقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.
المادة (75) : للجمارك الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة.
المادة (76) : تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع.
المادة (77) : تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة.
المادة (78) : للجمارك أن ترخص في إجراء العمليات الآتية في المستودع العام تحت رقابتها: (أ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها. (ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.
المادة (79) : تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلا عن الغرامات التي تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبري.
المادة (80) : يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخر أو إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة. وعلى موقعي هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام جمركي آخر.
المادة (81) : يجوز الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركي وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
المادة (82) : يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى. كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.
المادة (83) : يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب إلا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك.
المادة (84) : لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها في المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك.
المادة (85) : تطبق أحكام المواد 72، 74, 75, 76, 77, 80 على المستودعات الخاصة.
المادة (86) : يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة في موانئ وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها.
المادة (87) : لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة. ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له. ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصة في شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه.
المادة (88) : يرخص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية: (أ) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التي تخضع لنظم خاصة. (ب) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج - ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق. (جـ) إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية. (د) إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية. وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي وزارتي الصناعة والاقتصاد.
المادة (89) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين أو اللوائح في شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التي تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون - كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها في هذه المناطق. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.
المادة (90) : تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية.
المادة (91) : لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد.
المادة (92) : يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة. ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك.
المادة (93) : لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام على شئون المنطقة.
المادة (94) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة.
المادة (95) : لا يجوز السكنى في المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك.
المادة (96) : استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشئات التجارية والصناعية في المناطق الحرة من الضرائب الآتية: 1- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافي أرباح هذه المنشئات الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات في المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة إلى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية. 2- الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرتين (أولا), (ثانيا) من المادة (1) وفي المادة (11) من القانون رقم 14لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقا للبند السابق. ويشترط للتمتع بهذه الإعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات. ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشأة بهذه الإعفاءات.
المادة (97) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة تسري على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة.
المادة (98) : تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها. ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا أو ضمانا مصرفيا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه. كما تعفى هذه المواد والأصناف أيضا من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في هذا القانون.
المادة (99) : تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التي يسري عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك.
المادة (100) : إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
المادة (101) : يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة. ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها.
المادة (102) : ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها. ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة. وترد كذلك ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التي تصدر إلى الخارج.
المادة (103) : تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك.
المادة (104) : إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.
المادة (105) : ترد البضائع الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة. كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأي سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
المادة (106) : ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
المادة (107) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية: (1) ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر. (2) ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة. ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين (1 و2) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارات أو المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصليات، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية. (3) ما يرد للاستعمال الشخصي - مع التقيد بالمعاينة - من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة الخزانة بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل. وتمنح الإعفاءات المشار إليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال.
المادة (108) : يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.
المادة (109) : لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقا للمادتين السابقتين إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. ولا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف المستفيد من الإعفاء فيما تم إعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك.
المادة (110) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة: (1) الأمتعة الشخصية وسيارة واحدة والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية: (أ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعي للشخص. (ب) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بشرط أن تكون مدة الإقامة سارية المفعول. (2) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة. (3) العينات التجارية إذا لم تكن صالحة للبيع أو كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة جنيهات. (4) الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة. (5) المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها وكذلك مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلي. (6) الأثاثات والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية. (7) الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة. (8) الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها. (9) ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر بإعفائه قرار من وزير الخزانة. (10) الأشياء التي ترد بغرض الدعاية أو الإعلام ويصدر بإعفائها قرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص. (11) المهمات التي ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك. (12) الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الإنتاج المحلي ويصدر بتحديد هذه الأشياء في كل حالة على حدة قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص. (13) الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (111) : تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى. أما البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها. وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين للوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعينها.
المادة (112) : تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذي يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية.
المادة (113) : لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون.
المادة (114) : تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها في الأحوال الآتية: (1) عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخر في تقديمها أو الامتناع عن تقديم أي مستند آخر عند طلب الجمارك. (2) إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن. (3) رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الجمارك لذلك. (4) شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها. (5) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك. (6) مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص. وللجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين.
المادة (115) : تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات في الأحوال الآتية: (1) عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة وطلب المستندات. (2) عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم. (3) عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع. (4) عدم إتباع الإجراءات المشار إليها في المادة 62.
المادة (116) : تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع عشرة جنيهات وذلك في الأحوال الآتية: (1) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك. (2) إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع في ذلك دون بيان جمركي أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية. (3) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لأحكام الاتفاقات البريدية. (4) مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات.
المادة (117) : تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فضلا عن الضرائب المستحقة وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة. أما في حالة الزيادة غير المبررة فتفرض غرامة لا تقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا تزيد على مثليها. وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة في قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هي الطرود الزائدة وتطبق هذه الغرامة أيضا على البضائع الزائدة التي تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا تكون مدرجة في سجلاتها وتحصل من أصحاب هذه المستودعات.
المادة (118) : تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها في الأحوال الآتية: (1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها. (2) تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز عشرين في المائة. (3) تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذا ظهرت في البضائع زيادة تجاوز خمسة في المائة. (4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (118) : في الأحوال التي ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد (114) و(115) و(116) و(117) و(118) من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المواد، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من غرامات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه نيابة عنه. كما تكون البضاعة ضامنة لما عليها من غرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثلها.
المادة (119) : تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ما لم يتظلم ذوو الشأن بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة وللمدير العام في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها. وتحصل الغرامات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحجز الإداري. وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات. ويجوز الطعن في قرارات المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك أمام المحكمة المختصة، ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن فيه.
المادة (120) : يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل. وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية. ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم في هذا الصدد.
المادة (121) : يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
المادة (122) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة. فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر. وفي جميع الأحوال يحكم - علاوة على ما تقدم - بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض. وفي حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
المادة (123) : يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من استرد أو شرع في استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو الاستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 121 ويكون التعويض معادلا مثلي المبلغ موضوع الجريمة.
المادة (124) : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (122)، وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض". واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه - إلى ما قبل صدور حكم في الدعوى العمومية الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا، ولا يترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة في الجرائم المشار إليها وإنما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم.
المادة (124) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه. وللمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه. ويجوز في هذه الحالة رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة. كما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال.
المادة (125) : للجمارك حق التصرف في البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم نهائيا بمصادرتها.
المادة (126) : للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة. وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة. أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوي الشأن. وتسري أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.
المادة (127) : للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط. ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص. فإذا قضي بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقي من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات.
المادة (128) : للجمارك أن تبيع أيضا: (1) البضائع والأشياء التي آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل. (2) البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة 77. (3) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر.
المادة (129) : تجرى البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا.
المادة (130) : يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي: (1) نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها الجمارك من أي نوع كانت. (2) الضرائب الجمركية. (3) الضرائب والرسوم الأخرى. (4) المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع. (5) رسوم الخزن. (6) أجرة النقل (النولون). ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة. أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة.
المادة (130) : إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في المادة 126 وفي البندين 2, 3 من المادة 128 من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل وفقا للقواعد والإجراءات المقررة ولم يقم أصحابها بسحبها خلال سنتين من تاريخ آخر عرض لبيعها, يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة, متى كان قد تم إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار. ويجوز لمصلحة الجمارك بعد الحصول على إذن بأمر على عريضة من القاضي المختص التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة الجهات المعنية. وفي هذه الحالة تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضريبة العامة على المبيعات ورسوم الخدمات.
المادة (131) : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التي تتبع في توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وعلى صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفي الجمارك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن