تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 22/12/1979 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقد أحاله المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة بجلسته المعقودة بتاريخ 29/12/1979 لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس، فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض بتاريخ 12/1/1980 بحضور السيد حسين أمين وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى إيضاحات السيد مندوب الحكومة تعرض تقريرها عنه فيما يلي: - صدر قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 متضمناً في الباب الثامن منه الأحكام الخاصة بجرائم التهرب الجمركي، فقضت المادة 121 بأن جريمة التهريب تقع بإدخال بضائع أياً كان نوعها إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، كما قضت بأنه يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع. - كما قضت المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه. وللمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه. ويجوز في هذه الحالة رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة، كما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال. - ومما تقدم يتضح أن قانون الجمارك لم يعتبر جريمة حيازة البضائع المهربة من جرائم التهريب الجمركي ومن ثم فهي تخضع للأحكام العامة لجريمة الإخفاء المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات التي تقضي بأن كل من أخفى أشياء متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة والإخفاء المنصوص عليه في هذه المادة يعني الحيازة سواء كانت ظاهرة أو مستترة. ولقد ازدادت جرائم التهرب الجمركي وبصفة خاصة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار نتيجة تخفيف العقوبة على جرائم التهرب الجمركي بصفة عامة مع عدم إمكان ضبط هذه الجرائم في كثير من الأحوال. - ولقد كان من نتيجة سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر منذ عام 1974 التوسع في استيراد السلع الأجنبية وكذلك التوسع في إنشاء المدن والمناطق الحرة، فكان على الدولة معالجة الآثار الاقتصادية والمالية التي قد تنشأ نتيجة لهذه السياسة وذلك لتحقيق العدالة الضريبية وللقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي، وأيضا لمعالجة الوضع الناشئ عن منافسة البضائع الأجنبية - التي تلقى رواجاً كبيراً - للبضائع الوطنية المثيلة. - وتلافياً لتلك الثغرات أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض والذي يقتضي بتشديد العقوبة على جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه بجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا يجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه مع تطبيق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (122) وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض. - كما قضى المشروع بقانون المعروض بأن يعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة كما اعتبر المشروع بقانون المعروض تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة في حكم التهرب الضريبي أيضاً وبذلك يتحمل الحائز عبء الإثبات ضماناً لإحكام الرقابة الجمركية. - ولقد روعي النص في مشروع القانون المعروض على أن تكون إقامة الدعوى بناء على طلب من وزير المالية أو ممن ينيبه ويجوز لهما أيضا إلى ما قبل صدور الحكم في الدعوى العمومية الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا على ألا يترتب على الصلح في هذه الجرائم رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها وإنما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب كما يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض إيماناً منها بجهود وزارة المالية المكثفة في معالجة النظام الضريبي الحالي سواء بسد الثغرات في القوانين الضريبية أو الجمركية، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة () : أفرد قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الباب الثامن منه المواد من أرقام 121 إلى 125 - للأحكام الخاصة بجرائم التهريب الجمركي فقضى بأن جريمة التهريب تقع بإدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بقصد التخلص من أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل يكون الغرض منه التخلص من أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها كتقديم مستندات أو فواتير مزورة أو إخفاء البضائع أو وضع علامات كاذبة أو إخفائها. ويعاقب على التهريب الجمركي بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه ويحكم بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة وبمصادرة البضائع المهربة أو بما يعادل قيمتها إن كانت لم تضبط ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت واستؤجرت فعلاً لهذا الغرض. كما أجاز المشروع - في حالة العود - الحكم بمثلي العقوبة والتعويض. ولم يعتبر قانون الجمارك جريمة حيازة البضائع المهربة من جرائم التهريب الجمركي وخلت أحكامه من الإشارة إليها ولذلك تخضع للأحكام العامة لجريمة الإخفاء المنصوص عليها من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات التي تقضي بأن كل من أخفى أشياء متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة والإخفاء المنصوص عليه في هذه المادة يعني الحيازة سواء كانت ظاهرة أو مستترة. وتضمنت المادة 124 من قانون الجمارك سالف الذكر الأحكام الإجرائية التي تسري على الدعوى العمومية في جرائم التهريب الجمركي فنصت على أن إقامة هذه الدعوى أو اتخاذ أي إجراء فيها لا يكون إلا بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو ممن ينيبه كما أجازت للمدير العام للجمارك أن يتصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد صدور الحكم فيها على حسب الأحوال مقابل أداء التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه وفي هذه الحالة يجوز رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة كما أجازت رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب، ورتب المشروع على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المحكوم بها وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر بالإدانة. وقد لوحظ في السنوات الأخيرة ازدياد جرائم التهريب الجمركي وبصفة خاصة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار وقد ساعد على ذلك عوامل عدة منها أولاً السياسة التي انتهجها المشروع في تخفيف العقوبة على جرائم التهريب الجمركي وبصفة خاصة جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار، ومنها ثانياً عدم إمكان ضبط هذه الجرائم في كثير من الأحوال ذلك أن سلطة رجال الجمارك تقتصر عن إحكام الرقابة في الحالات التي لا تبدأ فيها مطاردة البضائع المهربة من داخل نطاق الرقابة الجمركية وفقاً لحكم المادة 29 من قانون الجمارك المشار إليه نظراً لاتساع هذا النطاق، ومنها ثالثاً إتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي والتوسع في استيراد البضائع الأجنبية والاتجاه نحو التوسع في إنشاء المدن والمناطق الحرة. ونظراً لما يترتب على جرائم التهريب الضريبي بصفة عامة من آثار اقتصادية ومالية ضارة تتمثل في حصول طائفة من الأفراد على أرباح طائلة نتيجة تمكنهم من الإفلات من أداء الضريبة بطرق ووسائل غير مشروعة في الوقت الذي تحرم فيه الدولة من الحصول على مواردها الضريبية المتوقعة التي تستخدم كمصدر أساسي من مصادر تمويل النفقات العامة وبذلك تصبح الضريبة أداة لتضخم الثروات بدلاً من أن تكون أداة للحد منه وتقريب الفوارق بين الطبقات وهذه الآثار الضارة هي ذاتها التي حدت بالمشروع إلى تشديد العقوبة على جرائم التهريب الضريبي فقضت المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين الذي استفتى عليه الشعب في فبراير سنة 1977 بأن التهريب من أداء الضرائب والتكاليف العامة جريمة يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. ونص القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن كلاً من جريمة التهريب من أداء الضرائب على الدخل المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وجريمة التهرب من أداء الضريبة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 - تعتبر جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة - متى تمت باستعمال طرق احتيالية وتعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. وبالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والمالية المشار إليها، فإنه يترتب على التهرب الجمركي - بصفة عامة - وتهريب البضائع الأجنبية بغرض الاتجار فيها - بصفة خاصة - آثار ضارة تتمثل في منافسة البضائع الأجنبية - التي تلقى رواجاً كبيراً - البضائع الوطنية المثيلة كما يصبح المستوردون والتجار المتهربون أحسن حالاً من غيرهم ممن يلتزمون بأداء الضرائب الجمركية وفقاً للقانون. لذلك أعد مشروع القانون المرافق لجريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه فتضمن النص على تشديد العقوبة على هذه الجريمة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. كما نص على أن يعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وبذلك يتحمل الحائز عبء الإثبات ضماناً لإحكام الرقابة الجمركية في الحالات التي لا تبدأ فيها مطاردة البضائع المهربة من داخل نطاق الرقابة الجمركية والمعروف أن كلاً من القانون الفرنسي والإيطالي يعتبر مجرد حيازة البضائع المهربة حتى ولو لم تكن بقصد الاتجار من جرائم التهريب الجمركي. وروعي في مشروع القانون المعروض أن تكون العقوبة المقررة لجريمة الحيازة هي ذات العقوبة المقررة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار كما روعي أن يكون الحكم بمثل العقوبة والتعويض في حالة العود وجوبياً وفيما عدا الأحكام الموضوعية المتقدمة تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سائر الأحكام الأخرى الواردة في المادة 121 من قانون الجمارك سالف الذكر. كما روعي النص في مشروع القانون المعروض على أن تكون إقامة الدعوى بناء على طلب من وزير المالية أو ممن ينيبه أما إجراءات التفتيش والضبط والقبض في هذه الجرائم فلا يتوقف اتخاذها على صدور مثل هذا الطلب كما أجيز لوزير المالية أو لمن ينيبه إجراء الصلح بشرط أن يتم قبل صدور الحكم في الدعوى العمومية ومقابل أداء التعويض كاملاً. وكذلك روعي النص في مشروع القانون المعروض على ألا يترتب على الصلح في هذه الجرائم رد البضائع المضبوطة - كلها أو بعضها، وإنما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات فإذا كان قد صدر فيها حكم بات بالإدانة فإن الصلح لا يوقف تنفيذ العقوبة الجنائية ولا الآثار المترتبة على الحكم. ويشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 من أغسطس 1978 رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 النص الآتي: مادة 121- فقرة ثانية: "ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة. كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة".
المادة (2) : تضاف إلى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مادة جديدة برقم 124 مكرراً نصها الآتي: مادة 124: مكررا - "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (122)، وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض". واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه - إلى ما قبل صدور حكم في الدعوى العمومية الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا، ولا يترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة في الجرائم المشار إليها وإنما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن